جلسة 21 من مايو سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز ود. سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
---------------
(150)
الطعن رقم 475 لسنة 61 القضائية
حيازة.
الغصب. مقصوده. تجرد وضع اليد من الاستناد إلي سند قانوني يبرر يد الحائز على العقار.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3083 لسنة 1982 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بطردها من الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع التسليم وقال بياناً لذلك إنه يمتلك تلك الأطيان بموجب العقد المشهر 4364 في 23/ 10/ 1975 شبين الكوم وقد استغل الطاعنان إقامته بمدينة الإسكندرية وقاما باغتصابها بغير وجه حق. وإذ كان الغصب عمل غير مشروع ويحق له طردهما منها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره حكمت له بطلباته. استأنف الطاعنان في هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) بالاستئناف رقم 729 لسنة 22 ق وبتاريخ 21/ 11/ 1990 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنان به على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وبياناً لذلك يقولان إن الثابت من تقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى أنهما يحوزان أطيان النزاع كمستأجرين لها في تاريخ سابق على شراء المطعون ضده لها واستمرت تلك العلاقة قائمة إلى ما بعد ذلك وهو ما أجمع عليه الشهود الذين استمع إليهم الخبيران وأيده رجال الإدارة بالناحية التي تقع بها بلك الأطيان إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أهدر لغير علة مفهوم تلك الحقيقية وأطرح دفاعهما في هذا الصدد في جميع مراحل الدعوى مجتزأ القول تسبيباً لقضائه بأنهما لم يقدما ثمة دليل على أن حيازتهما تستند إلى سبب قانوني وأن البيّن من تقرير الخبير أنها كانت في حيازة آخر غير ممثل في الدعوى حتى سنة 1983 وهو ما لا يكفي لإثبات الغضب ونفي العلاقة الإيجارية ومواجهة دفاعهما في هذا الشأن بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع وكان البيّن من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد استند في قضائه للمطعون ضده بطلباته على اجتزاء القول بأن الطاعنين لم يقدما دليلاً يبرر وضع يدهما على أطيان النزاع وأن الخبير المنتدب في الدعوى قد أثبت أنها كانت مسجلة بالجمعية الزراعية الكائن بدائرتها باسم آخر غير ممثل في الدعوى حتى سنة 1983 كحائز لها دون أن يلقي بالاً إلى ما أثبته الخبيرين المنتدبين فيها وشهد به الشهود ورجال الإدارة بالناحية من أنهما مستأجرين لها في تاريخ سابق على شراء المطعون ضده لها واستمرار ذلك إلي ما بعد رفع الدعوى مع أن العبرة في وضع اليد بما يثبت قيامه فعلاً ولم يدل بدلوه في هذا الصدد رغم قيام دفاع الطاعنين على هذا الأساس وهو ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق