الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

الطعن 3161 لسنة 61 ق جلسة 28/ 5/ 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 161 ص 824

جلسة 28 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم بركات، محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران, حسن يحيى فرغل نواب رئيس المحكمة.

---------------

(161)
الطعن رقم 3161 لسنة 61 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن: انتهاء عقد إيجار الأجنبي: امتداد عقد الإيجار: أحوال عدم الامتداد". عقد. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر الأجنبي دون غيرهم المقيمين معه بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. مؤداه. عدم استفادة الوالدين أو زوج المستأجرة الأجنبية وأولاده منها ولو كانوا مصريين من امتداد عقد الإيجار أياً كان تاريخ تركها العين أو وفاتها أو مغادرتها البلاد طالما كان في تاريخ لاحق للعمل بالقانون المذكور. لا محل للالتجاء لقواعد التفسير أو القياس. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى امتداد عقد إيجار المستأجرة الأجنبية لزوجها المصري. خطأ.

-----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لما كان نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن بما تضمنه من امتداد عقد إيجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم به حالة وفاة المستأجر الأصلي، أو تركه العين قد جاء عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين، فإنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص في المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد، ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً - فقد قصد المشرع أن يقصر استمرار عقد الإيجار على حالة الزوجة المصرية للأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، ومن ثم يتعين قصر امتداد العقد على من ذكروا صراحة بالنص دون غيرهم وبالشروط المحددة به، وبالتالي فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية وأياً كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أو تاريخ مغادرته للبلاد طالما أنها لاحقة على العمل بالقانون المذكور، ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة أو أحال على المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد ذهب إلى أن عقد إيجار المستأجرة الأجنبية - للمسكن محل النزاع لا ينتهي بوفاتها بل يمتد إلى زوجها - المطعون ضده - المصري الجنسية في حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصر امتداد عقد الإيجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد دون غيرهم، ولا مجال للالتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان النص صريحاً واضح الدلالة في عباراته كما أن القياس على الاستثناء أمر غير جائز وفقاً للأصول العامة في التفسير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1240 لسنة 1990 أمام محكمة إسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 27/ 5/ 1975 والإخلاء والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المشار إليه استأجرت منه السيدة/ .... زوجة المطعون ضده واليونانية الجنسية - العين محل النزاع، وإذ توفيت وانتهى عقد إيجارها فقد أقام دعواه حكمت المحكمة بالطلبات - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 997 لسنة 46 ق لدى محكمة استئناف إسكندرية التي قضت في 14/ 5/ 1991 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض دعواه تأسيساً على أن عقد إيجار العين موضوع النزاع امتد للمطعون ضده باعتباره مصرياً متزوجاً من مستأجرة أجنبية انتهت إقامتها في البلاد في حين أن القانون قصر الامتداد صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر الأجنبي دون غيرهم.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان نص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن بما تضمنه من امتداد عقد إيجار المسكن للمستفيدين المشار إليهم به حالة وفاة المستأجر الأصلي، أو تركه العين قد جاء عاماً لا يفرق بين المصريين وغير المصريين، فإنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 - وهو في ذات مرتبة التشريع الأول متضمناً النص في المادة 17 منه على انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً - فقد قصد المشرع أن يُقصر استمرار عقد الإيجار على حالة الزوجة المصرية للأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً، ومن ثم يتعين قصر امتداد العقد على من ذكروا بالنص دون غيرهم وبالشروط المحددة به وبالتالي فلا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار العقد ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية وأياً كان تاريخ ترك المستأجر للعين أو وفاته أو تاريخ مغادرته للبلاد طالما أنها لاحقة على العمل بالقانون المذكور ولو قصد المشرع استمرار عقد الإيجار لغير الزوجة المصرية وأولادها لنص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على ذلك صراحة، أو أحال على المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي بموجبها يستمر عقد إيجار المسكن للزوج والأولاد والوالدين المقيمين مع المستأجر عند الوفاة أو الترك، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد ذهب إلى أن عقد إيجار المستأجرة الأجنبية - للمسكن محل النزاع لا ينتهي بوفاتها بل يمتد إلى زوجها - المطعون ضده - المصري الجنسية في حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قصر امتداد عقد الإيجار صراحة على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد دون غيرهم ولا مجال للالتجاء لقواعد التفسير أو البحث عن حكمة النص أو الدفع لإصداره متى كان النص صريحاً واضح الدلالة في عباراته، كما أن القياس على الاستثناء أمر غير جائز وفقاً للأصول العامة في التفسير. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق