الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 1388 لسنة 58 ق جلسة 19/ 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 55 ص 290

جلسة 19 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، عبد الله عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين سليمان.

--------------

(55)
الطعن رقم 1388 لسنة 58 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار الأرض الفضاء".
إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في تحديد طبيعة العين المؤجرة بما يتضمنه العقد. شرطه. أن يكون حقيقياً وانصرفت إليه إرادة العاقدين. لا يغير من طبيعة الأرض تسويرها أو وجود مبان عليها. طالما لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة.
(2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع: سلطتها في تفسير العقود".
محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها. شرطه.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار الأرض الفضاء". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء استناداً إلى أن عين النزاع مكان مما يخضع لتشريعات إيجار الأماكن لتسويرها وإقامة مبان على جزء منها، دون أن يمحص طبيعة العين بحسب مقصود العاقدين وظروف التعاقد. خطأ وقصور.

--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن - والمقابلة لنفس المادة من القانونين رقميّ 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها، وأن العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها، هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين فإذا ما كانت العين أرض فضاء فإنه لا يغير من طبيعتها هذه أن تكون محاطة بسور أو مقاماً عليها بعض المباني وقت إبرام العقد طالما أنها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو في تقدير الأجرة.
2 - المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً، أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد، مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين المؤجرة محل النزاع مكاناً مما يخضع عقد إيجارها للامتداد القانوني المنصوص عليه في تشريعات إيجار الأماكن استناداً إلى ما ورد بالعقد من أنها "شونة" وأن "الشونة" بطبيعتها مكاناًً مسوراً وإلى وجود بعض المباني "شقة" عليها - في حين أن مجرد تسوير الأرض المؤجرة بسور أو إقامة مباني على جزء منها لم تكن محل اعتبار في التعاقد لا يفيد بذاته اعتبار العين مكاناً يسري عليه أحكام تشريعات إيجار الأماكن وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ من بحث طبيعة العين المؤجرة بحسب مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد، واستظهار ما إذا كان للمباني المقامة عليها محل اعتبار عند التعاقد أو في تقدير الأجرة من عدمه، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1095 لسنة 1981 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1969 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت بياناً لدعواها إنها بموجب عقد مؤرخ 1/ 11/ 1969 استأجر منها المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدها الثانية قطعة أرض فضاء مساحتها 1558 م2 مقام على جزء منها شقة بقصد استعمالها شونة بلاط، وإذ رغبت في عدم تجديد العقد، فقد أنذرت المطعون ضدهما بذلك ولما لم يستجيبا فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 48 لسنة 30 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق )، وبتاريخ 6/ 2/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن مجرد تسوير الأرض الفضاء المؤجرة أو وجود مبان بها لا يغير من طبيعة العين المؤجرة ويجعلها مكاناً مما يخضع لتشريع إيجار الأماكن وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار العين محل النزاع مؤجرة مكاناً على سند من مجرد تسويرها - مع خلو الأوراق مما يفيد ذلك - ومن وجود مبان بها رغم أن الثابت بعقد الإيجار أن العين أرض مساحتها 1218 متراً بها مبان لا تشغل سوى 120 متراً - مما لا يغير من طبيعتها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة الأولى من القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن والمقابلة لنفس المادة من القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من نطاق تطبيق أحكامها، وأن العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها، هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة العاقدين فإذا ما كانت العين أرض فضاء فإنه لا يغير من طبيعتها هذه أن تكون محاطة بسور أو مقاماً عليها بعض المباني وقت إبرام العقد طالما أنها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو في تقدير الأجرة، كما أن من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً، أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد، مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين المؤجرة محل النزاع مكاناً مما يخضع عقد إيجارها للامتداد القانوني المنصوص عليه في تشريعات إيجار الأماكن استناداً إلى ما ورد بالعقد من أنها "شونة" وأن "الشونة" بطبيعتها مكان مسور وإلى وجود بعض المباني "شقة" عليها - في حين أن مجرد تسوير الأرض المؤجرة بسور أو إقامة مبان على جزء منها لم تكن محل اعتبار في التعاقد لا يفيد بذاته اعتبار العين مكاناً يسري عليها أحكام تشريعات إيجار الأماكن وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ من بحث طبيعة العين المؤجرة بحسب مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد، واستظهر ما إذا كان للمباني المقامة عليها محل اعتبار عند التعاقد أو في تقدير الأجرة من عدمه، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق