الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 2640 لسنة 60 ق جلسة 26 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 40 ص 207

جلسة 26 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.

---------------

(40)
الطعن رقم 2640 لسنة 60 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية "منازعات التأمين" "لجان فحص المنازعات".
منازعات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين الناشئة من تطبيق قانون التأمين الاجتماعي وجوب عرضها على لجان فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء.
بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجنة الإقليمية التي يقع بدائرتها محل نشاط المؤمن عليه. تقديم الطلب إلى لجنة إقليمية غير مختصة يحقق الغرض منه. علة ذلك.
(2) تأمينات اجتماعية. معاش الوفاة "المستحقين في المعاش".
معاش الوفاة. الأصل في استحقاقه توافر شروط الاستحقاق وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. ثبوت عجز الابن عن الكسب بعد الوفاة. أثره. منحه المعاش الذي يستحق له في حالة العجز وقت الوفاة دون مساس بحقوق المستحقين من قبل في المعاش. م 114 ق 79 لسنة 1975.
(3) تأمينات اجتماعية. تقادم "تقادم مسقط". معاش.
الحق في المعاش. سريان تقادمه من تاريخ نشوء سبب الاستحقاق. م 140 ق 79 لسنة 1975

----------------
1 - إن كان المشرع قد ألزم في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجنة، وحدد قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 اللجنة المختصة بأنها المنشأة بالمنطقة الإقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - أي التي يقع في دائرتها محل نشاط المؤمن عليه - إلا أنه لم يرتب جزاء على تقديم الطلب إلى منطقة غير مختصة إقليمياً، وبالتالي يتحقق به ما استلزمه المشرع من عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء.
2 - مفاد المواد 104، 107، 114 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 أن المشرع منح المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق في تقاضي معاش في حالة وفاته وفقاً للأنصبة المقررة بالجدول رقم (3). وجعل الأصل في استحقاق المعاش هو بتوافر شروط الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فاشترط لاستحقاق الابن لنصيبه في المعاش ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش واستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب وقت الوفاة. ويستمر - طبقاً لنص المادة 113 من القانون - في تقاضي المعاش حتى زوال حالة العجز - إلا أنه إزاء ما تبين للمشرع أن شروط الاستحقاق قد لا تتوافر أحياناً إلا بعد وفاة المؤمن عليه وربط المعاش على باقي المستحقين فقد رأى النص على إجراء ربط إضافي في الحالات التي أوردها ومنها حالة الابن الذي يثبت عجزه عن الكسب بعد الوفاة فمنحه ما كان يستحق له من معاش لو كان عاجزاً عن الكسب وقت وفاة المؤمن عليه ودون مساس بحقوق المستحقين من قبل في المعاش. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في معاش عن والدته لثبوت عجزه اللاحق على وفاتها فأنه يكون قد وافق صحيح القانون.
3 - يدل نص المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانونين 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 على أن التاريخ الذي يبدأ به سريان مدة تقادم الحقوق الواردة في تلك المادة هو ذلك الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2 لسنة 1989 مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية جرجا" على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بتقرير معاش شهري له من تاريخ وفاة والدته وصرف جميع مستحقاته لدى الطاعنة مضافاً إليها 1% من القيمة المستحقة كتعويض عن كل شهر تتأخر فيه عن السداد. وقال بياناً لها إن والدته كانت مؤمناً عليها لدى الهيئة الطاعنة كصاحب عمل وتوفيت بتاريخ 16/ 6/ 1982، وإذ كان يستحق معاشاً عنها لإصابته بمرض أعجزه عن الكسب إعمالاً لحكم المادة 107 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 11/ 1989 بإلزام الطاعنة بتقرير معاش للمطعون ضده من تاريخ ثبوت عجزه في 10/ 1/ 1988 وصرف جميع مستحقاته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 65 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 14/ 4/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجوه ثلاثة حاصل أولهما أن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لعدم تقدم المطعون ضده بطلب إلى لجنة فحص المنازعات المختصة قبل رفعها بمقولة أن تقديمه الطلب إلى لجنة غير مختصة مكانياً بنظره لا يعدم أثره في حين أن ذلك الطلب يتساوى في أثره مع عدم تقديم الطلب أصلاً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان المشرع قد ألزم في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين بعرض منازعاتهم على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجنة، وحددت قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 اللجنة المختصة بأنها تلك المنشأة بالمنطقة الإقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – أي تلك التي يقع في دائرتها محل نشاط المؤمن عليه - إلا أنه لم يرتب جزاء على تقديم الطلب إلى منطقة غير مختصة إقليمياً، وبالتالي يتحقق به ما استلزمه المشرع من عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث إنه طبقاً للمادتين 104، 107 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل القانون رقم 25 لسنة 1977 يشترط لاستحقاق الابن معاشاً ألا يكون قد جاوز عمره الحادية والعشرين وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلا أن يكون عاجزاً عن الكسب في ذلك الوقت. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في معاش عن والدته لمجرد كونه عاجزاً عن الكسب رغم أنه كان وقت وفاتها قد جاوز سن الحادية والعشرين ولم يكن عاجزاً عن الكسب فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه "إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في نقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليه في المواد التالية...." وفي المادة 107 منه والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين يستثني من هذا الشرط الحالات الآتية: 1 - العاجز عن الكسب 2 - .... 3 - ..... " وفي المادة 114 من ذات القانون على أنه "إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه وصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين....." مفاده أن المشرع منح المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق في تقاضي معاش في حالة وفاته وفقاً للأنصبة المقررة بالجدول رقم (3) المرافق، وجعل الأصل في استحقاق المعاش هو بتوافر الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فاشترط لاستحقاق الابن لنصيبه في المعاش ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش واستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب وقت الوفاة، ويستمر طبقاً لنص المادة 113 من القانون - في تقاضي المعاش حتى زوال حالة العجز، إلا أنه وإزاء ما تبين للمشرع أن شروط الاستحقاق قد لا تتوافر أحياناً إلا بعد وفاة المؤمن عليه وربط المعاش على باقي المستحقين فقد رأى النص على إجراء ربط إضافي في الحالات التي أوردها ومنها حالة الابن الذي يثبت عجزه عن الكسب بعد الوفاة فمنحه ما كان يستحق له من معاش لو كان عاجزاً عن الكسب وقت وفاة المؤمن عليه ودون مساس بحقوق المستحقين من قبل في المعاش، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في معاش عن والدته لثبوت عجزه اللاحق على وفاتها، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تقول في بيان الوجه الثاني إنها دفعت بسقوط الحق في المطالبة بالمعاش لمضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ وفاة المؤمن عليه وحتى تقديم طلب الصرف وذلك إعمالاً لحكم المادة 14 من القانون رقم 79 لسنة 1975, وإذ أقام الحكم قضاءه برفض الدفع على انتفاء الدليل على أن المطعون ضده تقدم بطلب صرف المعاش بعد خمس سنوات من تاريخ وفاة والدته المؤمن عليها بالرغم مما هو ثابت بتقرير الخبير من أنه لم يتقدم بطلبه إلا في 10/ 1/ 1988 بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات من تاريخ وفاة والدته في 16/ 6/ 1982 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدلة بالقانونين رقميّ 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 على أنه "مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 25 يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق ولا انقضى الحق في المطالبة بها....." يدل على أن التاريخ الذي يبدأ منه سريان مدة تقادم الحقوق الواردة في تلك المادة هو ذلك الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، ولما كان سبب استحقاق الابن البالغ من العمر الحادية والعشرين للمعاش المنصوص عليه في المادة 114 من القانون رقم 79 لسنة 1975 هو ثبوت عجزه عن الكسب وفيه يبدأ سريان مدة التقادم. وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد ثبت عجزه عن الكسب اعتباراً من 10/ 1/ 1988 وأقام الدعوى في 1/ 1/ 1989 قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها في المادة 140 سالفة البيان، فإن الدفع المبدى من الطاعنة يكون على غير أساس, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق