جلسة 18 من ديسمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.
--------------
(278)
الطعن رقم 4623 لسنة 66 القضائية
(1, 2) تحكيم "حكم المحكمين: بياناته, بطلانه". دعوى "دعوى بطلان حكم المحكمين". بطلان "بطلان حكم المحكمين". حكم.
(1) حكم المحكمين. وجوب اشتماله على صورة من اتفاق التحكيم. م 43 ق 27 لسنة 1994. إغفال ذلك. أثره بطلان الحكم ولو أودعت معه صورة الاتفاق بقلم كتاب المحكمة. علة ذلك. وجوب استكمال الحكم بذاته شروط صحته.
(2) الالتجاء لدعوى ببطلان حكم المحكمين. حالاته. م 53 ق 27 لسنة 1994. وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. أثره. بطلانه.
2 - تقضي المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرة "ز" منها من وقوع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثّر في الحكم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجمعية الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف أسيوط الدعوى رقم 7020 سنة 70 ق بطلب بطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي في التحكيم رقم 38 سنة 1993 والصادر بجلسة 27/ 6/ 1995 المقام من المطعون ضده عليها وذلك لبطلان تشكيل هيئة التحكيم وبطلان إجراءاته ووقوع بطلان الحكم الصادر فيه, فضلاً عن فصله في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم, وبتاريخ 28/ 2/ 1996 حكمت المحكمة برفض الدعوى, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقضه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه, مخالفة القانون, وذلك حين لم يعّول على ما تمسكت به من بطلان حكم التحكيم لخلوه من صورة الاتفاق عليه حسبما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 43 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على..... وصورة من اتفاق التحكيم....." إنما يدل على أن هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم, فهو على هذا النحو بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان, ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم قد أودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة 9 من قانون التحكيم المشار إليه طبقاً للمادة 47 منه, لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر، لما كان ذلك وكانت تقضي المادة 53 من ذات القانون قد قضت ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها من أوردته في الفقرة "ز" منها من وقوع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثَّر في الحكم، وكان البيّن من حكم التحكيم موضوع التداعي أنه لم يشمل على نصوص اتفاق التحكيم ومن ثم فإنه يكون باطلاً, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى مع ذلك برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, وكان حكم التحكيم المطلوب إبطاله قد خلا من نصوص اتفاق التحكيم على النحو آنف البيان, فإنه يتعين الحكم ببطلانه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق