جلسة 30 من يناير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
---------------
(47)
الطعن رقم 597 لسنة 59 القضائية
ضرائب "الربط الحكمي". شركات.
تغير الشركة إلى منشأة فردية نهاية السنة. أثره. عدم جواز اتخاذ أرباح سنة الأساس للشركة معياراً حكمياً لربط الضريبة على أرباح تلك السنة. وجوب تحديد الأرباح فيها تحديداً فعلياً سواء قبل التغير أو بعده.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في حياكة القمصان عن السنوات من 78 حتى 1983، وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض صافي الربح، أقام المطعون ضده الدعوى رقم 352 لسنة 1986 أسيوط الابتدائية طعناً في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/ 4/ 1988 بتأييد قرار اللجنة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 206 لسنة 63 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التي قضت بتاريخ 14/ 12/ 1988 بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض صافي الربح عن عام 1978 إلى مبلغ 916 جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت - المصلحة -الطاعنة في هذا الحكم في شقه الخاص بتقدير أرباح 1978 وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لأرباح سنة 1978 على اتخاذ أرباح سنة 1977 المقررة بالاتفاق مع المأمورية بمبلغ 916 جنيه أساساً لأرباح سنة 1978، في حين أن الثابت في الدعوى أن الكيان القانوني للمنشأة تغير من شركة بين المطعون ضده وزوجته إلى منشأة فردية للمطعون ضده اعتباراً من 1/ 2/ 1978 وهو ما يوجب تقدير الأرباح في هذه السنة تقديراً فعلياً.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 55 مكرراً (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على إنه "استثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول في إحدى السنوات المقيسه على الوجه المبين فيما بعد في الأحوال التالية:
1 - ...2 - إذا تغير الكيان القانوني للمنشأة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 55 مكرراً (2)" يدل على أنه في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في باقي السنوات المقيسة التالية، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً؛ لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المنشأة اتخذت شكل شركة تضامن في سنة 1977 ثم تحولت إلى منشأة فردية للمطعون ضده في خلال السنة التالية اعتباراً من 1/ 2/ 1978 فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر أرباح سنة 1978 - التي تم فيها التغيير - حكمياً قياساً على سنة 1977 يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق