الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 سبتمبر 2014

الطعن 3353 لسنة 61 ق جلسة 19/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 148 ص 754

جلسة 19 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله جزر، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

--------------

(148)
الطعن رقم 3353 لسنة 61 القضائية

تقادم "التقادم المسقط". أوراق تجارية.
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. عدم سريانه إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية. الدعاوى غير الصرفية. خضوعها للتقادم العادي.

----------------
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ويقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به وهذا التقادم اقتضته الطبيعية الخاصة للالتزامات الصرفية، مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي يُناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بورقة تجارية فإنها تخضع للتقادم العادي. لما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعنة تقوم على عقد توريد وليست ناشئة عن ورقة تجارية ومن ثم لا تخضع لأحكام التقادم الخمسي المشار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع القيد سالف الذكر للتقادم الوارد بالمادة 194 من قانون التجارة إسناداً إلى أنه عمل تجاري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على مورث المطعون ضدهم الدعوى 5712/ 1983 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ ثلاثين ألف جنيه والفوائد، وقالت شرحاً لدعواها: إنه بموجب العقد المحرر بتاريخ 6/ 7/ 1977 باعها مورث المطعون ضدهم ثلاثة آلاف طن من ساس الكتان بسعر الطن الواحد 10.750 جنيه وتضمن البند الثاني من العقد النص على أن يتم التوريد خلال المدة من 1/ 8/ 1977 إلى 1/ 4/ 1978 بمعدل 400 طن شهرياً، وأنه في حالة عدم التوريد للكمية المتعاقد عليها أو جزء منها يلتزم بدفع مبلغ عشر جنيهات عن كل طن لا يتم توريده وإذ تقاعس المورث عن توريد الكمية محل التعاقد فقد أقامت دعواها بطلباتها محكمة أو درجة بتاريخ 23/ 2/ 1984 بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 578 لسنة 40 ق طنطا. دفع المطعون ضدهم بسقوط حق الطاعنة بالتقادم إعمالاً للمادة 194 من قانون التجارة. بتاريخ 10/ 4/ 1991 قضت المحكمة بقبول الدفع وبسقوط حق الطاعنة بالتقادم. طعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره في بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أعمل حكم المادة 194 من قانون التجارة رغم أن النزاع يتعلق بعقد بيع ساس الكتان المحرر 7/ 7/ 1977 ولا ينطبق عليه المادة سالفة الذكر إذ أنها تتعلق بمواعيد سقوط الحق في دعاوى مواد الأوراق التجارية وأنها لا تنطبق على الالتزامات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في المادة 194 من قانون التجارة وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالوراق التجارية ويقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به، وهذا التقادم اقتضته الطبيعية الخاصة للالتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي يناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بورقة تجارية فإنها تخضع للتقادم العادي. لما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعنة تقوم على عقد توريد وليست ناشئة عن ورقة تجارية ومن ثم لا تخضع لأحكام التقادم الخمسي المشار إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع القيد سالف الذكر للتقادم الوارد بالمادة 194 من قانون التجارة استناداً إلى أنه عمل تجاري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق