جلسة 6 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين, فتحي قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
--------------
(88)
الطعن رقم 2911 لسنة 66 القضائية
(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام" بدل التمثيل "اختصاص" "قواعد صرف بدل التمثيل".
(1) بدل التمثيل. ماهيته. صرفه لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة التزامات وظائفهم. عدم اعتباره من الأجر. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعاوى المقامة بالمطالبة بهذا البدل.
(2) بدل التمثيل. حق تقريره لمجلس إدارة شركة القطاع العام. شرطه. وجوب التقيد بالقواعد العامة التي يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص الذي له وقف صرف بدل التمثيل أو جزء منه. المواد 32/ 14 لسنة 97 لسنة 1983 والمادة 40 من القانون 48 لسنة 1978 والمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2760 لسنة 1967.
2 - النص في المادتين 2، 32/ 14 من مواد إصدار القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن المشرع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهي بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين بالوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه قيد حق مجلس الإدارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التي يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 97 لسنة 1983. لما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 276 لسنة 1967 في شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلي وظائف الفئات 1 - الممتاز 2 - العالية 3 - الأولى 4 - الثانية من بين المعينين من أعضاء مجلس الإدارة قد أعطى الوزير المختص في مادته الخامسة الحق في وقف صرف بدل التمثيل كله أو جزء منه لو اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية وأثر على إمكانياتها المادة وفي مدى تحقيقها أهدافها لها كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشاري المشكل إعمالاً للمادة 20 من القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 1985 قد أصدر قراراً بتاريخ 12/ 1/ 1986 بخطر صرف بدل تمثيل لشاغلي وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن يرقى بعد هذا التاريخ وأن المطعون ضدهم تمت ترقيتهم للدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور فإنهم لا يستحقون ذلك البدل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن مجلس إدارة الشركة لم يصدر قرار بوقف صرف البدل السابق تقريره من المجلس في 26/ 6/ 1984 وأن قرار وزير الصناعة سالف البيان لا يؤثر على أحقية المطعون ضدهم في صرف بدل التمثيل المطالب به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة والسادسة والسابعة ومورثة المطعون ضده الخامس عن نفسه وبصفته أقاموا الدعوى رقم 985 سنة 1989 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة الكبريت والمساكن الجاهزة - وطلبوا الحكم بأحقيتهم في صرف بدل تمثيل بواقع 15% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ شغل كل منهم لوظيفة بالدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من فروق مالية وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى الطاعنة ويشغل كل منهم وظيفة بالدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1988، 1/ 2/ 1989 إلا أن الشركة امتنعت عن صرف بدل التمثيل المقرر لشاغلي وظائف هذه الدرجة بقرار مجلس إدارة الشركة رقم 98 لسنة 1984 اعتباراً من 1/ 7/ 1984 بواقع 15% من بدل التمثيل المقرر لرئيس المجلس بناء على توصية المجلس الاستشاري الأعلى للصناعة بمنع صرف هذا البدل اعتباراً من 12/ 1/ 1986 وإذ كانوا يستحقون صرف هذا البدل بالرغم من ذلك فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت بتاريخ 28/ 12/ 1994 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 70 لسنة 51 ق الإسكندرية وبتاريخ 8/ 1/ 1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل من المطعون ضدهم المبالغ المبينة بالمنطوق المتجمد من بدل التمثيل حتى 30/ 12/ 1992 وما يستجد بعد ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تختص المحاكم الجزئية اختصاصاً نوعياً بنظر دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها ومنها المطالبة ببدل التمثيل باعتباره جزءاً من الأجر بما كان يتعين معه على محكمة ثاني درجة إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية بنظر الدعوى باعتبار أن الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام وتقضى فيه المحكمة من تلقاء نفسها إلا أنها تصدت لنظر موضوع الدعوى بما يكون معه الحكم المطعون فيه باطلاً لصدوره من محكمة غير مختصة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به من أول أكتوبر سنة 1992 قد نصت على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها كما نصت المادة 12 منه على إحالة الدعوى التي لم تصدر فيها أحكام قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم والتي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب القانون المذكور بالحالة التي تكون عليها. وإذ كان بدل التمثيل لا يصرف إلا لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة بعض الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم ومن ثم لا يعتبر أجراً ولا يستحق إلا بتحقق سببه وهو شغل الوظيفة التي تقرر لها أو القيام بأعبائها ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعاوى الخاصة بالمطالبة بهذا البدل فإن استمرار المحكمة في نظر دعوى المطعون ضدهم دون إحالتها للمحكمة الجزئية قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والأولى والثانية من بين أعضاء مجلس الإدارة وذلك بواقع 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة. وإذ كان المجلس الاستشاري الأعلى لوزارة الصناعة قد قرر بتاريخ 12/ 1/ 1986 عدم صرف بدل التمثيل لمن يتم برقيتهم لوظائف الدرجة الأولى بعد هذا التاريخ وكانت ترقية المطعون ضدهم لهذه الدرجة لاحقة على هذا القرار وبالتالي لا يستحقون بدل التمثيل المقرر لها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقية المطعون ضدهم في هذا البدل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن "لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بما تضمنته القوانين أو قرار رئيس الجمهورية من أنظمة خاصة لبعض هيئات أو مؤسسات أو شركات القطاع العام وتسري أحكامه على هذه الجهات فيما لم يرد نص خاص في تلك القوانين أو القرارات" والنص في المادة 32/ 14 من القانون سالف البيان على أنه "يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها تحقيق أعراض الشركة وله على وجه الخصوص 1 - .... 2 - .... 4 - تقرير البدلات والمزايا العينية والتعويضات طبقاً للقواعد العامة التي يضعها رئيس مجلس الوزراء ويعتمد قرار مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن من الوزير المختص" والنص في المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن 1 - بدل تمثيل لأعضاء مجلس الإدارة المعينين وشاغلي الوظائف العليا والوظائف الرئيسية التي يحددها مجلس الإدارة وذلك في حدود 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة...." يدل على أن المشرع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق في تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهي بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المعينين والوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة إلا أنه قيد حق مجلس الإدارة في تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التي يقررها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 97 لسنة 1983. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2760 لسنة 1967 في شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلي وظائف الفئات 1 - الممتازة 2 - العالية 3 - الأولى 4 - الثانية من بين المعينين من أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة قد أعطى الوزير المختص في مادته الخامسة الحق في وقف صرف بدل التمثيل كله أو جزء منه لو اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية أثر على إمكانياتها المادية وفي مدى تحقيق أهدافها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشاري المشكل إعمالاً للمادة 20 من القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 1985 قد أصدر قراراً بتاريخ 12/ 1/ 1986 بخطر صرف بدل تمثيل لشاغلي وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن يرقى بعد هذا التاريخ. وأن المطعون ضدهم تمت ترقيتهم للدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور فإنهم لا يستحقون ذلك البدل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن مجلس الشركة لم يصدر قراراً بوقف صرف البدل السابق تقريره من المجلس في 26/ 6/ 1984 وأن قرار وزير الصناعة سالف البيان لا يؤثر على أحقية المطعون ضدهم في صرف بدل التمثيل المطالب به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 70 لسنة 51 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق