الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

الطعن 4680 لسنة 61 ق جلسة 29/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 165 ص 845

جلسة 29 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

---------------

(165)
الطعن رقم 4680 لسنة 61 القضائية

(1، 2) تقادم "التقادم المسقط: تقادم دعوى التعويض المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية". تعويض. مسئولية. محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتحديد تاريخ بدء التقادم".
(1) رفع الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية. الأصل وجوب الفصل فيهما معاً. م 309/ 1 إجراءات جنائية. الاستثناء. حالات بيّنها القانون من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. م 259/ 2 إجراءات جنائية. مؤداه. الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدينة التابعة. عدم انقضائها إلا بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وشخص من أحداثه. م 172 مدني.
(2) استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً ومن أنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

---------------
1 - الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - أن يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات إلا أنه قد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها كوفاة المتهم أو التقادم فإن صدور الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية في هذه الحالة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية التي سبق رفعها معها وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها" مما مفاده أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني وهي على ما يبين من نص المادة 172 منه ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإن تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع.
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه - والذي يبدأ من تاريخه - سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني - هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الوايلي على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 17/ 10/ 1984 أبلغ عن سوء قصد بوقائع مكذوبة بنية الإضرار به وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 23/ 3/ 1989 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وأحالت الدعوى المدنية إلى محكمة الوايلي الجزئية حيث عدل الطاعن مقدار التعويض المطالب به إلى مبلغ عشرين ألف جنيهاً فأحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية قيدت أمامها برقم 1487 لسنة 1990، دفع المطعون ضده بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني، رفضت المحكمة هذا الدفع وحكمت للطاعن بما قدرته من التعويض فاستأنف حكمها بالاستئناف رقم 7506 س 107 ق القاهرة طالباً القضاء له بكامل طلباته، كما استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 7511 س 107 ق بطلب إلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين أحدهما إلى الآخر حكمت للمطعون ضده في استئنافه بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط دعوى الطاعن بالتقادم ورفضت بالتالي استئناف الطاعن فطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وذلك حين أقام قضاءه على اكتمال مدة التقادم الثلاثي للدعوى المدنية والمنصوص عليه في المادة 172/ 1 من القانون المدني من تاريخ تقديمه لشكواه ضد المطعون ضده وسؤاله فيه يوم 20/ 10/ 1984 حتى تاريخ رفعه الجنحة المباشرة في 21/ 6/ 1988 في حين أنه يتعين حساب تلك المدة من 23/ 3/ 1989 تاريخ صدور الحكم الجنائي في هذه الجنحة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو من 4/ 4/ 1988 تاريخ الحكم المدني الصادر في الاستئناف رقم 1510 س 104 ق القاهرة والذي كان المطعون ضده ادعى فيه على خلاف الحقيقة وبسوء قصد تلاعب الطاعن في تاريخ الإنذار المقدم في الحافظة المرفقة ملف هذا الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي في سببيه مردود، ذلك بأن الأصل في الدعوى المدنية التي ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة - أن يكون الفصل فيها وفي موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات إلا أنه قد ورد على هذا الأصل أحوال استثناها القانون من بينها حالة سقوط الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها كوفاة المتهم أو التقادم فإن صدور الحكم الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية في هذه الحالة لا يؤثر في سير الدعوى المدنية التي سبق رفعها معها وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها"، مما مفاده أن الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يكون له تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني وهي على ما يبين من نص المادة 172 منه ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإن تلك الدعوى تسقط بانقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه - والذي يبدأ من تاريخه سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني - هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه حين عرض لسقوط دعوى الطاعن مستخلصاً عمله بالحادث وشخص محدثه في 20/ 10/ 1984، قرر: ".... وكان الثابت يقيناً من أوراق الدعوى أن المستأنف تقدم بشكواه ضد المستأنف عليه بتاريخ 20/ 10/ 1984 حسبما أورد في صحيفة الجنحة المباشرة ومن هذا التاريخ يبدأ تقادم الدعوى المدنية وتسقط بالتقادم في 19/ 10/ 1987 ذلك أن المستأنف (الطاعن) علم بالشكوى وسُئل بشأنها في ذات التاريخ وهو 20/ 10/ 1984 وما ذهب إليه الحكم (المستأنف) في استناده إلى نص الفقرة الثانية من المادة 172 مدني فهو خطأ ذلك أن الدعوى الجنائية عندما أقيمت الجنحة المباشرة رقم 3741 لسنة 1988 جنح الوايلي في 21/ 6/ 1988 كانت الدعوى المدنية بالتعويض قد سقطت بالتقادم وسقط معها الدعوى الجنائية عن العمل غير المشروع على نحو ما أورده الحكم الجنائي أيضاً الصادر في الجنحة السالفة ومن ثم فلا محل للركون إلى هذه الجنحة بادعاء أن رفعها قد قطع التقادم ذلك أنه لم يكن هناك مدة قاطعة ينقطع ويقف سريانها برفع تلك الجنحة وإذ دفع المستأنف أمام محكمة أول درجة.... فإن دفعه يكون في محله.... فتقضي المحكمة..... بسقوط دعوى المستأنف عليه ( الطاعن) بالتقادم"، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق، ويؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكون النعي عليه بسببي الطعن في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق