الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 1001 لسنة 60 ق جلسة 20 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 33 ص 168

جلسة 20 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، زهير بسيوني نائبي رئيس المحكمة، وجيه أديب وناجي عبد اللطيف.

---------------

(33)
الطعن رقم 1001 لسنة 60 القضائية

(1) استئناف "ميعاد الاستئناف". ضرائب "الضرائب على الدخل".
خلو قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من تنظيم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب. مؤداه. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات.
(2) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271 مرافعات.

----------------
1 - لما كانت مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات فيسري ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 من هذا القانون. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في 14/ 5/ 1987 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهي في يوم 23/ 6/ 1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه إلا في 20/ 12/ 1987 متجاوزاً الميعاد الذي قرره القانون فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
2 - من المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وكان الحكم بقبول الاستئناف شكلاً والصادر بتاريخ 15/ 4/ 1989 أساساً لما قضى به الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف فإنه بترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف إلغاء الحكم الصادر في موضوعه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم في سنوات النزاع، فاعترضوا وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تعديل تقديرات المأمورية. طعن المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 199 لسنة 1987 شمال القاهرة الابتدائية. وبتاريخ 14/ 5/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2015 لسنة 104 ق القاهرة، وبتاريخ 5/ 4/ 1989 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9/ 1/ 1990 في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف، طعنت مصلحة الضرائب على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الطعون الضريبية المتعلقة بالضرائب على الدخل أربعون يوماً وإذ صدر الحكم المستأنف حضورياً في 14/ 5/ 1987 وقدمت صحيفة الاستئناف لقلم الكتاب في 17/ 12/ 1987 فإن الاستئناف يكون قد أُقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً، وإذ انتهى الحكم إلى قبول الاستئناف وقضى في موضوعه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات فيسري ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 من هذا القانون. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في 14/ 5/ 1987 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهي في يوم 23/ 6/ 1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه إلا في 20/ 12/ 1987 متجاوزاً الميعاد الذي قرره القانون فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه , وإذ كان المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وكان الحكم بقبول الاستئناف شكلاً الصادر بتاريخ 15/ 4/ 1989 أساساً لما قضى به الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف فإنه يترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف إلغاء الحكم الصادر في موضوعه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق