الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 2402 لسنة 59 ق جلسة 7 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 258 ص 1392

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, أحمد خيري, حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

----------------

(258)
الطعن رقم 2402 لسنة 59 القضائية

عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي". "استقالة".
عدم التزام جهة العمل بإخطار العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي بإنهاء خدمته إذا لم يباشر عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الأجازة بدون مرتب. علة ذلك. اعتباره مستقيلاً ما لم يقدم عذراً مقبولاً. قبول العذر أو عدم قبوله. خضوعه لتقدير رئيس مجلس الإدارة المختص ما دام غير مشوب بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة.

----------------------
مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والمادة 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة تنفيذاً للمادة سالفة الذكر أن الطاعن في ظل أحكام لائحته الداخلية السالفة البيان - والواجبة التطبيق - لا يلتزم بإخطار العامل بإنهاء خدمته إذا لم يباشر عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الأجازة بدون مرتب، ذلك لأنه يعتبر مستقيلاً بحكم القانون ما لم يقدر عذراً يقبله رئيس مجلس الإدارة المختص الذي له أن يقبله أو لا يقبله ولا رقابة عليه في ذلك طالما كان قراره في الحالتين له ما يبرره، وغير مشوب بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 234 لسنة 1985 مدني طنطا الابتدائية على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة الغربية - بطلب الحكم ببطلان القرار الصادر بإنهاء خدمته في 30/ 8/ 1983 وإلغاء ما ترتب عليه من آثار, وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعن الذي وافق على إعارته للعمل بدولة العراق، وإذ أصدر الطاعن - وبدون سبق إنذار - قراراً بإنهاء خدمته اعتباراً من 23/ 11/ 1982 بحجة الانقطاع عن العمل بغير عذر، بالرغم من أن ظروف الحرب التي شبت في ذلك الوقت بدولة العراق تعد بمثابة قوة قاهرة حالت بينه وبين العودة لاستلام العمل، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/ 1/ 1987 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 61 لسنة 37 ق طنطا، وبتاريخ 9/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده الصادر في 30/ 8/ 1983 وبأحقيته في كافة الآثار المترتبة على ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طبقاً للفقرة (د) من المادة 89 من لائحة العاملين بالبنك إذا لم يباشر العامل المعار أو الممنوح إجازة بدون مرتب عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة فإنه يعتبر مقدماً استقالته, وقد أنهى الطاعن خدمة المطعون ضده لديه لعدم استلامه العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء إعارته بعد أن تم إنذاره بالعودة إلى العمل وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أحكام المادة سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي تنص على أن "مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي: 1 - ...... 2- ...... 3 - الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية....." وكانت المادة 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن الصادرة تنفيذاً للمادة 11 من القانون السالف الذكر تنص على أن "يعتبر العمل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: ( أ )..... (ب)..... (ج)..... (د) إذا لم يباشر العامل المعار أو الممنوح أجازة بدون مرتب عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الأجازة ما لم يقدم عذراً يقبله رئيس مجلس الإدارة المختص" مما مفاده أن الطاعن في ظل أحكام لائحته الداخلية السالفة البيان - والواجبة التطبيق - لا يلتزم بإخطار العامل بإنهاء خدمته إذا لم يباشر عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الأجازة بدون مرتب ذلك لأنه يعتبر مستقيلاً بحكم القانون ما لم يقدر عذراً يقبله رئيس مجلس الإدارة المختص الذي له أن يقبله أو لا يقبله ولا رقابة عليه في ذلك طالما كان قراره في الحالتين له ما يبرره، وغير مشوب بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده منح إجازة بدون مرتب للعمل بدولة العراق، ولم يعد لمباشرة عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الأجازة، ومن ثم فلا على الطاعن إذا اعتبر المطعون ضده مقدماً استقالته من تاريخ انتهاء إجازته عملاً بالفقرة (د) من المادة 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك وإذ يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقض ببطلان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده بمقولة إنه لم يثبت تسلمه إنذار بإنهاء خدمته إعمالاً للمادة 100 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق