الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 2324 لسنة 60 ق جلسة 8 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 260 ص 1401

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة وناجي عبد اللطيف.

--------------

(260)
الطعن رقم 2324 لسنة 60 القضائية

(1) قضاء مستعجل.
المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/ 2 مرافعات. المقصود بها. تلك التي يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية.
(2) أمر على عريضة. استئناف "ميعاده".
التظلم من الأمر على عريضة. ماهيته. دعوى وقتية. مؤداه. اعتباره من المواد المستعجلة. أثره. ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً.

---------------
1 - المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات هي تلك التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع.
2 - لما كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتي برفع الحجز, وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق, ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الثالثة أوقعت حجزاً تحفظياً على الطاعنة تحت يد البنوك الخمسة المطعون ضدها. وبتاريخ 15/ 8/ 1984 استصدرت الطاعنة الأمر الوقتي رقم 377 لسنة 1984 شمال القاهرة برفع الحجز فتظلم المطعون ضدهم الثلاثة الأول من هذا الأمر بالدعوى رقم 9727 لسنة 1984 شمال القاهرة الابتدائية وبتاريخ 18/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الأمر. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6841 لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 3/ 1990 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أن الحكم المستأنف حكم وقتي يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات وهو خمسة عشر يوماً في حين أن الحكم قد فصل في موضوع الدعوى بقضائه بإلغائه الأمر فيكون ميعاد الطعن فيه أربعون يوماً مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 227 من قانون المرافعات قد نصت على أن "ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم....." وكان المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من تلك المادة هي التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع. وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتي برفع الحجز, لما كان ذلك، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً. لما كان ما تقدم, وكان الحكم في التظلم من الأمر الوقتي قد صدر في 18/ 4/ 1989 وطعن عليه بالاستئناف في 27/ 5/ 1989 فإنه يكون مرفوعاً بعد الميعاد, ويضحى الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد التزم صحيح القانون ويغدو النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق