الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 421 لسنة 59 ق جلسة 17 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 96 ص 502

جلسة 17 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

---------------

(96)
الطعن رقم 421 لسنة 59 القضائية

ضرائب "التقادم الضريبي". تقادم "التقادم المسقط".
الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطاراً لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة النشاط. سقوط حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإخطار. سبق محاسبة الممول عن سنة سابقة. قيامه مقام الإخطار وتبدأ به مدة التقادم. علة ذلك.

-----------------
مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 من القانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكرر (1) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه - وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الدفع المُبدى من المطعون ضدهم وبسقوط دين الضريبة على المورث عن كل من سنتي 69/ 1970 والمدة من 1/ 1/ 1971 حتى 14/ 9/ 1971 بالتقادم تأسيساً على ما سبق محاسبته عن سنة 1967 وإذ كان سبق محاسبة الممول عن سنة سابقة يقوم مقام الإخطار إذ لم يشترط القانون شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المنشأة وهي فردية باسم مورث المطعون ضدهم من نشاطه محل المحاسبة عن السنوات من 1968 وحتى 14/ 9/ 1971، كما قدرت أرباح المنشأة وهي شركة بين المورث وشقيقة المطعون ضده الأخير عن الفترة الباقية من سنة 1971 والسنوات من 1972 حتى 1978، كما قدرت أرباح المنشأة وهي شركة من ذات النشاط ومن تسويق الموبيليا عن سنة 1979، اعترض المطعون ضدهم على هذا القرار وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية لأرباح المورث عن السنوات 68/ 1970 وعن فترة 1971، وبإعادة الملف إلى المأمورية عن السنوات 73/ 1978، وبقبول الدفع بالتقادم عن سنة 1968. طعن المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 670 لسنة 1983 دمياط الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/ 1/ 1987 بقبول الدفع المُبدى من المطعون ضدهم وبسقوط الضريبة المستحقة على المورث عن كل من سنتي 69/ 1970 والمدة من 1/ 1/ 1971 حتى 14/ 9/ 1971 بالتقادم، وتعديل قرار اللجنة عن السنوات 72/ 1976 إلى مبلغ 581 ج وعن سنة 1979 إلى مبلغ 1000 ج وبإحالة الأوراق إلى المأمورية لاتخاذ شئونها بالنسبة لسنتي 77/ 1978. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 126 لسنة 19 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 5/ 12/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بدء التقادم الخمسي لدين الضريبة من تاريخ عام الطاعنة بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة المستفاد من سبق محاسبة المورث عن عام 1967 ورتب على ذلك سقوط حق الطاعنة في مطالبة الورثة بدين الضريبة المستحقة على أرباح مورثهم عن كل من سنتي 69/ 1970 والمدة من 1/ 1/ 1971 حتى 14/ 9/ 1971 في حين أن الإخطار إجراء حتمي لبدء سريان التقادم المسقط بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقراراً ولا يغني عنه تحقق علم المصلحة بمزاولة النشاط بأية وسيلة أخرى، كما أن محاسبة المنشأة عن السنوات 1964/ 1967 قد تمت في ذات التاريخ الذي حررت فيه مذكرة تقدير الأرباح عن السنوات 68/ 1969 وهو 19/ 12/ 1977 وذلك بمذكرة مستقلة على اعتبار أنها دون حد الإعفاء وقد أقر المورث صراحة بذلك في محضر المناقشة الأخير، فإنه على فرض اعتبار هذا الإجراء الأخير يُغني عن الإخطار ويبدأ منه سريان التقادم فإن الطاعنة قد أخطرت المطعون ضدهم في 14/ 2/ 1981 بالنموذج 18 من قبل اكتمال مدة التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث عن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط، وكان المشرع قد فرض في المادة 1/ 2 من القانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكرر (1) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه - وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة - من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الدفع المُبدى من المطعون ضدهم وبسقوط دين الضريبة المستحقة على المورث عن كل من سنتي 69/ 1970 والمدة من 1/ 1/ 1971 حتى 14/ 9/ 1971 بالتقادم تأسيساً على سبق محاسبته عن سنة 1967 وإذ كان سبق محاسبة الممول عن سنة سابقة يقوم مقام الإخطار إذ لم يشترط القانون شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة مما يضحى معه النعي غير مقبول، ولا يقدح في ذلك ما تتذرع به المصلحة الطاعنة من أن سبق محاسبة المورث عن عام 1967 قد تمت بتاريخ 19/ 12/ 1977 في ذات تاريخ محاسبة المورث عن سنتي 1968/ 1969 لأنه يشكل دفاعاً قانونياً جديداً يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق