جلسة 5 من يناير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفي حسيب، خيري فخري، حسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
----------------
(18)
الطعن رقم 1040 لسنة 60 القضائية
(1 -3) دعوى "شطب الدعوى" "اعتبارها كأن لم تكن" "تعجيل الدعوى". دفوع. استئناف
(1) بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون. م 82/ 1 مرافعات. وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع. سريان ذلك على الدعوى أمام الاستئناف.
(2) شطب الدعوى. ماهيته. تجديدها من الشطب لا يكون إلا بالإعلان في الميعاد الذي حدده القانون. المادتان 5، 82/ 1 مرافعات.
(3) الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. م 70 مرافعات. اختلافه في موضوعه ومرماه عن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تعجيله في الميعاد. م 82 مرافعات.
(4) نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
وقوف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. النعي عليه إغفال الرد على دفاع الطاعن حقه في حبس الثمن. نعي لا يصادف محلاً. غير مقبول.
2 - لما كان الشطب إجراءً لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذي يتعين أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله".
3 - لما كان الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب يختلف في موضوعه ومرماه عن الدفع المبدى من المطعون عليهم فلا محل لتطبيق حكمه على النزاع المطروح فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون قد وافق صحيح القانون.
4 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون أن يتعرض لموضوع النزاع وما كان له أن يتصل به، فإن النعي عليه إغفاله الرد على دفاع الطاعن بخصوص حقه في حبس باقي الثمن لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي يكون غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 1930 سنة 1981 مدني بنها الابتدائية ضد الطاعن وأخرتين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع 29/ 7/ 1979 المتضمن بيعهم لهم قطعة أرض صالحة للبناء مساحتها 18 ط وإلزامهم بالتسليم ويدفع مبلغ 1000 جنيه تعويضاً. وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد ابتاع الطاعن و...... منهم هذه المساحة مقابل ثمن مقداره مبلغ 18900 جنية دفع منه وقت التعاقد مبلغ 6420 جنيه واتفق على سداد الباقي على ثلاثة أقساط في مواعيد محددة يستحق أولها في موعد غايته 1/ 11/ 1979 بحيث إذا ما تخلف المشترون عن الوفاء بأي قسط مدة لا تزيد عن شهر ألزموا بدفع مبلغ 1000 جنيه فإذا ما تخلقوا عن الوفاء لمدة لا تزيد عن شهرين يُفسخ العقد وتُلغى الصفقة غير أن المشتريين لم يسددا أي قسط رغم إنذارهما ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، بتاريخ 3/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع موضوع التداعي والتسليم. استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم لدي محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها - بالاستئناف رقم 458 سنة 15 ق وبجلسة 17/ 12/ 1982 قررت المحكمة شطب الدعوى وعجل المستأنفون السير فيها بصحيفة أعلنت للمستأنف عليهم - المطعون عليهم - في 27/ 3/ 1983 فدفع هؤلاء الأخيرون باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وبتاريخ 7/ 1/ 1990 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لن يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذا أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات على سند من أنه لم يعلن المطعون عليهم - المستأنف عليهم - تعجيل السير فيه بعد شطبه إلا بعد مضي أكثر من ستين يوماً من تاريخ الشطب في حين أن هذه المادة لم تنص على وجوب أن يتم إعلان الخصوم بتجديد السير في الدعوى أو الاستئناف بعد شطبه في خلال أجل معين , وغاية ما اشترطته هو أن يتم إيداع صحيفة التعجيل من الشطب بقلم الكتاب في خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب هذا إلى أن قاعدة اعتبار الدعوى كأن لم تكن المنصوص عليها في المادة70 من قانون المرافعات بشروطها هي الواجبة الإعمال في هذه الحالة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 82/ 1 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن "يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كأن لم تكن بقوة القانون، وعلى محكمة الموضوع أن تقضي بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع، وذلك جزاء تقصير المدعي في موالاة السير في دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، ويسري حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات؛ لما كان ذلك، وكان الشطب إجراءً لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذي يتعين أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعباً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بتاريخ 17/ 12/ 1982 وأن المطعون عليهم لم يتم إعلانهم بصحيفة التجديد إلا في 27/ 3/ 1983 وذلك بعد مرور أكثر من ستين يوماً على قرار المحكمة بشطب الاستئناف وأن المطعون عليهم تمسكوا جميعاً بتوقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، و كان الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب يختلف في موضوعه ومرماه عن الدفع المبدى من المطعون عليهم فلا محل لتطبيق حكمه على النزاع المطروح فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في الامتناع عن تنفيذ التزامه بسداد باقي الثمن ما لم يفِ المطعون عليهم بالتزاماتهم بتسليم المساحة المبيعة - كاملة إذ تبين له أنها تنقص ثلاثة قراريط عما ورد بالعقد ورغم أن هذا الدفاع جوهري إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحثه وتمحيصه والرد عليه وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون أن يتعرض لموضوع النزاع وما كان له أن يتصل به، فإن النعي عليه إغفاله الرد على دفاع الطاعن بخصوص حقه في حبس باقي الثمن لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق