الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 9700 لسنة 65 ق جلسة 5 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 21 ص 99

جلسة 5 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، خلف فتح الباب متولي، حسام الدين الحناوي ومحمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.

--------------

(21)
الطعن رقم 9700 لسنة 65 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "التكليف بالوفاء". نظام عام.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبول الدعوى. تعلق ذلك بالنظام العام.
(2) ملكية. حراسة "الحراسة الإدارية".
فرض الحراسة الإدارية بأداة قانونية. أثره. غلّ يد الخاضع عن أمواله. اعتبار المدعي العام الاشتراكي نائباً عنه في إدارتها.
(3) دعوى "الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة قد فرضت عليه وكان يتعين توجيه الدعوى والتكليف بالوفاء إلى الحارس. دفاع جوهري. التفات المحكمة عنه. قصور.

----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجيهه أو وجه إلى غير ذي صفه في توجيهه إليه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقا بالنظام العام.
2 - المقرر أن فرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب يترتب عليه غلّ يد الخاضعين لها عن إدارة أموالهم المفروض عليها الحراسة أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها وليس في ذلك نقص في أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس - المدعي العام الاشتراكي - باعتباره نائباً قانونياً عنه في إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة.
3 - تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الإدارية قد فرضت عليه وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 سالف البيان مما كان يتعين معه توجيه الدعوى إلى الحارس وبما لازمه أن يكون التكليف بالوفاء بالأجرة موجهاً إليه دونه، غير أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع بتقريره أن الحراسة رفعت عنه قبل رفع الاستئناف ولم يقل كلمته فيه مع ما قد يكون له من دلالة بشأن مدى صحة تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإن يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن على الطاعن الدعوى رقم 4303 لسنة 1993 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ أول يوليو سنة 1976 وطرده من المحل المبين به وتسليمه إليهن وقلن بياناً لذلك أنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثهم المرحوم..... المحل المذكور بأجرة شهرية مقدارها عشرة جنيهات وإذ امتنع عن الوفاء بها منذ أول إبريل سنة 1986 وحتى تاريخ رفع الدعوى رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقمن دعواهن بطلباتهن سالفة البيان. قضت محكمة أول درجة بطلبات المطعون ضدهن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 13857 لسنة 110 قضائية القاهرة، وبتاريخ 15 من يونيو سنة 1995 حكمت المحكمة بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه قضى بتأييد قضاء محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار وإخلائه من الدكان محل هذا العقد وتسليمه إلى المطعون ضدهن استناداً إلى أنه لم يتابع سداد الأجرة المستحقة عليه حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف معتداً في ذلك بالتكليف بالوفاء الذي وجهته إليه المطعون ضدهن بتاريخ أول مارس سنة 1993 رغم أن هذا التكليف، وقع باطلاً حابط الأثر في قبول الدعوى إذ وجه إليه في شخصه في حين أن أمواله وممتلكاته قد فرضت الحراسة عليها بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 16 لسنة 18 قضائية حراسات بتاريخ 19 من مارس سنة 1988 إعمالاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 71 الخاص بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب مما لازمه توجبه التكليف بالوفاء بما يستحق عليه من أجرة متأخرة إلى الحارس دونه وإلا وقع باطلاً وقد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا حق له في توجيهه أو وجه إلى غير ذي صفه في توجيهه إليه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام. وكان من المقرر كذلك أن فرض الحراسة وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب يترتب عليه غلّ يد الخاضعين لها عن إدارة أموالهم المفروض عليها الحراسة أو التصرف فيها فلا تكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها وليس في ذلك نقص في أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله تقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس - المدعي العام الاشتراكي - باعتباره نائباً قانونياً عنه في إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة. وإذ تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الإدارية قد فرضت عليه وفقاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 سالف البيان مما كان يتعين معه توجيه الدعوى إلى الحارس وبما لازمه أن يكون التكليف بوفاء بالأجرة موجهاً إليه دونه، غير أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفاع بتقريره أن الحراسة رُفعت عنه قبل رفع الاستئناف ولم يقل كلمته فيه مع ما قد يكون له من دلالة بشأن مدى صحة تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق