جلسة 26 من يناير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، حسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
------------------
(37)
الطعن رقم 3692 لسنة 59 القضائية
(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
سريان أحكام القانون الجديد. نطاقه. عدم جواز انسحاب القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع.
(2) ملكية "ملكية الأراضي الصحراوية".
مشتري الأراضي الصحراوية بقصد استصلاحها. التزامه باستصلاحها واستزراعها خلال المهلة الممنوحة له. م 74 قرار بق رقم 100 لسنة 64 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها. م 17 ق 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. بدء سريان تلك المهلة منذ تسلمه الأراضي وتوافر مصدر الري لها.
2 - النص في المادة 74 من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن "يمنح كل من اشترى مهلة يتم خلالها استصلاح الأراضي المبيعة إليه وزراعتها مدتها عشر سنوات من تاريخ تسلميها إليه أو سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول، فإذا لم يقم المشتري باستصلاح الأراضي المبيعة وزراعتها خلال المهلة المشار إليها اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائي" وفي المادة 17 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن "يمنح من سبق أن اشترى أرضاً يتوفر لها مصدر ريّ من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الري أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول، فإذا لم يقم المشتري بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائي وتسترد الهيئة الأرض المبيعة بالطريق الإداري مع رد ما يكون قد أداه المشتري من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفي حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرض" وفي المادة 21 من ذات القانون - قبل إلغائها بالقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف - على أن "يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير الري اللوائح العامة للري والصرف في الأراضي القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى ضوئها يتم إدارة واستغلال والتصرف في تلك الأراضي....، مؤداها أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضي الزراعية المحدودة في الوادي وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضي الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها ألقى على عاتق المشتري لأراضٍ صحراوية بقصد استصلاحها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها في المواعيد المحددة بها على أنه لما كان قيام المشتري بالالتزام الملقى على عاتقه باستصلاح واستزراع الأرض مشتراه يقتضي بالضرورة تسليمه هذه الأرض مع توافر مصدر الري لها، وهو ما لازمه أن المهلة التي تمنح لمشتري الأراضي الصحراوية بقصد استصلاحها واستزراعها يبدأ سريانها منذ تسليم الأرض لمشتريها وتوافر مصدر الري لها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1115 سنة 1982 مدني أسوان الابتدائية في 23/ 11/ 1982 ضد المطعون عليه بصفته وآخر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ.... سنة 1946 والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد اشترى مورثه من أملاك الدولة الخاصة مساحة 4 ط 38 ف أرضاً صحراوية قابلة للاستصلاح شيوعاً في مساحة أكبر ضمن البيعة رقم 8829 لقاء ثمن مقداره 1154.928 مليمجـ، لأن العقد عرفي ورفضت الجهة البائعة تسليمه المساحة المبيعة، فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، أحالت المحكمة الدعوى إلى مأمورية إدفو الكلية حيث قيدت أمامها برقم 280 لسنة 1986 مدني كلي إدفو وبتاريخ 15/ 6/ 1988 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعي والتسليم، استأنف المطعون عليه بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا - مأمورية أسوان - بالاستئناف رقم 362 سنة 7 ق، وبتاريخ 8/ 11/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان يقول إنه تمسك أمام الخبير المندوب في الدعوى وبمذكراته المقدمة لمحكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الجزاء المقرر بالفقرة الثانية من المادة 74 من القانون 100 لسنة 1964 باعتبار عقد البيع مفسوخاً إذا لم يقم المشتري باستصلاح الأرض المبيعة وزراعتها خلال المهلة المحددة بصدر تلك المادة يستلزم تسليم المبيع للمشتري، وأنه لم يتمكن من استصلاح أرض التداعي لعدم تسليمها تسليم المبيع للمشتري، وأنه لم يتمكن من استصلاح أرض التداعي لعدم تسليمها إليه وعدم توفير مصدر لريّها، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على ما ذهب إليه من أن الأراضي الصحراوية يمكن للشخص أن يضع اليد عليها ويستصلحا دون حاجة إلى تسليمها له من جانب البائع لها، مستدلاً على ذلك بما ورد في تقرير الخبير أن شخصاً استصلح أرضاً مجاورة وزرعها رغم أنه ليس مشترياً لها ولم تسلم له من الدولة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها، بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، إلا أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من أوضاع ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون. وكان النص في المادة 74 من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أن "يمنح كل من اشترى أرضا بوراً أو أرضاً صحراوية من الحكومة بقصد استصلاحها قبل العمل بهذا القانون مهلة يتم خلالها استصلاح الأراضي المبيعة إليه وزراعتها مدتها عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليه أو سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول، فإذا لم يقم المشتري باستصلاح الأراضي المبيعة وزراعتها خلال المهلة المشار إليها اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائي، وفي المادة 17 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على أن "يمنح من سبق أن اشترى أرضاً يتوفر لها مصدر ريّ من الأراض الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الريّ أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول، فإذا لم يقم المشتري بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراء قضائي وتسترد الهيئة الأرض المبيعة بالطريق الإداري مع رد ما يكون قد أداه المشتري من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفي حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرضي "وفي المادة 21 من ذات القانون - قبل إلغائها بالقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف على أن "يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير الري اللوائح العامة للري والصرف في الأراضي القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلي ضوئها يتم إدارة واستغلال والتصرف في تلك الأراضي....." مؤداها أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضي الزراعية المحدودة في الوادي وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضي الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها ألقى على عاتق المشتري لأراضٍ صحراوية بقصد استصلاحها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها في المواعيد المحددة بها، على أنه لما كان قيام المشتري بالالتزام الملقى على عاتقه باستصلاح واستزراع الأرض مشتراه يقتضي بالضرورة تسليمه هذه الأرض مع توافر مصدر الريّ لها، وهو ما لازمه أن المهلة التي تمنح لمشتري الأراضي الصحراوية بقصد استصلاحها واستزراعها يبدأ سريانها منذ تسليم الأرض لمشتريها وتوافر مصدر الري لها. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع وأمام الخبير المندوب في الدعوى أن الجهة البائعة امتنعت عن تسليمه الأرض المبيعة موضوع التداعي، وبعدم توافر مصدر ريّ لهذه الأرض مما حال دون استصلاحها وزراعتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعواه بطلب صحة ونفاذ البيع الصادر له وتسليمه الأرض المبيعة على سند من نص المادة 74 من القانون رقم 100 لسنة 1964 على قالة أن الأرض المبيعة صحراوية يمكن لأي شخص أن يضع اليد عليها ويستصلحها دون حاجة إلى تسليمها له من جانب البائع مستدلاً بما أورده الخبير من استصلاح أرض مجاورة بمعرفة شخص لم يمكن مشترياً لها ولم تسلم له، وهو قول لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ولا ينهض بذاته ركيزة لحمل قضائه إذ ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، فإنه يكون فضلاً عن قصوره مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق