الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 4546 لسنة 66 ق جلسة 20/ 3/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 103 ص 535

جلسة 20 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى جمال الدين، فتحي قرمه نائبي رئيس المحكمة، نعيم عبد الغفار وجرجس عدلي.

--------------

(103)
الطعن رقم 4546 لسنة 66 القضائية

(1) قانون "تأمينات اجتماعية: صناديق التأمين الخاصة".
النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. التزامه ببيان التعويضات والمزايا التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين. وجوب إخطار المؤسسة المصرية العامة للتأمين بأي تعديل فيه. عدم سريان التعديل إلا بعد اعتماده منها ونشره في الوقائع المصرية.
(2) عمل "اشتراكات التأمين بصناديق التأمين الخاصة" أجر. إعانة التهجير.
الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية والاشتراكات بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية. ماهيته. الأجر الأساسي الشهري طبقاً لجداول الأجور والمرتبات في 30/ 6/ 1992 مضافاً إليه علاوات الترقية والعلاوات الدورية. إضافة أي بنود أخرى. شرطه. اعتمادها من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 58 لسنة 1988. لا تدخل ضمن مفهوم الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية بالصندوق.

---------------
1 - النص في المواد 1، 3، 4، 7 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه وإنه يتعين إخطار المؤسسة المصرية العامة للتأمين بأي تعديل في النظام الأساسي للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها فضلاً عن نشر أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا في الوقائع المصرية.
2 - النص في المادة 3 الواردة في الباب الأول من لائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن - صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية - والذي تم تسجيله بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين في 22/ 3/ 1988 نفاذاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية على أن "في تطبيق أحكام هذا الصندوق يقصد: 1 - .... 2 - .... 3 - الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية والاشتراكات: يعرف الأجر هنا بأنه المرتب الأساسي للعاملين ويحدد المرتب الأساسي في جميع الأوقات طبقاً للأوضاع السارية في تاريخ إنشاء الصندوق ومن ثم فإنه لا يجوز إضافة أي بنود أخرى على المرتب الشهري نتيجة لقانون أو تشريع جديد.... ويستخدم الأجر الأساسي الأخير عند احتساب المزايا التأمينية..." وقد تم تعديل البند سالف الذكر ونص فيه على أن "أجر الاشتراك هو الأجر الأساسي الشهري طبقاً لجداول الأجور والمرتبات في 30/ 6/ 1992 مضافاً إليه علاوات الترقية والعلاوات الدورية مع عدم إضافة أي بنود أخرى إلا بعد اعتمادها من الهيئة" وتم اعتماد هذا التعديل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في 22/ 12/ 1992 ومن ثم فإن إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 58 لسنة 1988 لا تدخل في مفهوم الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية وفقاً للنظام الأساسي للصندوق الطاعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى أحقية المطعون ضدهم في حساب المزايا التأمينية لهم بالصندوق على أساس إضافة إعانة التهجير للأجر الأساسي لكل منهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 209 لسنة 1994 عمال السويس الابتدائية على الطاعن - صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلب الحكم بأحقيتهم في إضافة مقدار علاوتين وبدل التهجير للمرتب الأساسي عند تحديد المزايا المقررة لهم بلائحة الصندوق وما يترتب على ذلك من آثار وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين بالشركة وأعضاء بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بها وأحيلوا للمعاش لبلوغهم سن التقاعد وإذ قام بصرف المزايا التأمينية لهم دون إضافة علاوة التهجير والعلاوتين الأخيرتين ضمن آخر مرتب أساسي لهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 6/ 1995 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى كل من المطعون ضدهم المبالغ المبينة بمنطوق ذلك الحكم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 435 لسنة 18 ق الإسماعيلية - مأمورية السويس - كما أقام المطعون ضدهم استئنافاً فرعياً ابتغاء الحكم لهم بكل طلباتهم الواردة بأصل الصحيفة، وبتاريخ 6/ 3/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقول إن مفهوم الأجر في لائحة النظام الأساسي للصندوق هو المرتب الأساسي للعامل في تاريخ إنشائه في 29/ 7/ 87 واعتماد لائحته التنفيذية من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في 22/ 3/ 88 دون إضافة أي بنود أخرى إليه وكان لا يجوز إضافة علاوة التهجير المقررة بالقانون رقم 58 لسنة 1988 إلى المرتب الأساسي للعامل في تاريخ إنشاء الصندوق لأن حكمه لا يسري على الصناديق التأمينية الخاصة، كما أن القرارين رقمي 335 لسنة 1992، 77 لسنة 1994 الصادرين من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين باعتماد تعديل أجر الاشتراك في نظام الصندوق لم يضيفا علاوة التهجير لهذا الأجر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة...." والنص في المادة 3 منه على أن "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون..." والنص في المادة 7 على أن "يجب إخطار المؤسسة عن كل تعديل في البيانات المشار إليها في المادة 4 وفي نظام الصندوق ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من المؤسسة المصرية العامة للتأمين وينشر في الوقائع المصرية أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا" يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه وإنه يتعين إخطار المؤسسة المصرية العمة للتأمين بأي تعديل في النظام الأساسي للصندوق ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده منها فضلاً عن نشر أي تعديل في الاشتراكات أو الأغراض أو المزايا في الوقائع المصرية. لما كان ذلك وكان النص في المادة 3 الواردة في الباب الأول من لائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن والذي تم تسجيله بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين في 22/ 3/ 1988 نفاذاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر ولائحته التنفيذية على أن "في تطبيق أحكام هذا الصندوق يقصد: 1 - .... 2 - .... 3 - الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية والاشتراكات: يعرف الأجر هنا بأنه المرتب الأساسي للعاملين ويحدد المرتب الأساسي في جميع الأوقات طبقاً للأوضاع السارية في تاريخ إنشاء الصندوق ومن ثم فإنه لا يجوز إضافة أي بنود أخرى على المرتب الشهري نتيجة لقانون أو تشريع جديد... ويستخدم الأجر الأساسي الأخير عند احتساب المزايا التأمينية..." وقد تم تعديل البند سالف الذكر ونص فيه على أن "أجر الاشتراك هو الأجر الأساسي الشهري طبقاً لجداول الأجور والمرتبات في 30/ 6/ 1992 مضافاً إليه علاوات الترقية والعلاوات الدورية مع عدم إضافة أي بنود أخرى إلا بعد اعتمادها من الهيئة" وتم اعتماد هذا التعديل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في 22/ 12/ 1992 ومن ثم فإن إعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 58 لسنة 1988 لا تدخل في مفهوم الأجر الذي تحتسب على أساسه المزايا التأمينية وفقاً للنظام الأساسي للصندوق الطاعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى أحقية المطعون ضدهم في حساب المزايا التأمينية لهم بالصندوق على أساس إضافة إعانة التهجير للأجر الأساسي لكل منهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 435 لسنة 18 ق الإسماعيلية - مأمورية السويس - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق