الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 6 نوفمبر 2025

قرار وزير التربية والتعليم 239 لسنة 2025 بشأن حافز التفوق الرياضي

الوقائع المصرية العدد رقم 249 اصلي بتاريخ 06/11/2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 
قرار وزاري رقم 239 لسنة 2025 
بتاريخ 28/9/2025 بشأن حافز التفوق الرياضي 
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 
بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة ۱۹۹۷ بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 14 لسنة ۱۹۹۷ بشأن حوافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 237 لسنة ۲۰۰٤ بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام المعدل بالقرار رقم 127 لسنة ٢٠٠٥ ؛ 
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة ۲۰۱٤ بشأن التعليم الخاص وتعديلاته؛ وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة ۲۰۱٤ بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) ؛ 
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة ۲۰۱٥ بشأن لائحة الانضباط المدرسى المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسئوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين بالمدرسة والمحددة لحقوق ومسئوليات وواجبات المعلمين وإدارة المدرسة ؛ 
وعلى توصيات مجلس الوزراء بجلسته رقم (٤) بتاريخ 21/10/2015 وبجلسته رقم (۹) بتاريخ 25/11/2015 وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم (۲۹۲۷) لسنة (١٦ق) بجلسة 18/4/2016؛ 
وعلى توصيات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/7/2016 ؛ 
وعلى ما انتهت إليه مذكرة المستشار القانونى رقم (١٦٧٤) بتاريخ 1/9/2025 ؛ 
وتحقيقًا للصالح العام ؛ 
قــــــــرر : 
(المادة الأولى)
1 - يتم منح الطلاب والطالبات الحاصلين على بطولات - أو دورات رياضية بالسنة النهائية بمرحلة التعليم الثانوي، وما يعادلها من الشهادات الأجنبية من داخل جمهورية مصر العربية - شهادة التفوق الرياضي، وذلك عند تحقيقهم، خلال فترة دراستهم فى أى من الصفين: (الثاني – الثالث)، بمرحلة التعليم الثانوي: (عام - فني) لنفس اللعبة، وما يعادلها من الشهادات الأجنبية من داخل جمهورية مصر العربية، وتُضاف درجات التفوق الرياضى إلى المجموع الكلي، طبقًا للبطولات، أو الدورات، ومستويات التفوق الرياضى على النحو التالى : المركز البطولة الأول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس بطولات العالم - الدورات الأوليمبية - بطولات العالم المدرسية (والتى ينظمها الاتحاد الدولى للرياضة المدرسية) . 40 32 24 16 13 10 البطولات والدورات الإفريقية - البحر الأبيض المتوسط - الإفريقية المدرسية (والتى ينظمها الاتحاد الإفريقى للرياضة المدرسية) . 32 24 16 13 10 7 البطولات والدورات : العربية - العربية المدرسية (والتى ينظمها الاتحاد العربى للرياضة المدرسية) . 24 16 13 10 7 5 بطولات الجمهورية التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والاتحادات الرياضية 16 13 10 7 5 3 2 - إذا حصل الطالب على أكثر من بطولة، أو مركز تضاف له الدرجة الأعلى فقط. 

(المادة الثانية) 
يُمنح الطلاب الحاصلون على بطولات، أو دورات رياضية، خلال فترة دراستهم بالسنة النهائية بمرحلة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والدبلومات الفنية بنظاميها: (السنوات الثلاث ، والخمس)، شهادة التفوق الرياضي، موضحًا بها نوع البطولة والمركز الحاصل عليه، ودرجات التفوق الرياضى التى يستحقها، طبقًا لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار. 

(المادة الثالثة) 
يُمنح الطلاب الحاصلون على بطولات بالدورات الأوليمبية، خلال فترة الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والدبلومات الفنية بنظاميها (السنوات الثلاث، والخمس)، شهادة التفوق الرياضى فى نهاية المرحلة الدراسية، على أن تكون الدرجات المستحقة للطالب صالحة لمدة أربعة أعوام دراسية، بداية من العام الذى أقيمت فيه الدورة، على ألا يستفيد منها الطالب إلا مرة واحدة، وتتضمن الشهادة ذات البيانات الواردة بالمادة السابقة. (المادة الرابعة) يبدأ الموسم الرياضي، اعتبارًا من 1/7 ، وينتهى فى 30/6 من كل عام، وخلال هذه الفترة تتم كافة الإجراءات الخاصة بمنح درجات التفوق الرياضي، ولا يتم تجاوز هذا الموعد إلا للطلاب المشاركين فى البطولات ، والدورات العالمية، والأوليمبية والإفريقية ، والعربية، والبحر المتوسط دون غيرها ، وبحد أقصى 30/9 من نفس العام. 

(المادة الخامسة) 
الألعاب التى يطبق عليها حافز التفوق الرياضى : 
(أ) الألعاب الأوليمبية، وهي : (ألعاب القوى - السباحة - الجمباز - التجديف - الدراجات - المصارعة - الملاكمة - رفع الأثقال - السلاح - الجودو - الفروسية - الرماية - الكرة الطائرة - كرة السلة - كرة القدم – كرة اليد – اليخوت والانزلاق - الخماسى الحديث - الهوكى - التنس - تنس الطاولة - التايكوندو - الريشة الطائرة - القوس والسهم). 
(ب) الألعاب غير الأوليمبية، وهي : (كمال الأجسام - الإسكواش - الكاراتيه - الكونغوفو - البولو - كرة السرعة - الغوص والإنقاذ). 
(ج) بطولات الجمهورية التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي: أولاً - الألعاب الجماعية : كرة القدم - كرة السلة - الكرة الطائرة – كرة اليد – الهوكي). 
ثانيًا - الألعاب الفردية : (السباحة القصيرة - السباحة التوقيعية - الغطس - التنس الأرضى - تنس الطاولة – الجمباز الفنى - الجمباز الإيقاعى - السلاح - الدراجات - المصارعة - كاراتيه - جودو - ملاكمة - ألعاب القوى - تايكوندو)، وما يستجد من ألعاب. 

(المادة السادسة) 
يُشترط لمنح حافز التفوق الرياضى للبطولات التى يتم تنظيمها من خلال الاتحادات الرياضية المختلفة الآتى :
1 - حصول الطالب على إحدى البطولات، أو الدورات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار. 2 - أن تكون البطولة، أو الدورة رسمية ومعتمدة.
3 - الاشتراك فى البطولات المركزية التى تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للألعاب الفردية والجماعية بصفة عامة.
4 - أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بإحدى المدارس التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
5 - ألا يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية، أو شطب من السجلات الرياضية ، أو الحرمان من الاشتراك فى المسابقات.
6 - ألا يكون راسبًا، أو تم فصله بسبب الغياب، أو سوء السلوك. 

(المادة السابعة) 
يشترط لمنح درجات التفوق الرياضى للبطولات التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توافر الشروط الخاصة بالطالب المنصوص عليها فى المادة السابقة، بالإضافة إلى ما يلى :
1 - لا تقام البطولة إذا قل العدد عن (۸) لاعبين للألعاب الفردية.
2 - بالنسبة لبطولات الألعاب الجماعية، وفرق التتابعات ، ومسابقات الفرق ببطولات الألعاب الفردية ، يُشترط أن يكون عدد الفرق المشاركة ثمانى فرق على الأقل.
3 - يشترط لمنح الطالب درجات التفوق الرياضى فى الألعاب الجماعية أن يشترك فى المباريات اشتراكًا فعليًا بنسبة (٥٠٪) على الأقل. 

(المادة الثامنة) 
يقوم رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة الشباب والرياضة - كل فيما يخصه - بإقرار، واعتماد الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب المتفوقين رياضيًا الذين لهم حق الحصول على درجات التفوق الرياضي، طبقًا للقواعد الواردة فى هذا القرار، على أن يكون موضحًا بها البيانات الآتية: (اسم الطالب رباعيًا، رقمه القومي، رقم جلوسه فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية، وتاريخ البطولة ونوعها، ومستواها، وترتيبه فيها، والدرجة المستحقة له). وتُرسل الكشوف فى شكلها النهائى فى موعد غايته منتصف شهر يوليو من كل عام إلى كل من مكتب تنسيق القبول بالجامعات، وكذا مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة ، ومكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية، ويتم إصدار شهادات التفوق الرياضى بمعرفة كل من:
1 - الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .
2 - إدارة الحافز الرياضى بوزارة الشباب والرياضة. 

(المادة التاسعة) 
تتم إضافة درجات التفوق الرياضي، بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، مع الالتزام بألا يترتب على منح الطالب درجات التفوق الرياضى - بأى حال من الأحوال – أن يصبح مجموع الدرجات الحاصل عليها، متجاوزًا النهاية العظمى للمجموع الكلى لدرجات الشهادة الحاصل عليها. 

(المادة العاشرة) 
تتولى الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والإدارة المختصة بوزارة الشباب والرياضة - كل فيما يخصه - وضع ضوابط وشروط إقامة البطولات للألعاب الفردية والجماعية، وإضافة ألعاب جديدة؛ لضمان منح الحافز لمستحقيه فقط، على أن تعتمد هذه الضوابط من رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومَنْ يناظره بوزارة الشباب والرياضة. 

(المادة الحادية عشرة) 
يُلغى القرار الوزاري رقم 206 لسنة ۲۰۱٦ ، بشأن حافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ودبلومات المدارس الفنية . 

(المادة الثانية عشرة) 
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026 وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه. 
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 
محمد أحمد عبد اللطيف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق