الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 2268 لسنة 63 ق جلسة 27 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 75 ص 380

جلسة 27 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قره، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

--------------

(75)
الطعن رقم 2268 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم" "الأحكام الجائز الطعن فيها".
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً قبل الحكم الختامي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو في شق منها يكون قابل للتنفيذ الجبري أو الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة. م 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. علة ذلك.
(2،3) إيجار "إيجار الأماكن": الامتداد القانوني لعقد الإيجار: عقد الإيجار: فسخ العقد". دعوى "قيمة الدعوى". اختصاص.
(2) عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.
(3) دعوى المؤجر بإخلاء شقة النزاع لانتهاء مدة العقد وطلب المستأجرة بثبوت العلاقة الإيجارية عنها خالية وامتداد العقد. اعتبارها غير مقدرة القيمة وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية.
(4) حكم "نقض". نظام عام.
قابلية الحكم للطعن فيه أو عدم قابليته. تعلقه بالنظام العام.
(5، 6) نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها: الأحكام الغير جائز الطعن فيها". دعوى "ضم الدعاوى".
ضم الدعويين الذي لا يفقد أياً منهما استقلالها. أثره. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال. الضم المؤدى إلى فقد استقلال الدعويين. أثره. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها. الاستثناء. الأحكام التي أجازت المادة 212 مرافعات الطعن فيها على استقلال.
(6) ضم دعوى المؤجر بالإخلاء لانتهاء مدة العقد مع دعوى المستأجرة بثبوت العلاقة الإيجارية عن عين النزاع خالية. أثره. فقدان كل منهما استقلاله. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الصادر في دعوى المستأجرة قبل الفصل في الخصومة كلها. علة ذلك.

------------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 - والذي أدرك الحكم المطعون فيه قبل صدوره - يدل وعلى ما أفحصت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة. ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي. لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم جواز الاستئناف بالنسبة لما قضى به الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعويين رقمي 255 لسنة 1984،264 لسنة 1985 وإحالتهما بحالتهما إلى محكمة بني سويف لنظرهما بالمخالفة لحكم المادة 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 سالفة البيان - والتي تجيز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة فإنه يكون معيب
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول امتداده تقدر قيمتها طبقاً للمادة 37/ 1 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئياً فإن امتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فإن المدة الباقية منه أو التي يقوم النزاع على امتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدي عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو امتداده طلب غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى زائدة على خمسة آلاف جنيهاً طبقاً للمادة (41) من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 وينعقد الاختصاص النوعي والقيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية.
3 - إذ كان البين أن المستأنف عليه أقام الدعويين رقمي.....، ...... بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المؤرخ وعدم رغبته في تجديده لمدة أخرى ونازعته المستأنفة حول امتداد العقد وأقامت الدعوى رقم.... لسنة.... بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع خالية واعتبار العقد ممتداً بقوة القانون ومن ثم يضحى النزاع في هذا الصدد غير قابل للتقدير وينعقد الاختصاص بنظر الدعويين رقمي....، .... مدني كلي بني سويف للمحكمة الابتدائية.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يفيد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيهما وبالتالي لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال إلا أنه في الأحوال التي يؤدي فيها الضم إلى فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أياً منهما مجرد شق في دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها ما لم يكن من بين الأحكام التي أجازت المادة 212 من قانون المرافعات - استثناء – الطعن فيها على استقلال.
6 - لما كانت الطاعنة - المستأجرة - قد أقامت الدعوى رقم.... مدني كلي بني سويف بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع خالية وبالأجرة المحددة قانوناً وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ ..... جنيه قيمة ما دفعته بالزيادة عن الأجرة القانونية وذلك حسب السير في الدعويين رقمي....، ..... المرفوعتين من المطعون ضده - المؤجر - بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم لانتهاء مدة العقد باعتباره مفروشاً وقررت محكمة أول درجة ضم الدعاوى الثلاث للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد وترتب على ذلك فقدان كل منهم استقلاله واعتبار دعوى الطاعنة (المستأجرة) رقم..... لسنة..... مدني كلي بني سويف من أوجه الدفاع في دعويي المطعون ضده (المؤجر) سالفي البيان وبالتالي مجرد شق في دعوى واحدة ومن ثم لا يجوز الطعن على استقلال في قضاء الحكم المطعون فيه الصادر بشأنها لحين الفصل في الخصومة كلها بصدد الدعويين رقمي.....، ..... مدني كلي بني سويف المرفوعتين من المطعون ضده (المؤجر) والتي لم يفصل فيهما بعد بحكم نهائي - على نحو ما سلف القضاء به - ويضحى الطعن بالنقض على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 255 لسنة 1984 أمام محكمة بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له والمفروشات الموضحة بالقائمة الملحقة بالعقد وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 11/ 1981 استأجرت منه الطاعنة شقة النزاع مفروشة لقاء أجرة شهرية قدرها 60 جنيه عن المدة من 1/ 11/ 1981 حتى 31/ 12/ 1982 ولانتهاء مدة العقد ينتهي السند القانوني لوضع يدها عليها إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فأقام الدعوى. كما رفع عليها الدعوى رقم 264 لسنة 1985 مدني بني سويف الابتدائية بذات الطلبات بعد إنذارها بعدم رغبته في تجديد عقد الإيجار لمدة أخرى وتكليفها بتسليم العين المؤجرة بما فيها من منقولات في ميعاد غايته آخر ديسمبر سنة 1984. دفعت الطاعنة باعتبار الدعوى الأولى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر كما طعنت بالتزوير على قائمة المفروشات المرفقة بالعقد والمؤرخة 10/ 9/ 1980 ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً فيهما وبعد أن قدم تقريره حكمت في موضوع الادعاء بالتزوير برفضه وبصحة توقيع الطاعنة على قائمة المفروشات سالفة البيان وأعادت الدعوى للمرافعة لنظر موضوعها وحال سيرها أقامت الطاعنة على المطعون ضده الدعوى رقم 45 لسنة 1990 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع خالية وبالأجرة المحددة قانوناً على سند من أن التأجير المفروش قصد به التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن وأضافت طلباً جديداً بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ (1920 جنيهاً) قيمة ما دفعته بالزيادة عن الأجرة القانونية منذ بدء الإجارة - وقدرها (12 جنيهاً شهرياً) من واقع دفاتر الحصر والتقدير ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث وأحالتها إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في الدعويين رقمي 255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 مدني كلي بني سويف برفض الدفع باعتبار الدعوى الأولى كأن لم تكن وبعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظرهما وإحالتهما إحالتهما إلى محكمة بندر بني سويف وفي دعوى الطاعنة برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 387 لسنة 29 ق بني سويف وبتاريخ 25/ 2/ 1993 قضت المحكمة بعدم جواز استئناف الحكم فيما قضى به بالنسبة للدعويين رقمي 255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 مدني كلي بني سويف بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 45 لسنة 1990 مدني كلي بني سويف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولاً: بالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم فيما قضى به بالنسبة للدعويين رقمي 255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 مدني كلي بني سويف:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة في هذا الصدد تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف في الحكم الصادر في الدعويين رقمي 255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 في الشق الخاص بعدم اختصاص محكمة بني سويف الابتدائية قيمياً بنظرهما وإحالتهما بحالتهما لمحكمة بندر بني سويف استناداً إلى نص المادة (212) من قانون المرافعات باعتبار أن ذلك الحكم غير منهي للخصومة في موضوعيها قد أغفل ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بصدد تحديد المقصود بالحكم المنهي للخصومة في معنى المادة المذكورة بأنه الحكم الذي يصدر في موضوع الطلبات الأصيلة برمتها أو الحكم الذي قد ينهي الخصومة بغير حكم في موضوعها كالحكم ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص بنظرها أو بسقوط الخصومة فيها أو بانقضائها بالتقادم أو باعتبارها كأن لم تكن أو بعدم قبولها أو بإثبات تركها فمثل هذه الأحكام تعتبر منهية للخصومة ومن ثم يقبل الطعن بالاستئناف استقلالاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة (212) من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 - والذي أدرك الحكم المطعون فيه قبل صدوره على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة... يدل وعلى ما أفحصت عنة المذكرة الإيضاحية للقانون - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري أو الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي. لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم جواز الاستئناف بالنسبة لما قضى به الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعويين رقمي 255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 وإحالتهما بحالتهما إلى المحكمة بني سويف لنظرهما بالمخالفة لحكم المادة 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 - سالفة البيان - والتي تجيز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وقد انتهت المحكمة - كما سلف بيانه - إلى جواز الطعن بالاستئناف فيما قضى به الحكم المستأنف بالنسبة للدعويين رقمي 255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة بندر بني سويف وقد استوفى هذا الطعن بالاستئناف في هذا الشق من الحكم المستأنف أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً وبصدد موضوع الاستئناف - في هذا الشق من قضاء الحكم المستأنف وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى التي يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار ويدور النزاع فيها حول امتداده تقدر قيمتها طبقاً للمادة 37/ 8 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد إذا لم يكن قد نفذ أو المدة الباقية متى تنفذ جزئياً فإن امتد بقوة القانون إلى مدة غير محددة فإن المدة الباقية منه أو التي يقوم النزاع على امتداده إليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدي عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو امتداده طلب غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر الدعوى زائدة على خمسة آلاف جنيهاً طبقاً للمادة (41) من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 وينعقد الاختصاص النوعي والقيمي بنظرها للمحكمة الابتدائية. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المستأنف عليه أقام الدعويين رقمي255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1981 وعدم رغبته في تجديده لمدة أخرى ونازعته المستأنفة حول امتداد العقد وأقامت الدعوى رقم 45 لسنة 1990 بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع خالية واعتبار العقد ممتداً بقوة القانون ومن ثم يضحى النزاع في هذا الصدد غير قابل للتقدير وينعقد الاختصاص بنظر الدعويين رقمي255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 مدني كلي بني سويف للمحكمة الابتدائية وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون خليقاً بالإلغاء مع إعادة الدعويين سالفي البيان إلى محكمة بني سويف الابتدائية للفصل في موضوعهما.
ثانياً: بالنسبة لقضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 45 لسنة 1990 مدني كلي بني سويف:
حيث إن المحكمة تعرض بادئ الآمر لجواز الطعن في هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه من عدمه ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الأحكام للطعن فيها أو عدم قابليتها من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها. والمقرر- أنه ولئن كان الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يفيد أياً منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها وبالتالي لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال, إلا أنه في الأحوال التي يؤدي فيها الضم إلى فقد استقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به أياً منهما مجرد شق في دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها ما لم يكن من بين الأحكام التي أجازت المادة 212 من قانون المرافعات استثناء - الطعن فيها على استقلال - ولما كانت الطاعنة المستأجرة - قد أقامت الدعوى رقم 45 لسنة 1990 مدني كلي بني سويف بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع خالية وبالأجرة المحددة قانوناً وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ 1920 جنيه قيمة ما دفعته بالزيادة عن الأجرة القانونية وذلك حال السير في الدعويين ورقمي 255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 المرفوعتين من المطعون ضده - المؤجر - بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم لانتهاء مدة العقد باعتباره مفروشاً وقررت محكمة أول درجة ضم الدعاوى الثلاث للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد وترتب على ذلك فقدان كل منهم استقلاله واعتبار دعوى الطاعنة (المستأجرة) رقم 45 لسنة 1990 مدني كلي بني سويف من أوجه الدفاع في دعويي المطعون ضده (المؤجر) سالفتي البيان وبالتالي مجرد شق في دعوى واحدة ومن ثم لا يجوز الطعن على استقلال في قضاء الحكم المطعون فيه الصادر بشأنها لحين الفصل في الخصومة كلها بصدد الدعويين رقمي 255 لسنة 1984، 264 لسنة 1985 مدني كلي بني سويف المرفوعتين من المطعون ضده (المؤجر) واللتين لم يفصل فيهما بعد بحكم نهائي على نحو ما سلف القضاء به ويضحى الطعن بالنقض على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فيه غير جائز وتنفتح فيه مواعيد الطعن لحين الفصل نهائياً في دعويي المطعون سالفتي الذكر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق