الوقائع المصرية العدد رقم 195 أصلي بتاريخ 02/09/2025
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
قرار وزاري رقم 353 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة للتدابير والإجراءات التي يجب على الجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم ۲۹ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٧ لسنة ۱۹۸٤ بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۷۳۱ لسنة ۲۰۲٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ ؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية رقم (297) بتاريخ 17/6/2025؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الواردة رفق الكتاب الوارد برقم ٧٥٩٣ بتاريخ 19/6/2025 ؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الوارد برقم (7222) بتاريخ 8/7/2025 ؛
قــــــــــرر
مادة 1 - تشكل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلا عن السلطة المختصة وعضوية كلا من السادة :
ممثل عن وزارة البيئة .
ممثل عن وزارة التنمية المحلية .
ممثل عن وزارة الدفاع .
ممثل عن وزارة الداخلية .
ممثل عن وزارة الصحة .
ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لمعاونتها فى إختصاصاتها.
مادة 2 - تختص اللجنة بوضع إطار وطني (خطة وطنية) لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات فى هذا الشأن وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة .
وللجنة على وجه الخصوص ما يلى :
1- إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لشئون إدارة المخلفات والحفاظ على التوازن البيئى بما فى ذلك التقييم الدورى للتأثير المترتب على تواجد الكلاب الضالة وزيادة أعدادها على الكائنات الحية الأخرى الموجودة فى البيئة المصرية، بما يُساعد على إنجاز عملية حصر الكلاب الضالة، وتقليل أعدادها، خاصة داخل المدن والتجمعات السكانية.
2 - التعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة فى العمل فى هذا المجال للحد من تكاثر الكلاب الضالة من خلال إتباع توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، سواء من خلال التعقيم للكلاب الضالة أو التخلص الرحيم من الكلب الشرس والعقور ودفنه وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المقررة.
3 - اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية نحو تخصيص مواقع أو أراض بكل محافظة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا بغرض إقامة مراكز إيواء للكلاب الضالة مع مراعاة البعد الوقائى وطبقا لتعدادهم .
٤ - وضع الأطر والقواعد والإجراءات التى يجب على منظمات المجتمع المدنى المرخص لها بالتعامل مع الكلاب الضالة الالتزام بها ، بما يضمن اتفاق عمل هذه المنظمات مع أحكام القانون وهذه اللائحة وغيرها من التشريعات المعمول بها فى الدولة.
مادة 3 - تجتمع اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار بصفة دورية مرة واحدة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على دعوة من رئيسها .
مادة 4 - تعد اللجنة محضر بنتائج أعمالها وتوصياتها يعرضه رئيس اللجنة على الوزير المختص لاعتماده .
مادة 5 - للجنة أن تشكل من بين أعضاؤها وذوى الخبرة لجان فرعية للدراسة المستفيضة لموضوع معين ، ويكون لها التواصل مع ممثلي الجهات الإدارية وطلب استيفاء واستيضاح الأمور الفنية والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالموضوع محل أعمالها ، ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها أعضاء اللجنة الفرعية .
مادة 6 - يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ومهامها قرار من السلطة المختصة ويسند إليها مهام إعداد جدول أعمال اللجنة وتسجيل محاضر اجتماعاتها وإبلاغ قراراتها ومتابعة تنفيذها .
مادة 7 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر فى 5/8/2025
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
علاء فاروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق