جلسة 21 من مايو سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد، عبد الغفار المنوفي وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(149)
الطعن رقم 1536 لسنة 59 القضائية
(1، 2) حكم "الطعن في الحكم" "الأحكام الجائز الطعن فيها". قانون "سريان القانون" نقض "حالات الطعن".
(1) جواز الطعن في الحكم. خضوعه للقانون الساري وقت صدوره. م 1 مرافعات.
(2) الطعن بالنقض. اقتصاره على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية الصادرة على خلاف حكم سابق. المادتان 248، 249 مرافعات.
(3، 4) حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها". محكمة القيم. قوة الأمر المقضي.
(3) الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من القرار بق 141 لسنة 1981 قبل العمل بالقانون 1 لسنة 1997. جواز الطعن فيها بالنقض خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به. م 1 ق 1 لسنة 1997.
(4) الحكم بعدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب. مؤداه. الطعن بالنقض. المقام على حكم المحكمة العليا للقيم قبل العمل بالقانون 1 لسنة 1997. خلو أسبابه من النعي بصدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي. أثره. عدم جواز الطعن.
2 - مقتضى نص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق.
3 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - الذي صدر بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 9 لسنة 16 ق بعدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب فيما تضمنه من حظر الطعن بغير طريق إعادة النظر - في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في شأن المنازعات المشار إليها يدل على أن المشرع أجاز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات سالفة الذكر، على أن يكون ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1997 ستين يوماً من تاريخ العمل به - في 15 يناير سنة 1997.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11/ 2/ 1989 من المحكمة العليا للقيم، وإذ أُقيم الطعن الماثل في 11/ 4/ 1989 - قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1997، وخلت أسباب الطعن من النعي بصدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي، فإن مؤدى ما تقدم أن يكون هذا الطعن غير جائز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنات أقمن على المطعون ضدهما الدعوى رقم 89 لسنة 5 ق أمام محكمة القيم بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ 4/ 7/ 1965 المتضمن تأجير الشركة المطعون ضدها الثانية الشقة المبينة بالصحيفة للمطعون ضده الأول وتسليمها لهن، وقلن بياناً لدعواهن إنه قد فرضت الحراسة على أموال مورثهن "المرحوم...." وامتدت إلى أموالهن ومنها العقار الكائن به الشقة محل النزاع والذي قام جهاز الحراسات ببيعه إلى الشركة المطعون ضدها الثانية، التي قامت بدورها بتأجير هذه العين خالية للمطعون ضده الأول بعد أن كانت تؤجر بمفروشاتها وإذ رد إليهن العقار تبعاً لإلغاء الحراسة، وقد قام عقد الإيجار سالف الذكر على الغش فقد أقمن الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنات في هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم وقيد طعنهن برقم 64 لسنة 8 ق، وبتاريخ 11/ 2/ 1989 قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة، طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة ختامية أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره وأن مقتضى نص المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرت على خلاف حكم سابق، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - الذي صدر بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 9 لسنة 16 ق بعدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب فيما تضمنه من حظر الطعن بغير طريق إعادة النظر - في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في شأن المنازعات المشار إليها - على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة..." وفي المادة الثانية منه على أن يكون ميعاد الطعن في الأحكام النهائية في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة من المحكمة العليا للقيم قبل العمل بهذا القانون ستين يوماً من تاريخ العمل به" يدل على أن المشرع أجاز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات سالفة الذكر، على أن يكون ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1997 ستين يوماً من تاريخ العمل به - في 15 يناير سنة 1997. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11/ 2/ 1989 من المحكمة العليا للقيم، وإذ أُقيم الطعن الماثل في 11/ 4/ 1989 قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1997، وخلت أسباب الطعن من النعي بصدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي، فإن مؤدى ما تقدم أن يكون هذا الطعن غير جائز.
ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق