الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

الطعن 121 لسنة 63 ق جلسة 29 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 أحوال شخصية ق 140 ص 715

جلسة 29 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، د/ فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

-----------------

(140)
الطلب رقم 121 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. علة ذلك. عدم التزام المحكمة بتحقيق موضوعه.
(2) حكم "الحكم القطعي". قوة الأمر المقضي.
الحكم القطعي. ماهيته. قوة الأمر المقضي صفة تثبت له. عدم فصل الحكم في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية. مفاده. أن الحكم غير قطعي. أثره. عدم ثبوت قوة الأمر المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع للحكم.
(3) استئناف "ميعاد الاستئناف: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره. مؤداه. اعتباره حكم غير منهٍ للخصومة في موضوع الاستئناف. علة ذلك. جواز رفع استئناف آخر. شرطه. أن يكون ميعاد الاستئناف مازال باقياً. قضاء الحكم المطعون فيه بالمخالفة لهذا النظر. خطأ.

----------------
1 - مؤدى النص في المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفي المادة 319 منها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف، لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد في طعنه فلا تلتزم المحكمة بتحقيق موضوعه.
2 – المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت الحكم القطعي الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته ومتى تبين أن الحكم لم يكن حكماً قطعياً فاصلاً في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية فإنه لا تثبت لهذا الحكم قوة الأمر المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع.
3 - لما كان ذلك، وكان البيّن من الصورة الرسمية للحكم في الاستئناف رقم 629 لسنة 108 ق القاهرة أن الطعن أقام طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 254 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة وقضى فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاءً لتخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره، مما مؤداه أن هذا الحكم غير منهي للخصومة في موضوع الاستئناف إذ لم يتطرق للفصل في الموضوع سواء في منطوقه أو في الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ولا يؤدي بذاته على وجه الحتم واللزوم إلى سقوط حق المستأنف في طريق الطعن بالاستئناف بل يجوز له رفع استئناف آخر - إذا كان ميعاد الاستئناف مازال باقياً - ولا يمنع المحكمة من نظره والفصل في موضوعه. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 629 لسنة 108 ق القاهرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 254 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطالب بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإعلان دعوته لها للدخول في طاعته وبتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر. وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وأنه اعتدى عليها بالسب والضرب وبدد منقولاتها وطردها من منزل الزوجية بما تتضرر منه وإذ وجه إليها الإنذار المعلن لها الدخول في طاعته في المسكن المبين به وكان هذا المسكن غير شرعي فضلاً عن أنه غير أمين عليها نفساً ومالاً فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 27/ 4/ 1991 حضورياً اعتبارياً بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها. استأنف الطاعن هذا الحكم الاستئنافين رقمي 629 لسنة 108 ق 639 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 7/ 1991 قضت المحكمة في الاستئناف الأول باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وبتاريخ 27/ 1/ 1993 قضت في الاستئناف الثاني بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 629 لسنة 108 ق القاهرة. طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن مؤدى نص المادة 319 من اللائحة الشرعية أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتخلف المستأنف عن حضور الجلسة المحددة لنظره لا يؤدي بذاته على وجه الحتم واللزوم وإلى سقوط حق المستأنف في طريق الطعن بالاستئناف بل يجوز له رفع استئناف آخر إذا كان ميعاد الاستئناف مازال باقياً ولا يسلب المحكمة سلطتها في نظر موضوع الاستئناف الآخر وإذ أقام الاستئناف رقم 639 لسنة 108 ق القاهرة في الميعاد فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 629 لسنة 108 ق القاهرة يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "يحضر الخصوم أو وكلاؤهم في الميعاد المحدد بورقة الاستئناف ويعتبر المستأنف مدعياً" وفي المادة 319 منها أنه "إذا لم يحضر المستأنف في الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب النفاذ إلا إذا كان ميعاد الاستئناف باقياً", مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف، لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد في طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضى صفة تثبت للحكم القطعي الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته ومتى تبين أن الحكم لم يكن حكماً قطعياً فاصلاً في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية فإنه لا تثبت لهذا الحكم قوة الأمر المقضى المانعة من إعادة نظر النزاع.
لما كان ذلك وكان البيّن من الصورة الرسمية للحكم في الاستئناف رقم 629 لسنة 108 ق القاهرة أن الطاعن أقامه طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 254 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة وقضى فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاءً لتخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره، مما مؤداه أن هذا الحكم غير منهٍ للخصومة في موضوع الاستئناف إذ لم يتطرق للفصل في الموضوع سواء في منطوقه أو في الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق ولا يؤدي بذاته على وجه الحتم واللزوم إلى سقوط حق المستأنف في طريق الطعن بالاستئناف بل يجوز له رفع استئناف آخر - إذا كان ميعاد الاستئناف مازال باقياً - ولا يمنع المحكمة من نظره والفصل في موضوعه. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 629 لسنة 108 ق القاهرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق