الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 3719 لسنة 61 ق جلسة 4 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 17 ص 78

جلسة 4 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(17)
الطعن رقم 3719 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) إرث "سقوط حق الإرث". دعوى "سماع الدعوى" "الدفاع الجوهري". تقادم "التقادم المسقط" "وقف التقادم" "انقطاع التقادم". دفوع "الدفع بسقوط حق الإرث بالتقادم". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بشأن التقادم". شيوع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(1) سقوط حق الإرث بالتقادم. م 970 مدني. مؤداه عدم جواز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة. سريان أحكام الوقف والانقطاع بشأن هذا التقادم.
(2) الدفع بسقوط حق الإرث بالتقادم. على محكمة الموضوع بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وعليها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
(3) تولي أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. أثره. عدم سريان التقادم بينه وبينهم طوال مدة قيام الوكالة. تمسك الطاعنين بأن مورثي المطعون ضدهم كانوا يضعون اليد على أعيان التركة التي يطالبون بحصصهم الميراثية فيها لحساب جميع الورثة وأن مدة التقادم لم تبدأ إلا بعد أن نازعوهم في حقوقهم بعد وفاة مورثيهما في سنتيّ 81، 1984. احتساب الحكم المطعون فيه بداية مدة التقادم من تاريخ وفاة المورث الأصلي في سنة 1946 وقضاؤه بعدم سماع الدعوى ملتفتاً عن هذا الدفاع الجوهري. قصور.

------------------
1 - "المقصود بنص المادة 970 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن حق الإرث يسقط بالتقادم ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة، إلا أنه لما كان المنع من سماع الدعوى على هذا النحو إنما يستند إلى التقادم المسقط فإن مدته تسري عليها أحكام الوقف والانقطاع الواردة في القانون المدني.
2 - يتعين على محكمة الموضوع إذا ما دفع أمامها بسقوط حق الإرث بالتقادم أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع، ويتعين على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثي المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل كانوا يضعون اليد على أعيان التركة التي يطالبون بحصصهم الميراثية فيها، وذلك لحساب جميع الورثة وأنهما كانا يسلمان الطاعنة الأولى ومورثة باقي الطاعنين قيمة الريع المستحق عن نصيبها في العقارات محل النزاع، وأن مدة التقادم لم تبدأ إلا بعد أن نازعهم المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل في حقوقهم بعد وفاة مورثيهما في سنتيّ 1981، 1984 فأقاموا دعواهم في 10 من إبريل سنة 1984 وركنوا في التدليل ذلك إلى ما خلص إليه الخبيران المنتدبان من محكمتيّ أول وثاني درجة في تقريريهما، وإلى أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير الأول وإذ كانت المادة 828/ 3 من القانون المدني تقضي بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عدّ وكيلاً عنهم فإن مفاد ذلك أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذي تطوع لإدارة المال الشائع من باقي الشركاء، ومن ثم فلا يسري التقادم فيما بين هؤلاء الأخيرين باعتبارهم موكلين وبين ذلك الشريك طوال مدة قيام الوكالة وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني، غير أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حساب بداية مدة التقادم في حق الطاعنين من تاريخ وفاة المورث الأصلي في سنة 1946 وقضى تبعاً لذلك بعدم سماع دعواهم وفقاً لحكم المادة 970 من القانون المدني ملتفتاً عما أثاروه في دفاعهم سالف البيان ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين ومورثة المطعون ضدهما الأخيرين أقاموا الدعوى رقم 2940 لسنة 1984 مدني كلي بنها على باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 12 س 13 ط شائعة في مساحة س، 16 ط، 1 ف أرضاً زراعية منزرعة أشجار وموالح كائنة بكفر رجب مركز كفر شكر، ولحصة مقدارها 82.5 متراً مربعاً شائعة في منزل ريفي مساحته 250 متراً مربعاً المبينين الحدود والمعالم بالصحيفة مع التسليم، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم يمتلكون الحصص سالفة الذكر عن طريق الميراث الشرعي عن مورثيهم المرحومين... و... وأن المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل يضعون اليد على هذه الحصص، وإذ طالبوهم بتسليمها لهم امتنعوا فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره عدل الطاعنون طلباتهم إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للحصص التي أظهرها تقرير الخبير مع التسليم، دفع المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل بسقوط حق الطاعنين في رفع الدعوى لمضي مدة تزيد على ثلاثة وثلاثين عاماً من تاريخ وفاة المورث الأصلي، وبتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1987 رفضت المحكمة الدفع وقضت للطاعنين بطلباتهم. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية استئناف بنها" بالاستئناف رقم 624 لسنة 20 ق طالبين إلغاءه بعدم سماع الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 8 من مايو سنة 1991 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع أن مورثي المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل المرحومين .... و..... وشقيقي الطاعنة الأولى ومورثة باقي الطاعنين - لم ينكرا عليهم حقوقهم في الإرث حتى وفاة الأول في 1/ 3/ 1981 والثاني في 23/ 7/ 1984 وأنهما كانا يحوزان العقارات محل النزاع والمخلفة عن المورث الأصلي المرحوم..... لحسابهما وحساب الطاعنين واستدلوا على ذلك بما أثبته الخبيران في تقريريهما - مما يترتب عليه وجوب حساب بداية مدة التقادم من التاريخ الأخير غير أن الحكم المطعون فيه احتسب بداية التقادم من تاريخ وفاة مورث الطرفين سنة 1946 ولم يعن ببحث دفاع الطاعنين في هذا الشأن مع أنه دفاع جوهري من شأن تحقيقه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كانت المادة 970 من القانون المدني تنص على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" فإن المقصود بذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن حق الإرث يسقط بالتقادم ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة، إلا أنه لما كان المنع من سماع الدعوى على هذا النحو إنما يستند إلى التقادم المسقط فإن مدته تسري عليها أحكام الوقف والانقطاع الواردة في القانون المدني، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما دفع أمامها بهذا بالتقادم أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع، ويتعين على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه؛ لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثي المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل كانوا يضعون اليد على أعيان التركة التي يطالبون بحصصهم الميراثية فيها، وذلك لحساب جميع الورثة وأنهما كانا يسلمان الطاعنة الأولى ومورثة باقي الطاعنين قيمة الريع المستحق عن نصيبها في العقارات محل النزاع، وأن مدة التقادم لم تبدأ إلا بعد أن نازعهم المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل في حقوقهم بعد وفاة مورثيهما في سنتيّ 1981، 1984 فأقاموا دعواهم في 10 من إبريل سنة 1984، وركنوا في التدليل على ذلك إلى ما خلص إليه الخبيران المنتدبان من محكمتيّ أول وثاني درجة في تقريرهما، وإلى أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير الأول وإذ كانت المادة 828/ 3 من القانون المدني تقضي بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عّد وكيلاً عنهم فإن مفاد ذلك أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت إلى الشريك الذي تطوع لإدارة المال الشائع من باقي الشركاء، ومن ثم فلا يسري التقادم فيها بين هؤلاء الأخيرين باعتبارهم موكلين وبين ذلك الشريك طوال مدة قيام الوكالة وقفاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني، غير أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى حساب بداية مدة التقادم في حق الطاعنين من تاريخ وفاة المورث الأصلي في سنة 1946 وقضى تبعاً لذلك بعدم سماع دعواهم وفقاً لحكم المادة 970 من القانون المدني ملتفتاً عما أثاروه في دفاعهم سالف البيان ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري لو صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى تقريريّ الخبيرين المنتدبين من قبل محكمتيّ أول وثاني درجة للأسباب السائغة التي بُنيا عليها، وكان الثابت من تقرير الخبير الأول أن وضع يد مورثي المستأنفين المرحومين...... و...... على أعيان التركة محل النزاع كان لحسابهما ولحساب باقي الورثة ومنهم المستأنف ضدها الثانية ومورثة المستأنف ضدها الثالثة والرابع حتى وفاة أولهما في الأول من مارس سنة 1981 والثاني في 23 من مايو سنة 1984 وهو ما أكده الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف بعد أن بحث اعتراضات المستأنفين على تقرير الخبير الأول وفند ما تمسكوا به بأسباب تؤدي إلى ما رتبه عليها وتأخذ بها هذه المحكمة، ومن ثم فإن إدارة المورثين سالفي الذكر لأعيان التركة لحسابهما وحساب باقي الشركاء ونيابة عنهم يقف به سريان التقادم المسقط لحق كل من المستأنف ضدها الأولى ومورثة الأخيرين في سماع دعواهم بالمطالبة بالإرث حتى وفاة هذين المورثين في سنتيّ 1981، 1984، وإذ أقام المستأنف ضدهم آنفي البيان دعواهم بالمطالبة بتثبيت ملكيتهم لحقهم في الإرث بتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1984 فإن دعواهم تكون قد أُقيمت قبل مضي ثلاثة وثلاثين سنة من تاريخ انتهاء وقف التقادم - على النحو سالف البيان - ويكون الحكم المستأنف في محله حين قضى برفض دفع المستأنفين بسقوط حق المستأنف ضدهم في رفع الدعوى وتثبيت ملكية كل من المستأنف ضدهم الثانية والثالثة والرابع لنصيبه في الأرض الزراعية والمنزل محل النزاع، ويتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق