الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 5075 لسنة 65 ق جلسة 19/ 3/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 102 ص 530

جلسة 19 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري والدكتور/ سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(102)
الطعن رقم 5075 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2، 3) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات" "الإخطار الإضافية". قانون. نظام عام. مسئولية.
(2) أحكام قانون التأمين الإجباري ووثيقة التأمين النموذجية الصادرة تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652/ 1995 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 152 لسنة 1995. تعلقها بالنظام العام. مؤدى ذلك. عدم جواز التنصل أو الإعفاء من الخضوع لأحكام ذلك القانون أو الاتفاق على حكم مخالف له يكون فيه ضرر بالمؤمن له أو بالمضرور أو إنقاص من حقوق أيهما أو إضافة إخطار إضافية إلا بموجب وثيقة تكميلية.
(3) التأمين من المسئولية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه إلا الراكبين المسموح بركوبهما دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة لأنه من عمالها. تعلق ذلك بالنظام العام.

---------------
1 - يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه.
2 - لا يجوز التنصل من أحكام قانون التأمين الإجباري أو الإعفاء من الخضوع له كما لا يجوز الاتفاق بأي حال من الأحوال على حكم مخالف للقانون يكون فيه ضرر بالمؤمن له أو بالمضرور أو انتقاص من حقوق أيهما ومنعاً من إدراج شرط أو تقرير جزاء لم ينص عليه القانون فقد سد المشرع على المتعاقدين حريتهما في شروط التعاقد وألزمهما بأن يكون عقد التأمين وفقاً لنموذج يضمنه وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية، وأنه لا يجوز أن تتضمن وثيقة التأمين الإجباري أي عطاء إضافي فالأخطار الإضافية لا يجوز التأمين عنها إلا بموجب وثيقة تكميلية، ويترتب على ذلك أن تكون أحكام قانون التأمين الإجباري وكذلك وثيقة التأمين النموذجية الصادرة تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري رقم 652/ 1955 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 152/ 1955 يكونا متعلقين بالنظام العام.
3 - نص الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152/ 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون سالف الذكر بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات قد جرى على النحو الأتي... يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع في جمهورية مصر من السيارة المثبتة بياناتها في هذه الوثيقة وذلك عن مدة سريانها ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث السيارة الآتية ( أ ).... (ب).... (ج).... (د).... (هـ) سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون رقم 449/ 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليها في القوانين رقم 86/ 1942، 89/ 1950، 117/ 1950 ولا يغطي التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبناءه ويعتبر الشخص راكباً سواء أكان في داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة المبينة بياناتها في السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة المبينة بياناتها في هذه الوثيقة". ويبين من هذا الشرط أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل. لا يفيد منه إلا الراكبان المسموح بركوبهما طبقاً للفقرة (هـ) من المادة السادسة عشر من القانون رقم 449/ 1955 دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة نزولاً على حكم دلالة اللفظ الواضحة وإعمالاً لحكم الاستثناء الوارد في نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة إذ أن ما من شك أن قائد السيارة يعتبر من عمالها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 397 لسنة 1993 مدني كلي طنطا - مأمورية المحلة الابتدائية على الشركة الطاعنة ومورثة باقي المطعون ضدهم من الرابع للأخير بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم تعويضاً مقداره 50000 خمسين ألف جنيه وقالوا شرحاً لدعواهم أنه بتاريخ 4/ 9/ 1990 وأثناء قيادة المجني عليه للسيارة رقم 6739 نقل غربية المملوكة لمورثة المطعون ضدهم من الرابع للأخيرة والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة اصطدم بشجرة وتوفى، وأنهم أصابهم من جراء الحادث أضراراً مادية وأدبية، وإذ يستحقون عنها تعويضاً بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى تأسيساً على مسئولية حارس الأشياء. قضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامم مع مورثة باقي المطعون ضدهم من الرابع حتى الأخيرة بأن يؤدوا لهم التعويض المقضى به. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2125/ 43 ق طنطا، وبتاريخ 25/ 2/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه، وكان لا يجوز التنصل من أحكام قانون التأمين الإجباري أو الإعفاء من الخضوع له كما لا يجوز الاتفاق بأي حال من الأحوال على حكم مخالف للقانون يكون فيه ضرر بالمؤمن له أو بالمضرور أو انتقاص من حقوق أيهما، ومنعاً من إدراج شرط أو تقرير جزاء لم ينص عليه القانون فقد سد المشرع على المتعاقدين حريتهما في شروط التعاقد وألزمهما بأن يكون عقد التأمين وفقاً لنموذج يعتمده وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية، وأنه لا يجوز أن تتضمن وثيقة التأمين الإجباري خطأ إضافي، فالأخطار الإضافية لا يجوز التأمين فيها إلا بموجب وثيقة تكميلية. ويترتب على ذلك أن تكون أحكام قانون التأمين الإجباري وكذلك وثيقة التأمين النموذجية الصادرة تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري رقم 652/ 1955 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 يكونا متعلقين بالنظام العام، لما كان ذلك وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون سالف الذكر بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات قد جرى على النحو الأتي: يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع في جمهورية مصر العربية المثبتة بياناتها في هذه الوثيقة وذلك عن مدة سريانها ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث السيارة الآتية: "أ".... "ب".... "ج".... "د".... "هـ" سيارات 449/ 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه في القوانين رقم 86 لسنة 1942، 89 لسنة 1950، 117 لسنة 50 ق، ولا يغطي التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبناءه. ويعتبر الشخص راكباً سواء أكان في داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة المبينة بياناتها في هذه الوثيقة". ويبين من هذا الشرط أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل - لا يفيد منه إلا الراكبان المسموح بهما طبقاً للفقرة "هـ" من المادة السادسة عشر من القانون رقم 449/ 1955 دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة نزولاً على حكم دلالة اللفظ الواضحة وإعمالاً لحكم الاستثناء الوارد في نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة إذ أن ما من شك أن قائد السيارة يعتبر من عمالها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورثهم المطعون ضدهم الثلاثة الأول هو قائد السيارة النقل وقد توفى إثر انحرافه بالسيارة قيادته واصطدامه بشجرة على جانب الطريق وتمسكت الشركة الطاعنة بأن التأمين لا يغطي الحادث وكان قائد السيارة يعتبر من عمالها فلا يستفيد من التأمن الإجباري إذا وقع الحادث من السيارة النقل قيادته وكان هذا الأمر يتعلق بالنظام العام وورد على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع وكان للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم استفادة قائد السيارة النقل من التأمن على النحو السابق ذكره وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بإلزام شركة التأمن الطاعنة بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض والقضاء برفض الدعوى بالنسبة لها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق