جلسة 18 من مايو سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/
طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، عزت
البنداري، أحمد خيري نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.
------------------
(146)
الطعن رقم 5186 لسنة 61
القضائية
(3 - 1) عمل "العاملون بالقطاع العام". بنوك
"العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي: ترقية". قانون.
(1) ترقية العاملين إلى
المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية. لجهة العمل وضع ضوابطها
ومعاييرها وفق ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية واختيار الأصلح لها.
التزامها بما تضعه من ضوابط ومعايير لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.
(2) ترقية العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان
الزراعي والبنوك التابعة له بالأقدمية أو بالاختيار. شرطها. م 16، 19 من اللائحة
التنفيذية للقانون 117 لسنة 1976 الصادرة في 1/ 3/ 1979.
(3)القانون رقم 48 لسنة 1978. وجوب تطبيقه فيما لم يرد نص في أحكام
لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
(4)حكم. محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضع: في مسائل العمل".
عمل. نقض.
قواعد الترقية طبقاً لنظم
العاملين بالقطاع العام من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن
تستظهرها. خضوعها لرقابة محكمة النقض في صحة تطبيق القانون.
(5)عمل "العاملون بالقطاع العام: مساواة".
عدم جواز التحدي بقاعدة
المساواة لمناهضة أحكام القانون.
2 - مفاد المادتين 16، 19 من لائحة العامين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الصادرة في 1/ 3/ 1979 والواجبة التطبيق على حركة الترقيات إلى الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1984 أن الترقية وفقاً لأحكام اللائحة المشار إليها لا تكون إلا لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات شغلها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وما يضعه مجلس إدارة البنك الرئيسي من قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية إلى مختلف الوظائف سواء في مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار كما أوجبت الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقرير ممتاز عن السنتين الأخيرتين على أن يفضل من حصل على تقرير ممتاز في السنة السابقة مباشرة.
3 - وجوب تطبيق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص خاص في لائحة العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
4 - قواعد الترقية طبقاً لنظم العاملين المختلفة هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون.
5 - لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على
الطاعن "......." بمحافظة القليوبية الدعوى رقم 1605 لسنة 1989 مدني
بنها الابتدائية بطلب الحكم برد أقدميته في الفئة السادسة إلى 15/ 6/ 1975 بدلاً
من 15/ 6/ 1976، وترقيته إلى الفئة الرابعة في 31/ 12/ 1984 مع ما يترتب على ذلك
من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعن في 3/ 4/
1965، وإذ تخطاه في الترقية إلى الفئتين السادسة والرابعة، وقام بترقية زميليه
اللذين يسبقهما في أقدمية التعيين والتخرج، فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة
البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، قضت في 3/ 2/ 1990 بأحقية
المطعون ضده في رد أقدميته في الفئة السادسة إلى 15/ 6/ 1975 بدلاً من 15/ 6/
1976، وبترقيته إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1984 مع ما يترتب على ذلك
من آثار وفروق مالية مقدارها 441 جنيهاً، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة
استئناف طنطا (مأمورية بنها) بالاستئناف رقم 212 لسنة 23 قضائية، ندبت المحكمة خبيراً،
وبعد أن قدم تقريره، حكمت في 7/ 8/ 1991 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن
أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 420 جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أُقيم على
سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك
يقول إن الحكم طبق على حركة الترقيات إلى الفئة السادسة والصادرة بتاريخ 15/ 6/
1975 أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 في حين أن المادة الثامنة من القانون رقم 61
لسنة 1971 هي الواجبة التطبيق على هذه الحركة ولم يكن المطعون ضده مستوفياً لشروط
الترقية طبقاً لأحكامها، كما وأن الحكم لم يعمل في شأن حركة الترقيات إلى الفئة
الثانية والصادرة بتاريخ 31/ 12/ 1984 ما تضمنته المادتين 33، 34 من القانون رقم
48 لسنة 1978 من قواعد خاصة بالترقية سواء بالأقدمية أو بالاختيار خاصة وأن زميلي
المطعون ضده يسبقانه في أقدمية الفئة السادسة، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان مفاد
المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971
- والذي يحكم حركة الترقيات إلى الفئة السادسة في 15/ 6/ 1975 - أن المشرع جعل
الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية، واتخذ من درجة
تقارير الكفاية عنصراً رئيسياً للترقية، وأناط بجهة العمل وضع الضوابط والمعايير
اللازمة للترقية وفق ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية، كما خوّلها
حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى هذين المستويين ملتزمة في ذلك بما
تضعه من ضوابط ومعايير لا يحدها في هذا الشأن إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا
قام الدليل عليه، وكانت لائحة العاملين بالبنك الصادرة في 1/ 3/ 1979 استناداً
للتفويض المنصوص عليه في القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية
والائتمان الزراعي والواجبة التطبيق على حركة الترقيات إلى الدرجة الرابعة في 31/
12/ 1984 - قد نصت في المادة 16 منها على أن "تكون الترقية إلى وظيفة خالية
ممولة بالمجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل ويشترط في المرقى أن يكون
مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وتكون
الترقية من الوظيفة الأدنى مباشرة. ولمجلس إدارة البنك الرئيسي وضع قواعد تكميلية
وضوابط ومعايير إضافية...." وفي المادة 19 على أنه "مع مراعاة أحكام
المادة 16 من اللائحة تكون الترقية بالاختيار في حدود النسبة الواردة بالجدول رقم
(3) وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية
بالأقدمية ويستهدي في ذلك بتقارير الكفاية ونتائج اجتياز الدورات التدريبية التي
تتاح وما قد يتقرر إجراؤه من اختبارات... ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون
العامل حاصلاً على تقرير ممتاز في السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على تقرير ممتاز
في السنة السابقة مباشرة...." كما نصت المادة 99 منها على أن "تسري
أحكام نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة
فيما لم يرد به نص بأحكام هذه اللائحة...." بما مؤداه أن الترقية طبقاً لأحكام
اللائحة المشار إليها لا تكون إلا لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التي ينتمي
إليها العامل، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات شغلها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وما
يضعه مجلس إدارة البنك الرئيسي من قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية للترقية
إلى مختلف الوظائف سواء في مجال الترقية بالأقدمية أو بالاختيار كما أوجبت في
الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقرير ممتاز عن السنتين الأخيرتين
على أن يفضل من حصل على تقرير ممتاز في السنة السابقة مباشرة، ومع مراعاة تطبيق
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص
خاص في اللائحة. لما كان ذلك، وكانت قواعد الترقية طبقاً لنظم العاملين المختلفة
هي من المسائل القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن
لمحكمة النقض مراقبتها في صحة تطبيق القانون، وكان لا محل للخروج على هذا الأصل
الذي قرره المشرع بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة
لمناهضة أحكام القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في رد
أقدميته في الفئة السادسة إلى 15/ 6/ 1975 بدلاً من 15/ 6/ 1976، وفي الترقية إلى
الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1984 وبإلزام البنك بالفروق المالية المترتبة
على الترقية مكتفياً في ذلك بما انتهى إليه تقرير الخبير من أحقيته في الترقية
استناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين دون الإحاطة بالشروط اللازمة لشغل وظائف
هاتين الفئتين واستظهار مدى توافرها في حق المطعون ضده طبقاً للقواعد الخاصة
بالترقية ووفقاً للضوابط والمعايير التي وضعها البنك الرئيسي، فإنه يكون مشوباً
بالقصور بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق