جلسة
29 من إبريل سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، أنور العاصي، سعيد شعله
نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
---------------
(139)
الطعن رقم
416 لسنة 58 القضائية
(3
- 1)أهلية. أشخاص
اعتبارية "الهيئات والطوائف الدينية". دعوى "الصفة في
الدعوى". نيابة "نيابة قانونية". نقض "الصفة في الطعن".
حكم "الطعن في الحكم" "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
(1)ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف
الدينية. مناطه. اعتراف الدول بها. استلزام صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه
الشخصية.
(2)طائفة الأقباط الأرثوذكس. اعتراف المشرع
بالشخصية الاعتبارية لها واعتبار البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها في كل
ما يختص به مجلس عمومي الأقباط الأرثوذكس وما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها.
مؤداه. البطريرك هو صاحب الصفة في تمثيل هذه الطائفة في التقاضي دون سواه ما لم
يرد في القانون نص يسند صفة النيابة في شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى
غير البطريرك.
(3) عدم تمثيل هيئة أقباط الأرثوذكس في الدعوى تمثيلاً قانونياً صحيحاً.
أثره. الحكم الصادر فيها لا تحاج به الهيئة. عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع ممن
ليس له صفة في تمثيلها ولو كان قد أقام الدعوى بهذه الصفة.
-------------------
1 - مفاد المادتين 52، 53 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية لا تثبت إلا باعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية.2 - إذ كان الفرمان العالي الصادر في 18 من فبراير سنة 1856 بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الإسلامية في الدولة العليا تضمن النص على حق هذه الطوائف في أن يكون لها مجالس مخصومة تشكل في البطركخانات ثم أتبع ذلك صدور الأمر العالي في 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908، 3 لسنة 1917، 29 لسنة 1927، 48 لسنة 1950، 267 لسنة 1955 ونص في المادة الأولى على أنه "يشكل مجلس عمومي لجميع الأقباط بالقطر المصري للنظر في كافة مصالحهم الداخلة في دائرة اختصاصه التي ستبين في المواد الآتية دون غيرها ويكون مركزه بالدار البطريركية، وفي المادة الثانية على أن "يختص المجلس المذكور بالنظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموماً وكذا ما يتعلق بمدارسهم وفقرائهم ومطبعتهم وكافة المواد المعتاد نظرها بالبطريكخانة" وفي المادة الثالثة على أن "يتولى رياسة المجلس حضرة البطريرك" وكان مؤدى هذه النصوص أن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس واعتبر البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومي الأقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة هذه الطائفة، وكذلك ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها، وهو ما أكده المشرع عند إصدار القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960 الذي أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وأسند لها اختيار واستلام قيمة الأراضي الموقوفة على البطريرك والبطريركية والمطرانية والأديرة والكنائس وجهات التعليم وجهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة والتي يديرها مجلس برأسه البطريرك، وأشار القرار الجمهوري 1433 لسنة 1960 بأن البطريرك يمثل هذه الهيئة قانوناً، وإذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس وكان تمثيل هذه الطائفة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها ويبين حدودها ومصدرها القانوني، وكان الأصل أن البطريرك هو الذي يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكسية في المسائل السابقة الإشارة إليها دون سواء ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة في شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك.
3 - إذ كان الثابت أن الطعن قد أقيم من الطاعن بصفته ممثلاً لهيئة الأقباط الأرثوذكس، فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ولا يؤثر في هذا النظر أن الطاعن هو الذى أقام الدعوى بهذه الصفة، إذ الحكم الصادر فيها لا تحاج به الهيئة الممثلة للأقباط الأرثوذكس لعدم تمثيلها تمثيلاً قانونياً صحيحاً.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 746 سنة 1983 قنا الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول ومورث باقي المطعون ضدهم، بطلب الحكم بكف منازعة المطعون ضدهم الثلاثة الأول له في نظارة الوقف المبين بالصحيفة والمؤجر أعيانه لمورث باقي المطعون ضدهم, وقال بيانا لطلبه إنه ناظر لوقف..... وأنه بموجب الحجة المؤرخة 30/3/1907 أوقفت الواقفة من بين ما أوقفته مساحة 2س, 10ط, 14ف المبينة بالحجة والصحيفة على نفسها حال حياتها ومن بعد وفاتها على الأقباط الفقراء ومدارس قنا القبطية الأرثوذكسية, وفقراء كنيسة قنا القبطية الأرثوذكسية، وإذ أنشأ المشرع بمقتضى القانون 264 لسنة 1960 هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وناط بها دون غيرها تعيين نظار الوقف وقد عينته ناظرا على ذلك الوقف فأجر أعيان النزاع لمورث المطعون من الرابع للأخيرة, إلا أن هيئة الأوقاف - المطعون ضدها الأولى - نازعت المستأجرين بحجة أنها صاحبة الحق في النظارة عليه, وإذ كانت عبارات كتاب الوقف تفيد أن الوقف على فقراء الأقباط ومدارس قنا وفقراء كنيسة قنا القبطية الأرثوذكسية, فيكون النظر عليه لهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وحدها فقد أقام الدعوى للحكم له بطلبه سالف الذكر. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/12/1986 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف 43 سنة 6ق قنا, وبتاريخ 14/2/1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة, واحتياطيا رفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن - أسقف قنا وقوص ونقادة ودشنا ومحافظة البحر الأحمر - لا يمثل هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس إذ أن البطريرك هو الذي يمثل هذه الهيئة قانونا.
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أن مفاد المادتين52، 53 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية لا تثبت إلا باعتراف الدولة اعترافا خاصا بها, بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية, وإذ كان الفرمان العالي الصادر في 18 فبراير سنة 1856 بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الإسلامية في الدولة العليا تضمن النص على حق هذه الطوائف في أن يكون لها مجالس مخصوصة تشكل في البطركخانات ثم أتبع ذلك صدور الأمر العالي في 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908, 3 لسنة 1917, 29 لسنة 1927, 48 لسنة 1950, 267 لسنة 1955 ونص المادة الأولى على أنه "يشكل مجلس عمومي لجميع الأقباط بالقطر المصري للنظر في كافة مصالحهم الداخلة في دائرة اختصاصاته التي ستبين في المواد الآتية دون غيرها ويكون مركزه بالدار البطريركية" وفي المادة الثامنة على أن "يختص المجلس المذكور بالنظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموما وكذا ما يتعلق بمدارسهم وفقرائهم ومطبعتهم وكافة المواد المعتاد نظرها بالبطريكخانة" وفي المادة الثالثة على أن "يتولى رياسة المجلس حضرة البطريرك" وكان مؤدى هذه النصوص أن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس واعتبر البطريرك نائبا عنها ومعبرا عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومي الأقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة الطائفة, وكذلك ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها, وهو ما أكده المشرع عند إصدار القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960 الذي أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وأسند لها اختيار واستلام قيمة الأراضي الموقوفة على البطريرك والبطريركية والمطرانيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم وجهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة والتي يديرها مجلس يرأسه البطريرك, وأشار القرار الجمهوري 1433 لسنة 1960 بأن البطريرك يمثل هذه الهيئة قانونا, وإذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس وكان تمثيل هذه الطائفة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها ويبين حدودها ومصدرها القانون, وكان الأصل أن البطريرك هو الذي يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكس في المسائل السابقة الإشارة إليها دون سواه ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة في شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الطعن قد أقيم من الطاعن بصفته ممثلا لهيئة الأقباط الأرثوذكس, فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة, ولا يؤثر في هذا النظر أن الطاعن هو الذي أقام الدعوى بهذه الصفة إذ الحكم الصادر فيها لا تحاج به الهيئة الممثلة للأقباط الأرثوذكس لعدم تمثيلها تمثيلا قانونيا صحيحا.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 746 سنة 1983 قنا الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول ومورث باقي المطعون ضدهم، بطلب الحكم بكف منازعة المطعون ضدهم الثلاثة الأول له في نظارة الوقف المبين بالصحيفة والمؤجر أعيانه لمورث باقي المطعون ضدهم, وقال بيانا لطلبه إنه ناظر لوقف..... وأنه بموجب الحجة المؤرخة 30/3/1907 أوقفت الواقفة من بين ما أوقفته مساحة 2س, 10ط, 14ف المبينة بالحجة والصحيفة على نفسها حال حياتها ومن بعد وفاتها على الأقباط الفقراء ومدارس قنا القبطية الأرثوذكسية, وفقراء كنيسة قنا القبطية الأرثوذكسية، وإذ أنشأ المشرع بمقتضى القانون 264 لسنة 1960 هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وناط بها دون غيرها تعيين نظار الوقف وقد عينته ناظرا على ذلك الوقف فأجر أعيان النزاع لمورث المطعون من الرابع للأخيرة, إلا أن هيئة الأوقاف - المطعون ضدها الأولى - نازعت المستأجرين بحجة أنها صاحبة الحق في النظارة عليه, وإذ كانت عبارات كتاب الوقف تفيد أن الوقف على فقراء الأقباط ومدارس قنا وفقراء كنيسة قنا القبطية الأرثوذكسية, فيكون النظر عليه لهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وحدها فقد أقام الدعوى للحكم له بطلبه سالف الذكر. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/12/1986 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف 43 سنة 6ق قنا, وبتاريخ 14/2/1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة, واحتياطيا رفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن - أسقف قنا وقوص ونقادة ودشنا ومحافظة البحر الأحمر - لا يمثل هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس إذ أن البطريرك هو الذي يمثل هذه الهيئة قانونا.
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أن مفاد المادتين52، 53 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية لا تثبت إلا باعتراف الدولة اعترافا خاصا بها, بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية, وإذ كان الفرمان العالي الصادر في 18 فبراير سنة 1856 بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الإسلامية في الدولة العليا تضمن النص على حق هذه الطوائف في أن يكون لها مجالس مخصوصة تشكل في البطركخانات ثم أتبع ذلك صدور الأمر العالي في 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908, 3 لسنة 1917, 29 لسنة 1927, 48 لسنة 1950, 267 لسنة 1955 ونص المادة الأولى على أنه "يشكل مجلس عمومي لجميع الأقباط بالقطر المصري للنظر في كافة مصالحهم الداخلة في دائرة اختصاصاته التي ستبين في المواد الآتية دون غيرها ويكون مركزه بالدار البطريركية" وفي المادة الثامنة على أن "يختص المجلس المذكور بالنظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموما وكذا ما يتعلق بمدارسهم وفقرائهم ومطبعتهم وكافة المواد المعتاد نظرها بالبطريكخانة" وفي المادة الثالثة على أن "يتولى رياسة المجلس حضرة البطريرك" وكان مؤدى هذه النصوص أن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس واعتبر البطريرك نائبا عنها ومعبرا عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومي الأقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة الطائفة, وكذلك ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها, وهو ما أكده المشرع عند إصدار القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960 الذي أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وأسند لها اختيار واستلام قيمة الأراضي الموقوفة على البطريرك والبطريركية والمطرانيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم وجهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة والتي يديرها مجلس يرأسه البطريرك, وأشار القرار الجمهوري 1433 لسنة 1960 بأن البطريرك يمثل هذه الهيئة قانونا, وإذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس وكان تمثيل هذه الطائفة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها ويبين حدودها ومصدرها القانون, وكان الأصل أن البطريرك هو الذي يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكس في المسائل السابقة الإشارة إليها دون سواه ما لم يرد في القانون نص يسند صفة النيابة في شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الطعن قد أقيم من الطاعن بصفته ممثلا لهيئة الأقباط الأرثوذكس, فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة, ولا يؤثر في هذا النظر أن الطاعن هو الذي أقام الدعوى بهذه الصفة إذ الحكم الصادر فيها لا تحاج به الهيئة الممثلة للأقباط الأرثوذكس لعدم تمثيلها تمثيلا قانونيا صحيحا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق