الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 2286 لسنة 63 ق جلسة 6 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 85 ص 444

جلسة 6 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحة قره نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

---------------

(85)
الطعن رقم 2286 لسنة 63 القضائية

(1، 2 ) استئناف. دعوى "انقطاع سير الخصومة: سقوط الخصومة". بطلان.
 (1)
انقطاع سير الخصومة. وقوعه بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفته ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. المواد 130، 132، 133 مرافعات. أثر ذلك. بطلان كافة الإجراءات التي تتم في فترة الانقطاع بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى بطلاناً نسبياً. علة ذلك.
 (2)
قيام المطعون ضده "المستأنف عليه" بتعجيل السير في الاستئناف من الشطب بعد مضي الميعاد المقرر قانوناً لاعتباره كأن لم يكن. إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين بوجوب وقف المواعيد إعمالاً للأثر المترتب على انقطاع سير الخصومة بوفاة مورثهم خلال هذا الميعاد. خطأ وقصور. وجوب احتساب الميعاد من تاريخ إعلانهم. علة ذلك.

--------------
1 - مفاد النص في المواد 130، 132، 133 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه يترتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين انقطاع الخصومة بقوة القانون إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ودون حاجة إلى صدور حكم بذلك فيقف سيرها عند آخر إجراء صحيح سابق على حدوث سبب الانقطاع وتقف جميع المواعيد والإجراءات ولا تستأنف الدعوى أو الاستئناف سيرهما على نحو صحيح إلا بعد تعجيل السير فيها وفقاً للمادة 133 مرافعات سواء بإعلان صحيفة التعجيل إلى ورثة المتوفى أو من يقام مقام من تغيرت أهليته أو تغيرت صفته أو بحضورهم ويترتب على ذلك أن كافة ما يتخذ خلال مدة الانقطاع أي خلال المدة من تاريخ تحقق سبب الانقطاع حتى تاريخ موالاة السير فيها ومنها ما يكون قد صدر فيها من أحكام يقع كله باطلاً بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحة من حل محل من قام فيه سبب الانقطاع وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في الدعوى في غفلة منهم.
2 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما يبين من الأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها قررت شطب الاستئناف بجلسة.... لتخلف المستأنف (مورث الطاعنين) عن الحضور وأن المطعون ضده قام بتعجيل السير في الاستئناف - بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً - بموجب صحيفة اختصم فيها مورث الطاعنين طالباً الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده بعد الميعاد بيد أن صحيفة التعجيل لم تعلن لوفاته، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في خلال أسبوع فقدم الطاعنون (ورثة المتوفى) بوكيل عنهم طلب بإعادة الاستئناف للمرافعة لوفاة مورثهم سالف الذكر وقدموا صورة من شهادة الوفاة ثابت بها وفاته بتاريخ.... وإذ قررت المحكمة إعادته للمرافعة لاختصامهم وتمسكوا بإعمال الأثر المترتب على قيام سبب الانقطاع بوقف الميعاد الذي كان سارياً في حق مورثهم وبطلان جميع الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع وكان الحكم فيه قد خالف القواعد الواردة في المساق المتقدم وأغفل دفاعهم سالف الذكر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب خلال مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 من قانون المرافعات دون إعمال الأثر المترتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة مورث الطاعنين على الدعوى وعلى ميعاد سقوط الاستئناف لعدم تجديده في الميعاد بعد شطبه إذ حدثت وفاة المستأنف خلال هذا الميعاد فلا تسري مدة السقوط في حق ورثته إلا من تاريخ إعلانهم كما حجب الحكم نفسه عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على مورث الطاعنين الدعوى رقم 2147 لسنة 1988 أمام محكمة بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1984 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال في بيان ذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر منه مورث الطاعنين شقة النزاع، وإذا امتنع الأخير عن سداد الأجرة المستحقة رغم تكليفه بالوفاء أقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بالإخلاء والتسليم. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 777 لسنة 22 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 17/ 2/ 1991 قررت المحكمة شطب الاستئناف، ثم قام المطعون ضده بتعجيل السير فيه ودفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده بعد ميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 مرافعات وبتاريخ 17/ 1/ 1993 قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إن دفاعهم جرى أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن قرار شطب الاستئناف كان بتاريخ 17/ 2/ 1991 وأن مورثهم توفى في اليوم التالي لقرار الشطب 18/ 2/ 1991 في خلال مدة الستين يوماً المقررة للتجديد من الشطب، فإن الخصومة تكون قد انقطعت بحكم القانون ولا تسري المواعيد المقررة للشطب في هذه الحالة لأن المواعيد لا تسري في حق متوفٍ إذ يترتب على قيام سبب الانقطاع وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق مورثهم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل دفاعهم في هذا الخصوص وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات، وحجبه هذا عن التصدي لموضوع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن مفاد نصوص المواد 130، 132، 133 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين انقطاع الخصومة بقوة القانون إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ودون حاجة إلى صدور حكم بذلك فيقف سيرها عند آخر إجراء صحيح سابق على حدوث سبب الانقطاع وتقف جميع المواعيد والإجراءات ولا تستأنف الدعوى أو الاستئناف سيرهما على نحو صحيح إلا بعد تعجيل السير فيها وفقاً للمادة 133 مرافعات سواء بإعلان صحيفة التعجيل إلى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من تغيرت أهليته أو تغيرت صفته أو بحضورهم ويترتب على ذلك أن كافة ما يتخذ خلال مدة الانقطاع أي خلال المدة من تاريخ تحقق سبب الانقطاع حتى تاريخ موالاة السير فيها ومنها ما قد يكون صدر فيها من أحكام يقع كله باطلاً بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحة من حل محل من قام فيه سبب الانقطاع وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في الدعوى في غفلة منهم. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسبما يبين من الأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها قررت شطب الاستئناف بجلسة 17/ 2/ 1991 لتخلف المستأنف (مورث الطاعنين) عن الحضور وأن المطعون ضده قام بتعجيل السير في الاستئناف - بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً - بموجب صحيفة اختصم فيها مورث الطاعنين طالباً الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده بعد الميعاد بيد أن صحيفة التعجيل لم تعلن لوفاته وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في خلال أسبوع فقدم الطاعنون (ورثة المتوفى) بوكيل عنهم طلباًً بإعادة الاستئناف للمرافعة لوفاة مورثهم سالف الذكر وقدموا صورة من شهادة الوفاة ثابت بها وفاته بتاريخ 19/ 2/ 1991 وإذ قررت المحكمة إعادته للمرافعة لاختصامهم، وتمسكوا بإعمال الأثر المترتب على قيام سبب الانقطاع، بوقف الميعاد الذي كان سارياً في حق مورثهم وبطلان جميع الإجراءات التي حصلت أثناء الانقطاع وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد الواردة في المساق المتقدم وأغفل دفاعهم سالف الذكر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب خلال مدة الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 من قانون المرافعات دون إعمال الأثر المترتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة مورث الطاعنين على الدعوى وعلى ميعاد سقوط الاستئناف لعدم تجديده في الميعاد بعد شطبه إذ حدثت وفاة المستأنف خلال هذا الميعاد فلا تسري مدة السقوط في حق ورثته إلا من تاريخ إعلانهم كما حجب الحكم نفسه عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق