الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 1232 لسنة 60 ق جلسة 5 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 19 ص 89

جلسة 5 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

-------------

(19)
الطعن رقم 1232 لسنة 60 القضائية

عمل "العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول" "علاوة دورية".
العاملون بالهيئة العامة للبترول المعارين والمرخص لهم بإجازات خاصة بدون مرتب. منحهم العلاوات الدورية وفقاً للائحة نظام العاملين بها. مؤداه عدم أحقيتهم في المطالبة بالعلاوات الدورية المقررة بنظام العاملين بالقطاع العام.

----------------
لما كانت المادة التاسعة من القانون 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقرها المجلس الأعلى لقطاع للبترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص..... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم المكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل....، وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم. لما كان ذلك، وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 إذ أن العلاوة الدورية قد تصل إلى 12% من الأجر ونصت المادة 58 من اللائحة المشار إليها على منح العلاوة لمن يعار داخل أو خارج الجمهورية وعدم منحها للمعار بناء على طلبه إلا بنسبة المدة التي قضيت بجهة العمل الأصلية خلال السنة المستحقة عنها العلاوة وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة بالنسبة للمطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوة الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة إعارته تأسيساً على أن اللائحة تحرمه منها لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز. ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم من موافقة وزير البترول على ما أوصت به اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية إذ لا يعتبر ذلك تعديلاً للائحة بالطريق الذي رسمه القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون قد أخطاً في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 200 لسنة 1986 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة إعارته من 1/ 5/ 1977 حتى 30/ 9/ 1982 إلى المدة التي تدخل في استحقاق العلاوة الدورية مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك. وقال بياناً لدعواه أنه يعمل لدى الطاعنة وأُعْير - بناء على طلبه - للعمل خارج الجهورية في المدة من 6/ 12/ 1975 حتى30/ 9/ 1982 وإذ كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول المعمول بها اعتباراً من 1/ 5/ 1977 تستبعد مدة الإعارة التي تمنح بناء على طلب العامل من المدة التي تدخل في استحقاق العلاوة الدورية وأدى ذلك إلى حرمانه من علاوته خلال أجازته بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 26/ 2/ 1989 بأحقية المطعون ضده في ضم مدة إعارته من 1/ 5/ 1977 حتى 30/ 9/ 1982 إلى المدة التي تدخل في استحقاقه العلاوة الدورية وأحقيته في فروق مالية عن المدة من 1/ 10/ 1982 حتى 30/ 6/ 1987 قدرها 2101.280 جنيهاً على أن يصبح مرتبه في 30/ 6/ 1987 مبلغ 354.863 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 531 لسنة 106 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 589 لسنة 106 ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط حكمت فيهما بتاريخ 17/ 1/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت قيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم خلص إلى عدم إعمال لائحة العاملين بقطاع البترول بمقولة أن ما نصت عليه هذه اللائحة من عدم استحقاق العامل المعار بناء على طلبه للعلاوة الدورية يخالف أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، في حين أن اللائحة المشار إليها هي الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى لصدورها بناء على التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقرها المجلس الأعلى لقطاع للبترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص..... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل...، وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبيقه على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تُصرف لهم. لما كان ذلك، وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 إذ أن العلاوة الدورية قد تصل إلى 12% من الأجر ونصت المادة 58 من اللائحة المشار إليها على منح العلاوة لمن يعار داخل أو خارج الجمهورية وعدم منحها للمعار بناء على طلبه إلا بنسبة المدة التي قضيت بجهة العمل الأصلية خلال السنة المستحقة عنها العلاوة وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة بالنسبة للمطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوة الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة إعارته تأسيساً على أن اللائحة تحرمه منها لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم من موافقة وزير البترول على ما أوصت به اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية إذ لا يعتبر ذلك تعديلاً للائحة بالطريق الذي رسمه القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون قد أخطاً في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 531 لسنة 106 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق