الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 6727 لسنة 65 ق جلسة 9 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 124 ص 642

جلسة 9 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الغفار المنوفي، عبد الله عصر نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين سليمان.

---------------

(124)
الطعن رقم 6727 لسنة 65 القضائية

(1, 2) دعوى "انقطاع سير الخصومة". حكم "بطلان الأحكام". بطلان.
(1) انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم. وقوعه بحكم القانون دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة أو صدور حكم بذلك. انتهاء الخصوم من دفاعهم الختامي حقيقة أو حكماً قبل الوفاة. أثره. جواز الحكم في الدعوى. علة ذلك.
(2) انقطاع سير الخصومة. أثره. بطلان كل إجراء يتم خلال فترة الانقطاع بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى.

---------------
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المواد 130، 131، 132 من قانون المرافعات - أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه انقطاع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون، ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة ويغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك، غاية الأمر أنه إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم في ذلك، فإن انقطاع سير الخصومة عندئذ يكون غير مجد لانتفاء مصلحة الخصوم فيه، ويكون من المناسب حسم النزاع قضاءً، ولذلك أجاز القانون للمحكمة في هذه الحالة إصدار حكمها في الدعوى.
2 - المقرر أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء صحيح حصل قبل قيام سبب الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وأن كل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً، بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن كل من الطاعن الأول ومورث الطاعنين الثاني والثالث والخصم المدخل.... أقاموا الدعاوى أرقام 7686، 7688، 7684 لسنة 1992 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب إلغاء القرار رقم 27 لسنة 1992 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة فاقوس بإزالة العقار المبين بالصحيفة على سند من أن حالته جيدة ولا يحتاج إلا لعمليات تنكيس بسيطة، ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث، وندبت خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها وبتأييد القرار المطعون فيه، استأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 38 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 13/ 4/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه بعد اختصام.... الخصم المدخل في الدعوى، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بإدخال الخصم سالف الذكر، وبعد إعلانه بتاريخ 4/ 12/ 1996 حددت جلسة لنظر الطعن وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه، البطلان، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتأييد القرار المطعون فيه، رغم انقطاع سير الخصومة محل النزاع بقوة القانون بوفاة مورث الطاعنين الثاني والثالث بتاريخ 23/ 1/ 1994 - قبل إيداع تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وصدور الحكم - طبقاً للثابت بشهادة الوفاة المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 8/ 4/ 1995 مما يشوبه بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المواد 130، 131، 132 من قانون المرافعات - أن وفاة أحد الخصوم يترتب عليه انقطاع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون، ومقتضى ذلك أن الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة وبغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك، غاية الأمر أنه إذا كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقية أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو بالكتابة أو بإتاحة الفرصة لهم في ذلك، فإن انقطاع سير الخصومة عندئذ يكون غير مجدٍ لانتفاء مصلحة الخصوم فيه، ويكون من المناسب حسم النزاع قضاءً، ولذلك أجاز القانون للمحكمة في هذه الحالة إصدار حكمها في الدعوى, كما أن من المقرر أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء صحيح حصل قبل قيام سبب الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، وأن كل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً، بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين الثاني والثالث، قد توفى بتاريخ 23/ 1/ 1944 - على النحو الثابت بشهادة قيد وفاته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 8/ 4/ 1995، وذلك أثناء فترة مباشرة الخبير المنتدب في الدعوى لمأموريته وقبل إيداعه تقريره والاطلاع والرد عليه، مما لا تكون معه الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وتكون الخصومة قد انقطع سيرها بقوة القانون من تاريخ وفاة المذكور، ويترتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصولها ومنها أعمال الخبير المنتدب وتقريره الذي أعده بناء عليها، وكذلك الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المؤسس على هذا التقرير، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي استناداً إلى تقرير الخبير المشار إليه رغم بطلانهما، فإن هذا البطلان يكون قد استطال إليه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق