جلسة 28 من مايو سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز ود/ سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
----------------
(160)
الطعن رقم 2991 لسنة 61 القضائية
(1 - 3) دعوى "رسوم الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون، الفساد في الاستدلال، القصور".
(1) تقدير قيمة الأرض الزراعية المفروض عليها ضريبة توصلاً لتقدير الرسوم النسبية. أساسه الثمن أو القيمة التي يوضحها الطلب بما لا يقل عن سبعين مثل الضريبة. م 75 ق 90 لسنة 1944 المعدل.
(2) تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة في ضواحي المدن وتلك التي لم تفرض عليها ضريبة. المعوّل عليه في حساب الرسوم النسبية. قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها، م 75 ق 90 لسنة 1944 المعدل.
(3) تمسك الطاعن بأن أطيان النزاع مفروض عليها ضريبة سنوية وتدليله على ذلك بالكشف الرسمي الصادر من الضرائب العقارية. احتساب الحكم المطعون فيه الرسوم النسبية على تقدير قلم الكتاب للقيمة الحقيقية لتلك الأطيان عن طريق التحري. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.
2 - تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة في ضواحي المدن وتلك التي لم تفرض عليها ضريبة المعول عليه في حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها.
3 - لما كان البيّن من مذكرة الأمين العام لمحكمة... أن قلم الكتاب قام بتسوية الرسوم النسبية عن الأرض الزراعية محل النزاع في الدعوى رقم... مدني كلي شبين الكوم على أن أساس قيمتها الحقيقية عن طريق التحري بواقع 750 جنيه للقيراط طبقاً للفقرة (ج) من البند ثانياً من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن أطيان النزاع مفروض عليها ضريبة سنوية وتخضع في تقدير قيمتها المعوّل عليه في حساب الرسوم النسبية بسبعين مثل الضريبة طبقاً للفقرة ( أ ) من البند ثانياً من المادة 75 سالفة الذكر وقدم للتدليل على صحة دفاعه كشفاً رسمياً من مصلحة الضرائب العقارية يفيد بأن الحوض الذي تقع به الأطيان مفروض عليه ضريبة سنوية مقدارها 9.800 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ عوّل في حساب الرسوم النسبية على تقدير قلم الكتاب للقيمة الحقيقية لتلك الأطيان عن طريق التحري على النحو السالف بيانه وأن الطاعن لم ينازع في تلك القيمة والتفت بذلك عن بحق دفاعه في هذا الصدد رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة شبين الكوم الابتدائية استصدر أمر تقدير الرسوم القضائية في الدعوى رقم 5160 لسنة 1986 مدني كلي شبين الكون مطالبة رقم 1276 لسنة 1986، 1987 بمبلغ 491.250 جنيه ومطالبة رقم 265 لسنة 1986، 1987 بمبلغ 245.630 جنيه وأعلن به الطاعن فعارض فيه بتقرير في قلم الكتاب على أساس أن تقدير الرسوم النسبية مخالفة لنص المادة 37 من قانون رقم المرافعات ثم تمسك بإعمال الفقرة ( أ ) من البند ثانياً من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 لأن أطيان النزاع مربوط عليها ضريبة ويكون تقدير قيمتها المعول عليه في حساب الرسوم النسبية بسبعين مثل الضريبة ولا تخضع للتحري عن قيمتها الحقيقية. بتاريخ 27/ 6/ 1988 قضت محكمة أول درجة برفض المعارضة وتأييد الأمر المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 602 سنة 21 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 12/ 3/ 1991 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن أطيان النزاع تقع بزمام قرية..... مركز الباجور ومربوط عليها ضريبة سنوية مقدارها 9.800 جنيه وفقاً للكشف الرسمي الذي قدمه والصادر من مصلحة الضرائب العقارية فيكون تقدير الرسوم النسبية عنها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة طبقاً لنص الفقرة ( أ ) من البند ثانياً من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وبالتالي لا تخضع في تقدير قيمتها الحقيقية للتحري وفقاً للفقرة (جـ) من البند ثانياً سالف الذكر، غير أن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وعوّل في احتساب الرسوم النسبية على تقدير قلم الكتاب للقيمة الحقيقية لأطيان النزاع عن طريق التحري بواقع 750 جنيه للقيراط وبمقولة إن الطاعن لم ينازع في تلك القيمة ودون أن يرد على دفاعه الجوهري سالف البيان الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: أولاً..... ثانياً - على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية: ( أ ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة السنوية مضروبة في سبعين.... (جـ) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن والأراضي الزراعية التي تفرض عليها ضريبة... يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة" مفاده أن تقدير قيمة الأرض الزراعية التي فرضت عليها ضريبة توصلاً لتقدير الرسوم النسبية عليها يكون على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة السنوية وأن تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة في ضواحي المدن وتلك التي لم تفرض عليها ضريبة المعوّل عليه في حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها. لما كان ذلك، وكان البين من مذكرة الأمين العام لمحكمة شبين الكوم الابتدائية أن قلم الكتاب قام بتسوية الرسوم النسبية عن الأرض الزراعية محل النزاع في الدعوى رقم 5160 لسنة 1986 مدني كلي شبين الكوم على أن أساس قيمتها الحقيقية عن طريق التحري بواقع 750 جنيه للقيراط طبقاً للفقرة (جـ) من البند ثانياً من المادة 75 سالفة البيان وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن أطيان النزاع مفروض عليها ضريبة سنوية وتخضع في تقدير قيمتها المعوّل عليه في حساب الرسوم النسبة بسبعين مثل الضريبة طبقاً للفقرة ( أ ) من البند ثانياً من المادة 75 سالفة الذكر وقدم للتدليل على صحة دفاعه كشفاً رسمياً من مصلحة الضرائب العقارية يفيد بأن الحوض الذي تقع به الأطيان مفروض عليه ضريبة سنوية مقدارها 9.800 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ عوّل في حساب الرسوم النسبية على تقدير قلم الكتاب للقيمة الحقيقية لتلك الأطيان عن طريق التحري على النحو السالف بيانه وأن الطاعن لم ينازع في تلك القيمة والتفت بذلك عن بحث دفاعه في هذا الصدد رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق