الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 3967 لسنة 63 ق جلسة 24/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 135 ص 686

جلسة 24 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قره، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

---------------

(135)
الطعن رقم 3967 لسنة 63 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". "أجرة: تحديد الأجرة". التزام "محل الالتزام". نظام عام.
(1) تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية تعلقها بالنظام العام. التحايل على قواعد تحديد الأجرة. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.
(2) الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية. وجوب بيان الأجرة القانونية الواجب على المستأجر أداؤها. في حالة منازعة الطرفين حول الأجرة الاتفاقية. علة ذلك.

--------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات - من النظام العام - إذ تتحدد به متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأن التحايل على زيادتها أو إخفاء حقيقة قدرها للتهرب من حكم القانون يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفيّ عقد إيجار يقتضي بيان محل التزام كل من الطرفين وكانت الأجرة هي محل التزام المستأجر في هذا العقد، ويشترط فيها كما يشترط في أي محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة بما لازمه بيان الأجرة القانونية الواجبة على المستأجر أداؤها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر له في حالة منازعة الطرفين حول الأجرة الاتفاقية. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت صورية ما أثبت بعقد الإيجار المؤرخ / / والمبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول من وروده على عين مفروشة وثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين على عين خالية بما لازمه أن تكون الأجرة القانونية هي الواجبة التطبيق ويتعين على محكمة الموضوع أن تبحثها وتتحرى عنها سيما وأن قوانين إيجار الأماكن حددت الأجرة القانونية وطرق تقديرها وسبق للطاعن أن استأجر شقة النزاع بأجرة شهرية قدرها 35 جنيه في سنة 1984 إلا أن الحكم المطعون فيه عاد واعتد بالقيمة الإيجارية الواردة بالعقد المذكور وقدرها 70 جنيه رغم ثبوت التحايل عليها - وذلك من مؤدى فاسد مفاده خلو الأوراق مما يفيد تحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع بمعرفة لجنة تحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع بمعرفة لجنة تحديد الأجرة إعمالاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 وقد أغفل التحدث عن الأجرة الاتفاقية السابقة الواردة في العقد المؤرخ / / وقد حجبه ذلك عن حسم تاريخ إنشاء المبنى الكائن به شقة النزاع أو تاريخ الترخيص بتشييده إن كان وصولاً لتحديد قانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق من مصدر قانوني سديد وبيان ما إذا كان قد صار تحديد الأجرة القانونية لوحداته بما فيها شقة النزاع من عدمه بما يصمه بعوار الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه لصحيح القانون بما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 1731 لسنة 1986 أمام محكمة الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بطرده من الشقة الموضحة بالصحيفة والعقد المؤرخ 29/ 3/ 1986 والتسليم بالمفروشات المبينة بالعقد المذكور، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه - المقيد بسجلات الوحدات المفروشة - استأجر الطاعن منه الشقة المفروشة المبينة به نظير إيجار شهري قدرة 70 جنيه ولانتهاء مدة العقد في 30/ 6/ 1986 وعدم قيامه بإخلائها وتسليمها مع المفروشات أقام الدعوى، كما أقام الطاعن على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2505 لسنة 1986 مدني الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار لشقة النزاع بقيمة إيجارية قدرها 35 جنيه والمصاريف والأتعاب والنفاذ على سند من استئجاره لها من المطعون ضدها الثانية بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1984 لقاء الأجرة الشهرية سالفة البيان وقد فوجئ بإعلانه بدعوى المطعون ضده الأول بطرده منها بوصفه المالك الجديد وبمقولة استئجاره لها مفروشة على خلاف الواقع. ضمت محكمة أول درجة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في الدعوى الأولى برفضها وفي الدعوى الثانية بثبوت العلاقة الإيجارية عن عين خالية بإيجار شهري قدره 35 جنيهاً وإلزام المطعون ضده الأول بتحرير عقد إيجار للطاعن عن شقة النزاع. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 374 لسنة 24 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 9/ 3/ 1993 بتعديل الحكم المستأنف إلى ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين عن عين النزاع خالية بإيجار شهري قدره 70 جنيه وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص تقدير القيمة الإيجارية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قدر القيمة الإيجارية لشقة النزاع بمبلغ 70 جنيه استناداً إلى القيمة الإيجارية الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 29/ 3/ 1986 باعتبارها قيمة اتفاقية طارحاً القيمة الإيجارية المقدرة بالعقد المؤرخ 1/ 10/ 1984 من استدلال فاسد مؤداه العدول عن العقد الأخير بالعقد الأول والذي في حقيقته تحايلاً عليه خاصة وأن القانون رقم 49 لسنة 1977 قد حدد الأجرة القانونية وطريقة تقديرها وأسند ذلك للجنة تقرير الإيجارات وهو أمر متعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النظام العام - إذ تتحدد به متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأن التحايل على زيادتها أو إخفاء حقيقة قدرها للتهرب من حكم القانون يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن. والمقرر أن إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفي عقد إيجار يقتضي بيان محل التزام كل من الطرفين وكانت الأجرة هي محل التزام المستأجر في هذا العقد ويشترط فيها كما يشترط في أي محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة بما لازمه بيان الأجرة القانونية الواجبة على المستأجر أداؤها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر في حالة منازعة الطرفين حول الأجرة الاتفاقية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت صورية ما أُثبت بعقد الإيجار المؤرخ 29/ 3/ 1986 - المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول - ومن وروده على عين مفروشة وثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين عن عين خالية بما لازمه أن تكون الأجرة القانونية هي الواجبة التطبيق ويتعين على محكمة الموضوع أن تبحثها وتتحرى عنها سيما وأن قوانين إيجار الأماكن حددت الأجرة القانونية وطرق تقديرها وسبق للطاعن أن استأجر شقة النزاع بأجرة شهرية قدرها 35 جنيه في سنة 1984 إلا أن الحكم المطعون فيه عاد واعتد بالقيمة الإيجارية الواردة بالعقد المذكور وقدرها 70 جنيه برغم ثبوت التحايل عليه - وذلك من مؤدى فاسد مفاده - خلو الأوراق مما يفيد تحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع بمعرفة لجنة تحديد الأجرة إعمالاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 وقد أغفل التحدث عن الأجرة الاتفاقية السابقة الواردة في العقد المؤرخ 1/ 10/ 1984 وقدرها 35 جنيهاً شهرياً وقد حجبه ذلك عن حسم تاريخ إنشاء المبنى الكائن به شقة النزاع أو تاريخ الترخيص بتشييده إن كان وصولاً لتحديد قانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق من مصدر قانوني سديد وبيان ما إذا كان قد صار تحديد الأجرة القانونية لوحداته بما فيها شقة النزاع من عدمه بما يصمه بعوار الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه لصحيح القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق