جلسة 3 من إبريل سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
--------------
(114)
الطعن رقم 3455 لسنة 59 القضائية
عمل "إدارة قانونية".
ترقية أعضاء الإدارات القانونية فيما يعلو على وظيفة محام ثالث. شرطه. توافر مدة ودرجة القيد بنقابة المحامين المبينة أمام الوظيفة المرقى إليها والحصول على مرتبة كفاية بتقدير جيد على الأقل في السنة السابقة على الترقية بالنسبة للترقية إلى وظيفة مدير عام الإدارة القانونية ومرتبة متوسط بالنسبة لباقي الوظائف. عند التساوي في مرتبة الكفاية تراعي الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة إذا كان التعيين متضمناً ترقية. التعيين لأول مرة في وظائف الإدارات القانونية تحسب الأقدمية على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين. عند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى ثم الأقدم تخرجاً ثم الأكبر سناً بشرط ألا يسبقوا زملائهم في تلك الإدارة. المواد 11، 12، 13، 14 من القانون 47 لسنة 1973 قبل تعديله بق 1 لسنة 1986 والمواد 4، 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1313 سنة 1985 على المطعون ضدهم وطلب الحكم بأحقيته في الترقية والتعيين بوظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها الثانية اعتباراً من 31/ 7/ 1984 أو من تاريخ 16/ 12/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية وفروق مالية وبإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما بأن يؤديا إليه على وجه التضامن والتضامم تعويضاً مقداره 20000 ألف جنيه وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها الثانية بوظيفة محام وكان ترتيبه الثاني بين الناجحين في الامتحان وتمت ترقيته إلى وظيفة مدير عام القضايا والتحقيقات ورقى التالي له في الأقدمية إلى وظيفة مدير عام العقود والفتاوى وقد صدر قرار وزير الصناعة بترقية المذكور إلى وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة اعتباراً من 10/ 7/ 1984 وإذ كان الطاعن أحق بالترقية إليها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/ 5/ 1987 بأحقية الطاعن في التعيين بوظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة الحديد والصلب المصرية اعتباراً من 21/ 7/ 1985 وبإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 101.058 جنيهاً ونسبة 10% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الإدارة وبإلزامها مع المطعون ضده الثالث بأن يؤديا إليه مبلغ 5000 جنيه بالتصامم والتضامن فيما بينهما في حدود نصف هذا المبلغ. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1069 لسنة 104 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم 1112 لسنة 104 ق القاهرة واستأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 1113 لسنة 104 ق القاهرة وبعد أن قررت المحكمة ضمها حكمت بتاريخ 14/ 6/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 يتم التعيين بوظائف الإدارات القانونية بدرجة محام ثالث فما فوقها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع التقيد بأقدمية المرشحين في الوظيفة السابقة عند التساوي في مرتبة الكافية وإذ كان هو والمقارن به متساويان في مرتبة الكفاية إلا أنه يسبقه في الأقدمية بوظيفة مدير عام فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقية المذكور في الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها الثانية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وتقضي بسريان أحكامه على مديري وأعضاء الإدارات القانونية والنص في المادة 11 منه وقبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 على أن " تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالي: مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية - محام ممتاز - محام أول - محام ثان - محام ثالث - محام رابع. وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون" وفي المادة 12 منه على أن "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة بنظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام، حسب الأحوال، وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي قد تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون" والنص في المادة 13 من ذات القانون على أن "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية، أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي.... مدير عام إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض...." والنص في المادة 14 على أن "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية، يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها، بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي وفي الكفاية" والنص في المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الصادر بناء على التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 8 من القانون سالف البيان بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام على أن "يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 13 من القانون" والنص في المادة السادسة من هذا القرار على أن "تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها، ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه. ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية: 1 - إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة 2 - ..... 3 - إذا كان التعيين لأول مرة تحسب أقدمية المعينين على أساس درجة ومدة القيد في جدول المحامين مع حساب مدة الاشتغال بالمحاماة أو الأعمال النظيرة طبقاً للمادة 13 من القانون. وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً. وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الإدارة القانونية. وتتحدد الأقدمية فيما بين الزملاء في حكم الفقرتين السابقتين بتاريخ استيفاء كل منهم شروط الصلاحية للتعيين في الدرجة التي عين بها في الإدارة القانونية" مفاده أن المشرع استلزم لترقية أعضاء الإدارات القانونية فيما يعلو على وظيفة محام ثالث توافر مدة ودرجة القيد بنقابة المحامين بالنسبة للوظيفة المرقى إليها والحصول على مرتبة كفايته بتقدير جيد على الأقل في السنة السابقة على الترقية وذلك بالنسبة لمدير الإدارة القانونية لترقيته إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية ومرتبة متوسط للترقية بالنسبة لباقي الوظائف وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من قرار وزير العدل سالف البيان وعند التساوي في مرتبة الكفاية تراعى الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة وذلك إذا كان التعيين متضمناً ترقية أما إذا كان التعيين لأول مرة فتحسب الأقدمية على أساس درجة ومدة القيد بنقابة المحامين ثم المؤهل الأعلى والأقدم تخرجاً والأكبر سناً بشرط ألا يسبقوا زملائهم في تلك الإدارة. لما كان ما تقدم وكان الواقع في الدعوى أن كلاً من الطاعن والمقارن به كان يشغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتباراً من 12/ 6/ 1979 فإن تعيين أي منهما في وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية في حقيقته ترقية إليها بما يوجب الاعتداد في المفاضلة بينهما بأقدمية كل منهما في الوظيفة السابقة على وظيفة مدير عام إدارة قانونية. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المقارن به دون الطاعن في الترقية إلى الوظيفة المذكورة تأسيساً على أنه أسبق في القيد بنقابة المحامين وأمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض وحجب بذلك نفسه عن بحث أقدمية كل منهما في الدرجة السابقة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق