جلسة 31 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة وناجي عبد اللطيف.
-----------------
(112)
الطعن رقم 1106 لسنة 60 القضائية
(1) نقض "إعلان الطعن، بطلان.
ميعاد إعلان الطعن بالنقض. مجرد ميعاد تنظيمي. لا بطلان في مخالفته. م 256/ 3 مرافعات.
(2) ضرائب "ضريبة أرباح المهن غير التجارية" "وعاء الضريبة".
الضريبة على أرباح المهن التجارية. سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها ومسمياتها. تقدير هذه التكاليف. كيفيته. المواد 76، 79، 86/ 2 ق 157 لسنة 1981.
2 - يدل النص في المواد 76، 79، 86/ 2 من القانون 157 لسنة 1981 على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون، والأصل أن تقدر هذه المبالغ تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في المادة 86 من القانون سالف الذكر وتخصم من صافي إيراد الممول إذا كانت أكثر من 20% وإلا قدرت حكماً بواقع 20% من الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على خصم 20% من إيراد المطعون ضده جزافاً بواقع 20% وكذلك خصم 20% من الإيراد مقابل التكاليف مقدرة طبقاً للمؤشرات و القرائن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب فاقوس قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه المهني كطبيب أسنان عن عامي 1981، 1982 وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قراراها بتخفيض صافي إيراده المهني إلى مبلغ 1483 ج عن سنة 1981 ومبلغ 2569 ج عن سنة 1982، طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم 39 لسنة 1988 الزقازيق الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 8/ 1/ 1989 بتعديل القرار المطعون فيه بتحديد صافي إيراد المطعون ضده بمبلغ 1008 ج عن سنة 1981، ومبلغ 1747 ج عن سنة 1982 استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 32 ق المنصورة، مأمورية الزقازيق "وبتاريخ 10/ 1/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضده ببطلان إعلان صحيفة الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبنقض الحكم، إذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان صحيفة الطعن أنها لم تعلن إلى المطعون ضده في الميعاد القانوني.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن ميعاد إعلان الطعن المنصوص عليه في المادة 256/ 3 من قانون المرافعات هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي ساير تقرير الخبير فيما انتهى إليه من خصم نسبة 20% من إجمالي إيراد المطعون ضده عن نشاطه الذي تم تحديده بطريق التقدير كمقابل مباشرة المهنة بالإضافة إلى نسبة 20% أخرى كمصروفات إدارية في حين أن المادة 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تحدد الخصم بنسبة 20% من الإيراد مقابل جميع التكاليف.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 76 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - الذي ينطبق على الواقعة - على أنه "تحدد الضريبة سنوياً على أساس صافي الأرباح خلال السنة السابقة، ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا الباب بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ومنها رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب ما عدا الضريبة على أرباح المهن غير التجارية التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون". والنص في المادة 79 من ذات القانون على أن "يخصم من إجمالي إيراد الممول 20% مقابل جمع التكاليف المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون ما لم تكن هذه التكاليف من واقع الدفاتر المنتظمة أو المستندات التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المحددة بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 من هذا القانون أكثر من هذه النسبة" والنص في الفقرة الثانية من المادة 86 منه على أن "وفي حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التي تكشف عن الأرباح الفعلية للممول وتكاليف مزاولة المهنة وصافي الربح وفقاً لطبيعة المهنة ويصدر بتحديد المؤشرات والقرائن قرار من وزير المالية" على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون، والأصل أن تقدر هذه المبالغ تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في المادة 86 من القانون سالف الذكر وتخصم من صافي إيراد الممول إذا كانت أكثر من 20% وإلا قدرت حكماً بواقع 20 % من الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على خصم 20% من إيراد المطعون ضده جزافاً بواقع 20% وكذلك خصم 20% من الإيراد مقابل التكاليف مقدرة طبقاً للمؤشرات و القرائن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق