جلسة 27 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.
--------------
(108)
الطعن رقم 4285 لسنة 65 القضائية
(1) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة" "وقف الدعوى: الوقف الجزائي" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن: م 99 مرافعات". دفوع.
الكلام في الموضوع المسقط لحق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمضي مدة الوقف الجزائي دون أن ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة. هو الكلام في ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل. إقامة المدعي دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابقة. للمدعى عليه التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن في أية حالة كانت عليها الدعوى الجديدة ولو بعد إبداء دفاعه في موضوعها. علة ذلك.
(2) تقادم "التقادم المسقط: قطع التقادم: الإجراءات القاطعة للتقادم".
انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م 383 مدني. عدم تحققه إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه. انتهاؤها بغير ذلك. أثره. زوال أثرها في الانقطاع واعتبار التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.
(3) نقض "أثر نقض الحكم". تقادم.
نقض الحكم غير المنهي للخصومة في خصوص قضائه برفض دفع شركة التأمين بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. أثره. نقض الحكم المنهي للخصومة والذي قضى للمضرور بالتعويض. علة ذلك. اعتبار الحكم الأخير لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً عليه. م 271/ 1 من قانون المرافعات.
----------------
1 - الكلام في الموضوع المسقط لحق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة الوقف الجزائي ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة طبقاً للمادة 99 من قانون المرافعات هو الكلام في ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل نظراً لما يحمله التعرض لموضوعها من معنى الرد على الإجراءات باعتبارها صحيحة، وبالتالي النزول عن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أما إذا أقام المدعي دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى عليه التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن في أي حالة كانت عليها الدعوى الجديدة ولو بعد إبداء دفاعه في موضوعها إذ لا يفيد الكلام في موضوع الدعوى الجديدة معنى النزول عن التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن.
2 - انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في الانقطاع ويصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع.
3 - نقض الحكم الصادر بتاريخ 10/ 8/ 1994 في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 8/ 3/ 1995 الذي قضى للمطعون ضدهم بالتعويض باعتباره لاحقاً للحكم المنقوض ومؤسساً على قضائه ومن ثم يتعين القضاء بنقض هذا الحكم الأخير وذلك وفقاً للمدة 271/ 1 من قانون المرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 4948 لسنة 1992 مدني دمنهور الابتدائية طلباً لحكم يلزم الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليهم تعويضاً عما لحقهم ولحق مورثهم من أضرار مادية وأدبية بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي قضى بإدانته. قبلت المحكمة دفع الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وقضت بسقوطها بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 183 س 50 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بطلب إلغاء الحكم والقضاء لهم بكامل طلباتهم وبتاريخ 10/ 8/ 1994 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها ثم قضت بتاريخ 8/ 3/ 1995 بعد سماع الشهود للمطعون ضدهم على الطاعنة بالتعويض الذي قدرته، طعنت الطاعنة في هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضهما، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى فيهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وذلك حين رفض ما تمسكت به من اعتبار دعوى المطعون ضدهم رقم 6149 لسنة 1990 مدني دمنهور الابتدائية السابق إقامتهم لها بذات الحق كأن لم تكن لعدم تعجيلها بعد وقفها جزاء وبالتالي زوال أثرها في قطع التقادم استناداً من الحكم على أن هذا الدفع من الدفوع الشكلية يسقط بالتحدث في الموضوع وهو منه غير صحيح إذ لم يشر المطعون ضدهم إلى تلك الدعوى إلا لدى محكمة الاستئناف ثم تردى الحكم بعد ذلك حين اعتبر يوم 31/ 10/ 1990 تاريخ الحكم بوقف تلك الدعوى السابقة جزاء آخر إجراءً قاطع للتقادم يبدأ منه سريان التقادم من جديد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن الكلام في الموضوع المسقط لحق المدعى عليه في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة الوقف الجزائي ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة طبقاً للمادة 99 من قانون المرافعات هو الكلام في ذات موضوع الدعوى عند نظرها بعد التعجيل نظراًً لما يحمله التعرض لموضوعها من معنى الرد على الإجراءات باعتبارها صحيحة، وبالتالي النزول عن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أما إذا أقام المدعي دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى عليه التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن في أي حالة كانت عليها الدعوى الجديدة ولو بعد إبداء دفاعه في موضوعها إذ لا يفيد الكلام في موضوع الدعوى الجديدة معنى النزول عن التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن. وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/ 8/ 1994 أن المطعون ضدهم سبق وأقاموا الدعوى رقم 6149 لسنة 1990 مدني دمنهور الابتدائية ثم قضى بتاريخ 31/ 10/ 1990 بوقفها جزاء ولم يثبت في الأوراق تعجيلها وإنما أقاموا الدعوى الحالية بإجراءات جديدة دفعت فيها الطاعنة بسقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني متمسكة باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن وزوال أثرها في قطع التقادم لعدم تعجيلها من الوقف، وكان الحكم المطعون فيه المشار إليه قد رفض هذا الدفع استناداً إلى أن الطاعنة لم تتمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن إلا بعد التحدث في موضوع الدعوى الحالية أمام محكمة أول درجة مما تعتبر معه متنازلة عن التمسك به وبالتالي تظل الدعوى السابقة بكافة آثارها القانونية ومنها قطع التقادم معتداً بتاريخ وقفها في 31/ 10/ 1990 كآخر إجراء صحيح فيها قاطع له، يبدأ منه سريان التقادم الثلاثي من جديد مع أن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في الانقطاع ويصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع. لما كان ذلك فإن الحكم على نحو ما تقدم جميعه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن نقض هذا الحكم الصادر بتاريخ 10/ 8/ 1994 في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي يترتب عليه إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 8/ 3/ 1995 الذي قضى للمطعون ضدهم بالتعويض باعتباره لاحقاً للحكم المنقوض ومؤسساً على قضائه ومن ثم يتعين القضاء بنقض هذا الحكم الأخير وذلك وفقاً للمادة 271/ 1 من قانون المرافعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق