الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 9723 لسنة 65 ق جلسة 1 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 14 ص 67

جلسة الأول من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ود/ سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(14)
الطعن رقم 9723 لسنة 65 القضائية

(1، 2) محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال".
(1)
ابتناء الحكم على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مستندة لمصدر موجود ولكن مناقض لها. أثره. بطلان الحكم.
(2)
استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعة للاقتناع بها. فساد في الاستدلال
.
 (3)
تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً، الفساد في الاستدلال".
دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية وأن شهادة البيانات المستخرجة من قسم المرور غير خاصة بتلك السيارة. رفض الدفع على قالة أن الأوراق حفلت بوصف السيارة واسم مالكها وما يفيد إنها مؤمن عليها لدى الطاعنة وقت الحادث. قصور وفساد في الاستدلال.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً.
2 - من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
3 - لما كان ذلك وكان البين من المحضر رقم..... لسنة.... جنح دكرنس المحرر عن الواقعة أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية حال وقوعه وأنه جاء خلواً من ثمة إشارة إلى رقمها. وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية وأن شهادة البيانات المستخرجة من قسم المرور عن السيارة رقم 12187 نقل شرقية والمقدمة في الدعوى ليست خاصة بالسيارة المذكورة. فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض هذا الدفع على سند مما أورده في أسبابه من أن الأوراق قد حفلت بوصف السيارة أداة الحادث واسم مالكها وأن قسم المرور قد أجاب ببياناتها وبما يفيد أنها مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة وقت وقوعه يكون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 768 لسنة 1993 مدني محكمة دكرنس الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له تعويضاً مادياً وأدبياً قدره مائتين وخمسون ألف جنيه، وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 16/ 6/ 1992 تسبب قائد السيارة رقم 12187 نقل شرقية بخطئه في إحداث إصابته التي نتج عنها بتر ساقيه وإذ قُضي بإدانة المذكور وبإلزامه بتعويض مؤقت قدره 501 جنيه بحكم بات في قضية الجنحة رقم 6203 لسنة 1992 جنح دكرنس، وكانت السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان. حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده تعويضاً مادياً قدره عشرة آلاف جنيه وتعويضاً أدبياً قدره خمسة آلاف جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2155 سنة 46 ق المنصورة كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 2171 سنة 46 ق المنصورة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 12/ 7/ 1995 برفض الاستئناف الثاني وفي الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف في شأن التعويض المادي بجعله خمسة عشر ألف جنية وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها في غير ذي صفة استناداً إلى أن الثابت من المحضر المحرر عن الواقعة أن السيارة أداة الحادث كانت حال وقوعه بدون لوحات معدنية وأن الأوراق خلت مما يفيد أنها هي بذاتها السيارة رقم 12187 نقل شرقية المقدم عنها شهادة البيانات والمؤمن عليها لديها، وإذ قضى الحكم برفض هذا الدفع على سند من أن السيارة مرتكبة الحادث كان مؤمناً عليها لديها في تاريخه رغم خلو الأوراق من الدليل على ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بُني على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً، وأنه من المقرر أيضاً أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها. لما كان ذلك، وكان البين من المحضر رقم 6203 لسنة 1992 جنح دكرنس المحرر عن الواقعة أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية حال وقوعه وأنه جاء خلواً من ثمة إشارة إلى رقمها, وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية وأن شهادة البيانات المستخرجة من قسم المرور عن السيارة رقم 12187 نقل شرقية والمقدمة في الدعوى ليست خاصة بالسيارة المذكورة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض هذا الدفع على سند مما أورده في أسبابه من أن الأوراق قد حفلت بوصف السيارة أداة الحادث واسم مالكها وأن قسم المرور قد أجاب ببياناتها وبما يفيد أنها مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة وقت وقوعه يكون قد شابه القصور والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق