الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 سبتمبر 2014

الطعن 1422 لسنة 57 ق جلسة 24/ 4/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 131 ص 670

جلسة 24 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين, وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

---------------

(131)
الطعن رقم 1422 لسنة 57 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام" ندب. قانون.
(1) الندب. ماهيته. طريق مؤقت لشغل الوظائف. لا يكسب العامل المنتدب الحق في طلب التعيين بها أو الترقية إليها. سلطة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في ندب العامل إلى وظيفة مماثلة لوظيفته أو أعلى منها بالشركة لمدة سنة وبحد أقصى سنتين إذا اقتضت دواعي العمل ذلك.
(2) خلو نصوص قانون نظام العاملين رقم 48 لسنة 1978 من قواعد ومعايير المفاضلة بين العاملين للندب. مؤداه. سلطة جهة العمل في اتخاذ قرار الندب بما لها من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل.

----------------
1 - مفاد النص في المادتين 10، 55 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن الندب وإن كان طريقاً لشغل الوظائف غير أنه طريق مؤقت لشغلها ولا يكسب العامل المنتدب الحق في طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب إليها وأن لرئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيها شروط شغلها أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة في ذات الشركة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة أخرى وبحد أقصى سنتين إذا اقتضت دواعي العمل ذلك.
2 - نصوص قانون نظام العاملين المشار إليه قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين كما لم يتضمن معياراً للمفاضلة بينهم شأن ما اتبعه في خصوص الترقية بالاختيار، ومن ثم فإن اتخاذ قرار ندب العمل لشغل وظيفة ما يكون متروك لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة العمل ويتلاءم مع اعتبارات المصلحة العامة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأحل نفسه محل جهة العمل في تقدير مبررات الندب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 841 لسنة 1984 جنوب القاهرة الابتدائية للحكم بإلغاء القرارين رقمي 945 لسنة 1980، 145 لسنة 1981 وبأحقيته في الترقية لوظيفة من وظائف الدرجة الأولى أو ندبه إليها وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة في وظيفة أخصائي أول تنمية مبيعات بالدرجة الثانية، وقد أصدرت الطاعنة القرارين سالفي البيان بترقية زميلتين له بوظيفة مدير العلاقات العامة ومدير الدعاية والنشر ويندب آخر لشغل وظيفة مدير إدارة بحوث التسويق، وإذا كان يستحق شغل إحدى تلك الوظائف سواء بالترقية أو الندب لأنه أقدم وأكثر خبرة من المقارن بهم وأفضل في الدرجة والمؤهل فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/ 3/ 1986 بأحقية المطعون ضده في الندب على وظيفة مدير إدارة بحوث التسويق بالشركة الطاعنة اعتباراً من 1/ 3/ 1981. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 727 لسنة 103 ق القاهرة كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 771 لسنة 103 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1987 بعدم قبول الاستئناف الأول وبتأييد الحكم المستأنف في الاستئناف الثاني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الندب هو أسلوب مؤقت لشغل الوظيفة ولا يعطي حقاً مكتسباً في الوظيفة المنتدب إليها العامل، وحددت المادتين 10، 55 من القانون رقم 48 لسنة 78 مدة الندب بسنتين كحد أقصى وأنه يتم طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الندب طريقاً لشغل الوظيفة يقتضي توافر اشتراطات شغلها في العامل المنتدب فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد الضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" والنص في المادة 55 منه على أنه "يجوز لدواعي العمل بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة في ذات الشركة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أخرى، وبحد أقصى سنتين" مفاده أن الندب وإن كان طريقاً لشغل الوظائف غير أنه طريق مؤقت لشغلها ولا يكسب العامل المنتدب الحق في طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب إليها وأن لرئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة في ذات الشركة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة أخرى وبحد أقصى سنتين إذا اقتضت دواعي العمل ذلك لما كان ذلك وكانت نصوص قانون نظام العاملين المشار إليه قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين كما لم يتضمن معياراً للمفاضلة بينهم شأن ما اتبعه في خصوص الترقية بالاختيار ومن ثم فإن اتخاذ قرار ندب العامل لشغل وظيفة ما يكون متروك لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة العمل ويتلاءم مع اعتبارات المصلحة العامة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحل نفسه محل جهة العمل في تقدير مبررات الندب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 771 لسنة 103 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق