اتخاذ الاسم الشخصي واللقب: حق كل تاجر في اتخاذه اسماً تجارياً له لتمييز محله عن غيره.
لكل شخص أن يتخذ لنفسه اسماً غير اسمه المعروف به، ويذيعه في الناس بالطريقة التي يراها كفيلة بذلك ما دام هذا الاسم لم يكن اسماً معروفاً انتحله قصداً لغرض خاص. واتخاذ الشخص اسماً غير اسمه يجعله مسئولاً قِبل من يعترض بحق على انتحال اسمه. فمجرّد طلب تغيير الاسم لا يصح رفع دعوى به إلى المحاكم الأهلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق