قطاع التفتيش
القضائي
تعميم
السيد
المستشار / رئيس المحكمة ..... الابتدائية
تحية طيبة وبعد
نظراً لما ثبت
من التفتيش الفني والميداني على العديد من دوائر الأسرة من عدم انتظام العمل
الإداري المنوط برئيس الدائرة متابعته والإشراف عليه "وفقا لأحكام
القانون"، بما يوجب توجيه عناية السادة رؤساء الدوائر إلى مراعاة تلافي تلك
الملاحظات وهي:
1 - عدم
انتظام يومية الجلسات.
2 - عدم
مطابقة أسماء الخصوم المثبتة بيومية الجلسات بأسمائهم بملفات الدعاوى.
3 - وجود شطب
وكشط بيومية الجلسات بما ينم عن اضطراب العمل الإداري، فيراعى عدم الشطب والكشط
بيومية الجلسات ودفتر إيداع الأحكام، وإجراء التعديل بوضع القرار المعدل بين قوسين
وبجواره التعديل والتوقيع عليهما من قبل رئيس الدائرة.
4 - عدم إثبات
القرارات في بعض الدعاوى الواردة بيومية الجلسات.
5 - عدم بيان
من أسند إليه كتابة أسباب الحكم بيومية الجلسات ودفتر إيداع الأحكام.
6 - عدم إثبات
قرارات مد أجل الحكم بيومية الجلسات والجلسة التي من الأجل إليها للنطق بالحكم
وسبب المد.
7 - عدم
مطابقة التأجيلات للثابت بملفات الدعاوى
8 - عدم تسجيل
كافة الأحكام بدفتر إيداع الأحكام.
9 - عدم توقيع
رئيس الدائرة بجوار كل حكم تم إيداع أسبابه بيومية الجلسات ودفتر إيداع الأحكام
بما يجعل اليومية والإيداع على هذا النحو عرضة للتعديل بالإضافة.
۱۰ - عدم بيان جملة القضايا المؤجلة والقضايا المحجوزة للحكم والقضايا
المشطوبة في نهاية يومية الجلسات وتوقيع رئيس الدائرة على هذا البيان على نحو يقطع
بتحققه من نظر كافة الدعاوى المعروضة عليه بالجلسة وإصدار قرارات فيها، وبما لا
يسمح بإضافة أي قضايا أخرى لم تنظر بالجلسة بعد انتهائها.
11- يراعى
مراجعة كشوف الإنتاج الشهرية - المسلمة لقسم الإحصاء - مراجعة دقيقة قبل توقيع
رئيس الدائرة عليها، فضلاً عن مراجعة كشوف توزيع وتصنيف أحكام السادة قضاة الدائرة
والتأكد من توقيع كل منهم على الكشف الخاص بأحكامه ثم مطابقة إجمالي تلك الكشوف
على إجمالي الأحكام المدونة بكشف الإنتاج الشهري الموقع من رئيس الدائرة لتلافي
التناقض بينهم.
وتفضلوا بقبول
وافر الاحترام والتقدير
تحريرا في 3 /
11 / ٢٠١٥
مساعد وزير
العدل
لشئون التفتيش
القضائي
القاضي /
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق