الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 100 لسنة 67 ق جلسة 11 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 271 ص 1451

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم، صلاح سعداوي سعد نائبي رئيس المحكمة/ محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
-------------
(271)
الطعن رقم 100 لسنة 67 القضائية
علامات تجارية.
السمة التجارية والاسم التجارية. ماهية كل منهما.
--------------
السمة التجارية هي تسمية يبتكرها صاحب المنشاة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها, أما الاسم التجاري فهو الذي يستمد من الاسم المدني لمالك المنشأة الذي ألزمه المشرع بمقتضى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1951 بشأن الأسماء التجارية أن يتخذ من اسمه الشخصي عنصراً أساسياً في تكوين اسمه التجاري ويدخل في ذلك اللقب - دون أن يؤدي ذلك إلى التضليل أو يمس الصالح العام - وذلك لتمييز محله التجاري عن نظائره فلا يتأتى تجريد شخص من اسمه التجاري المستمد من اسمه المدني لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتخذ اسماً تجارياً لمنشأته هو "مصطفى الصعيدي" المستمد من اسمه الشخصي ولقبه وأن المطعون ضده اتخذ من كلمة الصعيدي - وهي المستمدة أيضاً من لقبه سمة تجارية لمنشأته ورتب على اشتراك اسم الصعيدي بين الاسم التجاري للطاعن وبين السمة التجارية لمنشأة المطعون ضده توافر اللبس المؤدي إلى التضليل بين المستهلكين، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم ينطوي على خلط بين الاسم التجاري والسمة التجارية إذ أن خصائص السمة التجارية أن تتضمن تسمية مبتكرة وهو ما يتعارض مع اسم الصعيدي المستمد من لقب المطعون ضده ما دام هذا الاسم مجرداً من أية إضافة مبتكرة ومن ثم فإن هذا اللقب يعتبر اسماً تجارياً للمطعون ضده وليس سمة تجارية لمنشأته، لما كان ذلك وكان مجرد اشتراك لقب "الصعيدي" بين الاسم التجاري لكل من منشأة الطاعن ومنشأة المطعون ضده لا يؤدي بذاته إلى التضليل ما دام الطاعن قد سبقه باسمه الشخصي فصار بذلك الاسم التجاري لمنشأته "مصطفى الصعيدي" ومن ثم لا يتأتى تجريد هذا الاسم من كلمة "الصعيدي" المستمدة من لقب الطاعن لمجرد اشتراك الطرفين في هذا اللقب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.

المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1115 لسنة 1993 إسكندرية الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإزالة اسم "....." عن لافتات محله التجاري مع إلزامه بدفع مبلغ 20 ألف جنيه تعويضاً مؤقتاً وقال بياناً لذلك أن الشركة التي يمثلها تستأجر محلاً لقطع غيارات السيارات وأطلقت اسم..... كسمة تجارية له إلا أن الطاعن وهو شقيقه قام بافتتاح محل يجاور محله يمارس نفس النشاط وأطلق عليه اسم "....." بخط بارز وهو اسم يشابه اسم شركته مما يوجد لبسا لدى جمهور المتعاملين ويعد منافسة غير مشروعة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/3/1996 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 211 لسنة 52ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بتاريخ 9/12/1996 بإلغاء الحكم المستأنف وبمحو اسم..... من الاسم التجاري لمحل الطاعن وتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه على أن إضافة الطاعن للقبه "......" الذي اشتهر به والده بعد اسمه الشخصي "......." تعد منافسة غير مشروعة لشقيقه المطعون ضده الذي سبقه في استخدام هذا اللقب كسمة تجارية لمحله الذي يمارس نفس النشاط في حين أن السمة التجارية تختلف عن الاسم التجاري الذي يحق لكل تاجر أن يتخذه مادام مستمداً من اسمه المدني.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن السمة التجارية هي تسمية يبتكرها صاحب المنشأة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها، أما الاسم التجاري فهو الذي يستمد من الاسم المدني لمالك المنشأة الذي ألزمه المشرع، بمقتضى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1951 بشأن الأسماء التجارية أن يتخذ من اسمه الشخصي عنصراً أساسياً في تكوين اسمه التجاري ويدخل في ذلك اللقب دون أن يؤدي ذلك إلى التضليل أو يمس الصالح العام، وذلك لتمييز محله التجاري عن نظائره فلا يتأتى تجريد شخص من اسمه التجاري المستمد من اسمه المدني لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتخذ اسماً تجارياً لمنشأته هو "...." المستمد من اسمه الشخصي ولقبه، وأن المطعون ضده اتخذ من كملة.... ـ وهي المستمدة أيضاً من لقبه سمة تجارية لمنشأته ورتب على اشتراك اسم "....." بين الاسم التجاري للطاعن وبين السمة التجارية لمنشأة المطعون ضده توافر اللبس المؤدي إلى التضليل بين المستهلكين، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم ينطوي على خلط بين الاسم التجاري والسمة التجارية إذ أن من خصائص السمة التجارية أن تتضمن تسمية مبتكرة وهو ما يتعارض مع اسم "......" المستمد من لقب المطعون ضده مادام هذا الاسم مجرداً من أية إضافة مبتكرة ومن ثم فإن هذا اللقب يعتبر اسماً تجارياً للمطعون ضده وليس سمة تجارية لمنشأته، لما كان ذلك، وكان مجرد اشتراك لقب "....." بين الاسم التجاري لكل من منشأة الطاعن ومنشأة المطعون ضده لا يؤدى بذاته إلى التضليل مادام الطاعن قد سبقه باسمه الشخصي فصار بذلك الاسم التجاري لمنشأته "......." ومن ثم لا يتأتى تجريد هذا الاسم من كلمة "......" المستمد من لقب الطاعن لمجرد اشتراك الطرفين في هذا اللقب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق