جلسة 2 من يناير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
--------------
(15)
الطعن رقم 544 لسنة 57 القضائية
عمل "العاملون بهيئة كهرباء مصر" أقدمية.
تحديد الأقدمية بين العاملين بهيئة كهرباء مصر. أساسها. المادة العاشرة من اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 المعدل. الأقدمية بين من يعينون لأول مرة تكون على أساس المؤهل الأعلى فالأقدم في التخرج فالأكبر سناً. إذا كان قرار التعيين متضمناً ترقية إلى وظيفة أعلى اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 817 لسنة 1980 عمال محكمة الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - بطلب الحكم بأحقيته في الترقية للفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1979 وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بوظيفة مهندس بتاريخ 31/ 12/ 1973 وإذ أصدرت حركة ترقيات للفئة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1979 تخطته فيها رغم توافر كافة شروط الترقية لديه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21/ 4/ 1985 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 225 لسنة 41 ق الإسكندرية وبتاريخ 23/ 12/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنه وفقاً للائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 والمعدلة بالقرار رقم 722 لسنة 1978 فإن الترقية للفئة الخامسة تتم على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة وتتحدد هذه الأقدمية عند التعيين لأول مرة بالمؤهل ثم بتاريخ التخرج ثم الأكبر سناً وإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده والمقارن بها حاصلان على مؤهل واحد هو بكالوريوس هندسة دفعة 1973 بتقدير مقبول وتم تعيينهما بقرار وزاري واحد بطريق التكليف إلا أنها أكبر منه سناً ومن ثم فهي أقدم منه في الفئة الوظيفية السابقة على الفئة المطلوب الترقية إليها إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي على سند من أن المطعون ضده استلم العمل لدى الطاعنة قبل المقارن بها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة العاشرة من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 والمعدلة بالقرار رقم 722 لسنة 1978 على أن "يرتب العاملون في كل وحدة في كشوف أقدميات مستقلة على أساس المجموعات الوظيفية النوعية التي ينتمي إليها كل منهم وتعتبر الأقدمية في فئة الوظيفية من تاريخ التعيين فيها. فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل في فئة وظيفية واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي: أ - إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة. ب - إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساويا يقدم الأكبر سناً" يدل على أن الأقدمية بين العاملين الخاضعين لهذا النظام تتحدد بين من يعينون لأول مرة وفقاً للمؤهل الأعلى ثم الأقدم تخرجاً ثم الأكبر سناً فإذا تضمن قرار التعيين ترقية إلى وظيفة أعلى تعين الالتزام بالأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة. لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير أن المطعون ضده وزميلته المقارن بها حاصلان على بكالوريوس الهندسة دفعة يونيو 1973 بتقدير مقبول وتم تكليفهما بالقرار الوزاري رقم 373 لسنة 1973 للعمل لدى الطاعنة اعتباراً من 31/ 12/ 1973 وجاء اسم المقارن بها تحت رقم (90) واسم المطعون ضده تحت رقم (115) لأن تاريخ ميلادها هو 28/ 7/ 1949 وتاريخ ميلاده هو 27/ 6/ 1950 فتكون المقارن بها أقدم من المطعون ضده لكبر سنها عنه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في الترقية تأسيساً على أن تاريخ استلامه العمل لدى الطاعنة أسبق من المقارن بها ووضع بذلك معياراً للمفاضلة بين المرشحين للترقية للفئة الخامسة لم تأت به اللائحة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في الاستئناف رقم 255 لسنة 41 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق