المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲٦ / ۸ / ۲۰۲٤
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 349 لسنة 2024
بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 3٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشان الحجز الإداري ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ بشأن مكافحة الدعارة ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة 2022 ؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛
وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ ؛
وعلي قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٤ لسنة ۲۰۰۲ بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٥ لسنة ۲۰۰۳ بشأن الموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2٧٧ لسنة ٢٠١٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٢ لسنة ۲۰۱۷ بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ؛
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ؛
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة ؛
وعلى ما عرضه رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- الصندوق : صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر .
٢- القانون : القانون رقم ٦٤ لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر .
3- جرائم الاتجار بالبشر : الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر .
4- اللجنة : اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر .
( المادة الثانية )
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ومقره الرئيس محافظة القاهرة ، وله إنشاء فروع أخرى أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
( المادة الثالثة )
يتولى الصندوق بالتنسيق مع اللجنة وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية مباشرة الاختصاصات الآتية :
1- تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه وفقًا لضوابط الإنفاق التي يقرها مجلس إدارة الصندوق .
2- إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه للمجنى عليهم في الجرائم المشار إليها في البند (١) ، وذلك وفقا لدراسات الجدوى ذات الصلة بهذه المشروعات .
3- إعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل المجنى عليهم في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) سواء من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقًا لقانون ممارسة العمل الأهلي .
4- تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر .
5- تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة
الاتجار بالبشر .
6- تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر .
( المادة الرابعة )
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ، وعضوية كل من :
1- ممثل عن كل من الوزارات والجهات التالية ، ترشحه جهة عمله :
وزارة الدفاع .
وزارة الصحة والسكان .
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
وزارة الداخلية .
وزارة التضامن الاجتماعي .
وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج .
وزارة العدل .
وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى .
وزارة العمل .
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .
النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
جهاز المخابرات العامة .
هيئة الرقابة الإدارية .
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
المجلس القومي للمرأة .
المجلس القومي للطفولة والأمومة .
المجلس القومي لحقوق الإنسان .
2- ممثل عن الأمانة الفنية للجنة الوطنية يرشحه رئيس اللجنة .
3- مقرر اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة .
4- اثنان من ذوي الخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق ، يرشحهما مجلس الإدارة ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيينهما لمدة سنة قابلة للتجديد .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار
من رئيس مجلس الوزراء .
وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترتين متتاليتين
كحد أقصى .
( المادة الخامسة )
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ،
وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضه وله على الأخص ما يلى :
1- وضع السياسات والخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق ، وإعداد خطط تنفيذ المشروعات المتعلقة بأغراض الصندوق ومتابعة تنفيذها .
2- وضع وتنفيذ الخطة العامة لإعداد وتجهيز وصيانة المشروعات الخاصة بالمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر .
3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي .
4- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بشئون الصندوق الإدارية والفنية .
5- إصدار اللوائح المالية للصندوق بعد موافقة وزارة المالية .
6- وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق واللوائح الخاصة بالعاملين بالصندوق بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
7- وضع النظم اللازمة لحصر وقيد وتوريد الغرامات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه ، وغيرها من الأموال والأدوات ووسائل النقل المحكوم نهائيا بمصادرتها في الجرائم المشار إليها ، واقتضاء حصيلة استغلالها وبيعها .
8- قبول المنح والإعانات والهبات والتبرعات والوصايا من الجهات الوطنية والأجنبية والتى تتفق مع أغراضه ، وفقا للقوانين والقواعد والإجراءات المقررة التي تتبع في هذا الشأن .
9- الموافقة على تنفيذ المشروعات التي تعهد إليه من الوزارات والجهات المعنية والمرتبطة بأغراضه .
10- تمويل أي برامج في أي من وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الالكترونية لنشر معلومات عن مخاطر الاتجار بالبشر .
11- إعداد وتنفيذ برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه .
12- إعداد دورات تدريبية على أساليب منع الاتجار بالبشر وملاحقة المتاجرين وحماية حقوق الضحايا، وكذا إجراء البحوث والدراسات التي تحقق هذه الأهداف وعمل الحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المؤدية لذلك والتعاون مع كافة الجهات الحكومية في الداخل والخارج من أجل الوصول إلى ذلك .
13- وضع الضوابط الخاصة بتقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم في جرائم الاتجار بالبشر ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن تلك الجرائم .
14- وضع وتمويل خطة متكاملة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر على صعيد الوقاية والحماية والرعاية .
15- إنشاء خط ساخن لتلقى الشكاوى والعمل على حلها .
16- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
17- دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة نشاط الصندوق وسير العمل به ومركزه المالي .
18- النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس إدارة الصندوق عرضه عليه .
( المادة السادسة )
لمجلس إدارة الصندوق ، وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنته ، وبعد التنسيق مع البنك المركزي المصري لتدبير النقد الأجنبي استيراد الآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وغيرها من السلع اللازمة لتحقيق أغراضه ، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات النقدية والاستيرادية المعمول بها .
كما يجوز لمجلس الادارة الموافقة على منح حق الاستعمال لوسائل النقل المصادرة والصالحة للاستخدام إلى جهات إنفاذ القانون .
( المادة السابعة )
يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق مباشرة الاختصاصات الآتية :
1- رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة .
2- التوقيع على الشيكات والحوالات الخاصة بالصندوق .
3- التوقيع على العقود والاتفاقات التي تبرم مع الصندوق بعد إقرارها من مجلس الإدارة .
4- ترشيح المدير التنفيذى للصندوق .
5- الإشراف على جميع إدارات ونشاطات الصندوق ، وتمثيله أمام القضاء وفي مواجهة الغير ، ويجوز له أن يفوض المدير التنفيذي للصندوق في بعض اختصاصاته أو في التوقيع نيابة عن الصندوق في أمور محددة .
( المادة الثامنة )
ينعقد مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما اقتضت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ، ويحل العضو الذي يلى رئيس مجلس الإدارة فى قرار تشكيل مجلس الإدارة محله في رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة حال غيابه .
وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتبلغ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به من الخبراء والمختصين ، دون أن يكون لهم صوت معدود .
( المادة التاسعة )
لمجلس إدارة الصندوق عند الاقتضاء أن يعهد إلى رئيسه بمباشرة أمر
من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ، وله أن يفوض واحدًا أو أكثر من أعضائه فى القيام بمهمة محددة .
وللمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بذوي الخبرة من الفنيين
أو القانونيين أو المحاسبين أو غيرهم من المتخصصين لإعداد الدراسات والبحوث واقتراح الأنظمة الإدارية أو المالية التي تحقق حسن سير العمل بالصندوق ، وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( المادة العاشرة )
يقدم رئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرًا سنويًا معتمدًا من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الصندوق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية .
( المادة الحادية عشرة )
يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار
من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة ، بناء على ترشيح رئيس
مجلس الإدارة ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تسيير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا ، ويتولى المدير التنفيذى مباشرة الاختصاصات الآتية :
1- الإشراف على النواحي المالية والإدارية للصندوق .
٢- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار مجلس الإدارة أولا بأول بأي تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو من المتعاملين معه وكذا بكل ما من شأنه الإضرار بالصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه .
3- تنفيذ ما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من قرارات وتوصيات .
4- إعداد اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بشئون الصندوق الإدارية والفنية وعرضها على مجلس الإدارة .
5- إعداد تقارير دورية عن نشاط الصندوق وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة لتفاديها ، وعرضها على مجلس الإدارة للنظر فى إقرارها .
6- إعداد المركز المالي للصندوق ومشروع موازنته وحسابه الختامى فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة .
7- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارته لاعتمادها تمهيدا لإرسالها لوزارة المالية طبقًا للقواعد والإجراءات المتبعة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات .
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولاً مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ورئيس المجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود .
( المادة الثانية عشرة )
تتكون موارد الصندوق من :
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة للصندوق فى الموازنة العامة .
2- حصيلة الغرامات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه .
3- الأموال والأدوات ووسائل النقل المحكوم نهائيًا بمصادرتها في الجرائم المذكورة فى البند السابق وحصيلة استغلالها وبيعها .
4- المنح والإعانات والهبات والتبرعات والوصايا من الجهات الوطنية
والأجنبية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراضه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية ، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة .
( المادة الثالثة عشرة )
يكون للصندوق موازنة خاصة ، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية للدولة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
( المادة الرابعة عشرة )
يكون للصندوق حساب بالبنك المركزي المصري داخل "حساب الخزانة الموحد" تودع فيه حصيلة موارده ، ويخصص للصرف منه في أغراضه .
ويجوز للصندوق ، بموافقة وزير المالية ، فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي أو البنوك المسجلة لديه لما يتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو وصايا ، ويفرد لكل منها حساب خاص ويتم الصرف منه في الغرض الذي قدمت من أجله ، على أن يتضمن الحساب الختامي للصندوق ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية ، ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها في السنوات التالية .
( المادة الخامسة عشرة )
تتمتع أموال الصندوق بالحماية المقررة للأموال العامة ، ويكون له في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة ١٩٥٥
بشأن الحجز الإداري .
وتخضع أموال الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات .
( المادة السادسة عشرة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 صفر سنة ١٤٤٦ھ
( الموافق 26 أغسطس سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق