الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 8859 لسنة 65 ق جلسة 3 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 115 ص 591

جلسة 3 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين، فتحي قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

---------------

(115)
الطعن رقم 8859 لسنة 65 القضائية

(1) دعوى "الصفة في الدعوى".
الوزير المختص هو صاحب الصفة في كل ما يثار حول عدم مشروعية القرار الصادر منه بنقل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام والعاملين بها في نطاق المحافظة. أثره. وجوب اختصامه في الطعن بالنقض.
(2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" نقل.
نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل هيئة القطاع العام. حق لجهة العمل. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل وفي نطاق المحافظة وصدور القرار من الوزير المختص. ليس للعامل التشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو في مكان معين.
(3، 4) عمل "نقل ووقف عضو المنظمة النقابية" "الحماية النقابية".
(3) تمتع عضو المنظمة النقابية بالحماية التي تمكنه من أداء دوره النقابي. شرطه. زوال صفته النقابية. أثره. حق جهة العمل في نقله أو ندبه طبقاً للأحكام المقررة بقوانين العاملين. المادتين 26/ 2، 40 من القانون 35 لسنة 1976.
(4) قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. عدم تنظيمه الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابي. مؤداه. بقاء الصفة النقابية قائمة للعضو حتى صدور قرار بسحب الثقة منه من الجمعية العمومية التي ينتمي إليها. أثره. عدم جواز نقله من الشركة التابع لها إلا بموافقته الكتابية.

-----------------
1 - النص في المادتين 33، 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 يدل على أن الوزير المختص هو صاحب السلطة المنوط به نقل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام والعاملين بها فيكون صاحب الصفة في كل ما يثار حول عدم مشروعية القرار الصادر منه بنقل أي منهم في نطاق المحافظة ومن ثم يكون اختصام المطعون ضده الثاني في هذا الطعن صحيحاً.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب وقد أورد القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته حكماً جديداً في المادة 33/ 4 فأجاز لرئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام اقتراح نقل أو ندب العالمين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت مصلحة العمل ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وورد هذا النص بصيغة عامة مجملة يفيد أن نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام لم يعد مقيداً بموافقة العامل أو هيئة القطاع العام أو الشركة المنقول إليها العامل متى اقتضته مصلحة العمل وتم في نطاق ذات المحافظة وصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الشركة.
3 - النص في المادتين 26/ 2، 48 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابي وهذه الحماية إنما هي لصيقة به ما دامت صفته النقابية قائمة قانوناً فإذا زالت فإنه لا يستفيد بهذه الحماية بزوال مبررها ويصبح من حق جهة العمل نقله وندبه طبقاً للأحكام العامة المقررة بقوانين العاملين.
4 - قانون النقابات العمالية لم ينظم الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابي واكتفى بالنص في المادة 27 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بعرض أمره على الجمعية العمومية التي ينتمي إليها في أول اجتماع لها للنظر في سحب الثقة منه فإن مؤدى ذلك أن الصفة النقابية تظل قائمة لهذا العضو حتى يصدر قرار بشأنه من الجمعية العمومية المشار إليها ويترتب على ذلك استمرار قيام الحماية النقابية بالنسبة إليه فلا يجوز نقله من الشركة إلا بموافقته الكتابية وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني - وزير الصناعة - أصدر قراراً بتاريخ 20/ 3/ 1988 بتنحية المطعون ضده الأول من عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة كما أصدرت النقابة العامة للكيماويات قرارها بوقفه عن ممارسة نشاطه النقابي اعتباراً من 27/ 3/ 1988 حتى يتم التحقيق نقابياً معه في المخالفات المنسوبة إليه ثم صدر قرار نقله من الشركة الطاعنة إلى شركة أخرى وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان قرار النقل على سند من أن أمره لم يعرض على الجمعية العمومية للنقابة العامة للكيماويات بعد إيقافه عن نشاطه النقابي دون أن يستظهر ما تم في التحقيق معه بمعرفة أمين العضوية والتنظيم بالنقابة العامة للكيماويات وما إذا كان هذا التحقيق قد ترتب عليه سحب الثقة منه وبالتالي زوال صفته النقابية وانحسار الحماية القانونية عنه أم أن هذا الإيقاف قد تم رفعه عنه بما يستتبع استمرار تلك الحماية عليه فإن الحكم يكون قد شابه قصور جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة - شركة أبي قير للأسمدة والصناعات الكيماوية - والمطعون ضده الثاني - وزير الصناعة بصفته - الدعوى رقم 2272 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 355 لسنة 1989 الصادر بنقله من الشركة الطاعنة إلى شركة النقل والهندسة وقال بياناً للدعوى إن قرار النقل صدر مخالفاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية التي لا تجيز نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية خلال مدة الدورة النقابية إلا بناء على موافقته الكتابية وإذا كان المطعون ضده الأول عضواً بمجلس إدارة المنظمة النقابية لدى الشركة الطاعنة ولم يوافق كتابة على نقله منها فإن القرار الصادر بنقله يكون باطلاً ومن ثم أقام الدعوى بطلباته. وبتاريخ 24/ 10/ 1985 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فقيدت برقم 304 لسنة 1990 عمال الإسكندرية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 30/ 10/ 1994 برفضها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1063 لسنة 50 ق الإسكندرية وبتاريخ 12/ 6/ 1995 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان قرار وزير الصناعة رقم 355 لسنة 1989 وما ترتب عليه من آثار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده الثاني مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني أنه ليس خصماً حقيقياً في النزاع ولم يقض له أو عليه بشيء ولم توجه إليه ثمة طلبات ومن ثم يكون اختصامه في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن النص في المادة 33 من القانون رقم 97 لسنة 1983 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وله على الأخص ما يأتي: .... 4 - اقتراح نقل أو ندب العاملين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص...." وفي المادة 37 على أن "لكل من الوزير المختص أو الجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة إذا رؤي أن في استمرارهم أضراراً بمصلحة العمل..... ويصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم..... ويتم نقلهم داخل الشركة أو خارجها بناء على ما يسفر عنه هذا التقرير...." يدل على أن الوزير المختص هو صاحب السلطة المنوط به نقل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام والعاملين بها فيكون صاحب الصفة في كل ما يثار حول عدم مشروعية القرار الصادر منه بنقل أي منهم في نطاق المحافظة ومن ثم يكون اختصام المطعون ضده الثاني في هذا الطعن صحيحاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفي بيان ذلك تقول إنه وفقاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته يجوز للوزير تنحية مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة إذا رؤي أنه في استمرارهم إضرار بمصلحة العمل ويصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم ويتم نقلهم داخل أو خارج الشركة بناء على ما يسفر عنه هذا التحقيق وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني أصدر القرار رقم 25 لسنة 1988 بتنحية المطعون ضده الأول من عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة وأحالته إلى لجنة تحقيق انتهت إلى التوصية بنقله خارج الشركة فصدر قرار النقل المطعون عليه فإنه يكون صحيحاً. وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان ذلك القرار على سند من أن المطعون ضده الأول يتمتع بالحصانة النقابية - رغم أن النقابة العامة للكيماويات أوقفته أيضاً عن ممارسة نشاطه النقابي فزالت تلك الحماية عنه فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبق القانون بما يستوجب نقصه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب، وقد أورد القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته حكماً جديداً في المادة 33/ 4 فأجاز لرئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام اقتراح نقل أو ندب العالمين بالشركة بغير موافقتهم متى اقتضت مصلحة العمل ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص وورود هذا النص بصيغة عامة مجملة يفيد أن نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل نطاق هيئة القطاع العام لم يعد مقيداً بموافقة العامل أو هيئة القطاع العام أو الشركة المنقول إليها العامل متى اقتضته مصلحة العمل وتم في نطاق ذات المحافظة وصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة الشركة. لما كان ذلك وكان النص في المادة 26/ 2 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981على أنه ".... ولمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس إدارة اللجنة النقابية أن يصدر قراراً بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه للأسباب المبينة بالفقرة الأولى..." وفي المادة 48 على أن "لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع رغبة منه في تحرير الحركة النقابية من أية قيود إدارية قد تعوق انطلاقها أو تحد من مسيرتها أسبغ على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من الضمانات ما يمكنه من أداء دوره النقابي وهذه الحماية إنما هي لصيقة به ما دامت صفته النقابية قائمة قانوناً فإذا زالت فإنه لا يستفيد بهذه الحماية لزوال مبررها ويصبح من حق جهة العمل نقله وندبه طبقاً للأحكام العامة المقررة بقوانين العملين، لما كان ذلك وكان قانون النقابات العمالية سالف البيان لم ينظم الآثار المترتبة على إيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن نشاطه النقابي واكتفى بالنص في المادة 27 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1995 بعرض أمره على الجمعية العمومية التي ينتمي إليها في أول اجتماع لها للنظر في سحب الثقة منه فإن مؤدى ذلك أن الصفة النقابية تظل قائمة لهذا العضو حتى يصدر قرار بشأنه من الجمعية العمومية المشار إليها يترتب على ذلك استمرار قيام الحماية النقابية بالنسبة إليه فلا يجوز نقله من الشركة إلا بموافقته الكتابية وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني - وزير الصناعة - أصدر قراراً بتاريخ 20/ 3/ 1988 بتنحية المطعون ضده الأول من عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة كما أصدرت النقابة العامة للكيماويات قرارها بوقفه عن ممارسة نشاطه النقابي اعتباراً من 27/ 3/ 1988 حتى يتم التحقيق نقابياً معه في المخالفات النقابية المنسوبة إليه ثم صدر قرار نقله من الشركة الطاعنة إلى شركة أخرى. وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان قرار النقل على سند من أن أمره لم يعرض على الجمعية العمومية للنقابة العامة للكيماويات بعد إيقافه عن نشاطه النقابي دون أن يستظهر ما تم في التحقيق معه بمعرفة أمين العضوية والتنظيم بالنقابة العامة للكيماويات وما إذا كان هذا التحقيق قد ترتب عليه سحب الثقة منه وبالتالي زوال صفته النقابية وانحسار الحماية القانونية عنه أم أن هذا الإيقاف قد تم رفعه عنه بما يستتبع استمرار تلك الحماية عليه فإن الحكم يكون قد شابه قصور جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق