جلسة 26 من إبريل سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(136)
الطعن رقم 3910 لسنة 61 القضائية
رسوم "رسوم التوثيق والشهر": رسوم الشهر العقاري التكميلية". إعلان "إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية".
التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية بالتقرير به أمام المحضر أو في قلم الكتاب. مناطه. صدور أمر التقدير وإعلان أولي الشأن بنسخة رسمية منه متضمنة بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين به. أثره. إعلان الطاعن بمطالبة لا تحوي نسخة من أمر تقدير الرسوم مشتملاً على تلك البيانات. له إقامة دعوى ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4260 لسنة 1990 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بسقوط حق مصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية في مطالبته بمبلغ 3122.94 جنيه واحتياطياً ببراءة ذمته من هذا المبلغ وذلك على سند من أنه ابتاع من والده حصة شائعة في العقار المبين بالصحيفة بثمن مقداره ثلاثة آلاف جنيه وقام بتسجيل العقد المحرر رقم 12164 بتاريخ 15/ 7/ 1982 وسدد الرسوم المقررة إلا أن مأمورية الشهر العقاري أخطرته في 22/ 3/ 1990 بخطاب مسجل لسداد المبلغ السابق بيانه كرسوم تكميلية للمحرر وإذ كان الحق في اقتضاء هذه الرسوم قد سقط بمضي المدة كما أنه لم يعلن بأمر تقدير الرسوم التكميلية موضوع المطالبة فقد أقام الدعوى قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. استأنف الطعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 39 لسنة 47 قضائية الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بتاريخ 15/ 5/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير طريق التظلم المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بحسبانها تظلماً من أمر تقدير الرسوم التكميلية في حين أن أمين الشهر العقاري لم يصدر أمراً بتقدير الرسوم المطالب بها ولم يعلن بنسخة رسمية من هذا الأمر، هذا إلى أن إخطاره بخطاب مسجل لا يحوي نسخة من أمر التقدير لدفع مبلغ الرسوم المطالب بها لا يصح في القانون اعتباره إعلاناً بهذا الأمر حتى يتظلم منه بذلك الطريق وأن دعواه في حقيقتها مطالبة ببراءة الذمة التي يكون التقاضي بشأنها بالدعوى العادية وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه "في الأحوال التي يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر بتقدير تلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى أولي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة ويجوز لذوي الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإداري، ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ويرفع التظلم إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن..." مفاده أن مناط سلوك هذا الطريق الاستثنائي هو صدور أمر تقدير الرسوم التكميلية وإعلانه لأولي الشأن، والإعلان الذي يبدأ منه سريان ميعاد التظلم من هذا الأمر ويلزم ذي الشأن بالتقرير به أمام المحضر أو في قلم الكتاب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون بنسخة رسمية من الأمر ذاته الصادر من أمين الشهر العقاري المختص متضمناً بيان مقدار الرسوم الواجبة الأداء والمحرر المستحق عنه هذه الرسوم وتعيين الأشخاص الملتزمين بها. وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطالبة التي وجهها المطعون ضده بصفته إلى الطاعن مصحوبة بعلم الوصول في 22/ 3/ 1990 لا تحوي نسخة من أمر تقدير الرسوم الصادر من أمين المكتب المختص مشتملاً على بياناته آنفة الذكر ومن ثم فإن هذه المطالبة على هذا النحو لا يصح في القانون اعتبارها إعلاناً بأمر التقدير يلتزم بموجبه الطاعن التظلم منه بسلوك الطريق الاستثنائي ومن ثم فلا عليه إن أقام دعواه ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به ودفع بسقوط الحق في اقتضائه طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق