الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 مارس 2019

الطعن 11 لسنة 1 ق جلسة 25 / 3 / 2007 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـة تمييـز رأس الخيمـة
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــل        رئيــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــد ناجـــي دربالـــة و محمـد عبـد الرحمـــن الجـــراح
والسيـــد / سعـــد محمـــد توكـــل أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
فـي يـوم الأحـد 6 مـن ربيع الأول سنة 1428هـ الموافـق 25 مـن مارس سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 11 لسنـــة 1 ق (2006 م) مدنــي

الـــوقـــائــــــع
 في يوم 12 / 8 / 2006 م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 11 / 6 / 2006 م في الاستئناف رقم 170 / 2006 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
وفي يوم 14 / 1 / 2007 م أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
في يوم 28 / 1 / 2007م أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
وبجلسة 24 / 12 / 2006 م ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة .
وبجلسة 25 / 2 / 2007 م سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكـــمة
 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ يحيى جلال والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 179 لسنة 2005 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 155 ألف درهم على سندٍ من أنه اقترض منه مبلغ 150 ألف درهم قام بتحويله من حسابه ببنك .... إلى حساب الطاعن ببنك ... ولم يوفِ من قيمة القرض سوى مبلغ 15 ألف درهم ثم حصل منه على مبلغ 20 ألف درهم حرر به شيك تبين عدم وجود رصيد له وإذ امتنع عن سداد المبلغين المذكورين فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان . ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 2006 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 28 / 5 / 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
 وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان ذلك أنه تمسك بأن المبلغ المطالب به يجاوز نصاب الشهادة فلا يجوز إثباته بغير الكتابة إلا أن الحكم اعتبر الخطاب الصادر من بنك أبوظبي الوطني بتحويل مبلغ 150 ألف درهم من حساب المطعون ضده لديه إلى حساب الطاعن في بنك أبوظبي التجاري مبدأ ثبوت بالكتابة واعتد به كدليل ناقص دعمه بتوجيه اليمين المتممة في حين أن الخطاب المشار إليه لم يصدر منه وليس بخطه فلا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة وبالتالي تكون الدعوى خالية من أي دليل بما لا يجوز معه توجيه اليمين المتممة فضلاً عن أن الصيغة التي وجهت بها اليمين غير قاطعة في ثبوت المديونية كما خلا محضر جلسة الحلف المؤرخ 31 / 5 / 2006 من توقيع الحالف ـ المطعون ضده ـ وهو إجراء جوهري يترتب على تخلفه بطلان محضر الحلف ومن ثم بطلان الحكم المبنى على اليمين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي في غير محله . ذلك بأنه لما كان النص في المادة 35 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أنه [ 1- في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ... ] وفي المادة 37 منه على أنه [ يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية : - 1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال . 2- ... 3- ... 4- إذا رأت المحكمة لأسباب وجيهة السماح بالإثبات بالشهادة . ] وفي المادة 380 من قانون المعاملات التجارية على أن [ 1- التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناءً على طلب كتابي من العميل الآمر بالتحويل . 2- ويجوز بوساطة هذه العملية إجراء ما يأتي : - أ ) تحويل مبلغ معين من حساب شخص إلى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته أو لدى مصرفين مختلفين . .... ] وفي المادة 384 من القانون ذاته على أنه [ يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ... ] هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المشرع قد نظم في الفصل الثاني من الكتاب الثالث من قانون المعاملات التجارية أحكام وآثار عملية التحويل المصرفي بمقتضاها يجب على المصرف تنفيذ أمر التحويل طبقاً لتعليمات الآمر مادام للأمر مقابل وفاء لدى البنك ويجري التنفيذ بقيد المبلغ الوارد بالأمر في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى رصيد المستفيد الذي تنتقل إليه ملكية القيمة محل التحويل من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر ، وإذا نفذ المصرف الأمر فلا يجوز له الرجوع فيه متى قبله المستفيد صراحةً أو ضمناً ، والتحويل المصرفي بعد ذلك عملية مجردة منفصلة عن علاقة الآمر بالمستفيد السابقة على إصدار أمر التحويل ، مما مفاده أن المصرف يعتبر طرفاً في عملية التحويل المصرفي بوصفه المنوط به والمسئول عن تنفيذها على النحو الذي رسمه القانون ، وهو ما يجعل إثبات عملية التحويل ذاتها بعد صدور الأمر من العميل الآمر يتعلق في الأصل بالمصرف المنفذ ، ويجعل منه المرجع الأساسي في إثبات التحويل وكافة البيانات المتعلقة به وبإجراءات تنفيذه ، فإن طبيعة هذه العملية توجب أن يكون المحرر الصادر من المصرف فيما يتعلق بهذه البيانات حجة بما دون فيه وله قوة الكتابة في الإثبات في العلاقة بين الآمر والمستفيد إلى أن يثبت أيهما العكس بالطرق المقررة قانوناً وهو أمر تمليه الضرورات العملية لاستقرار الحقوق وحماية حركة التعامل في المجتمع وهي اعتبارات جديرة بالرعاية لاتصالها الوثيق بالمصلحة العامة ، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى مفارقات خطيرة منها أنه قد يستحيل على الآمر الحصول على دليل كتابي لإثبات قبض المستفيد قيمة التحويل إذا قام الأخير بصرف هذه القيمة عن طريق ماكينات الصرف الآلي ، وهو ما من شأنه أن يقوض نظام التحويل المصرفي ويضعف الثقة فيه ويقضي على الغاية التي استهدفها المشرع من تقنين القواعد المنظمة له في تيسير المعاملات وتداول الأموال ، مما يقتضي الاعتداد بالمحرر الصادر من المصرف الذي باشر إجراءات التحويل المصرفي في إثبات حصول التحويل وكافة البيانات المتعلقة به فيكون له قيمة الورقة العرفية أي قوة الدليل الكتابي في العلاقة بين الآمر والمستفيد حتى يثبت العكس بالطرق المقررة قانوناً . لما كان ما تقدم وكان النص في المادة 37 من قانون الإثبات السالفة البيان لم يشترط في الورقة التي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة بيانات معينة أو نوعاً خاصاً من الكتابة ذلك أن استعمال المشرع عبارة " كل كتابة " قصد به صرف لفظ الكتابة إلى أوسع معانيه فهو يشمل كل كتابة من شأنها جعل التصرف المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال ويكفي أن تكون صادرة من الخصم أو يحتج عليه بها ، وليس بلازم أن تنصب الكتابة على التصرف المراد إثباته وإنما يجوز اعتبار الورقة دليلاً كاملاً في إثبات تصرف معين وفي ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر . وكان القانون قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة الإثبات متى تعزز بالبينة أو القرائن القضائية أو اليمين المتممة . لما كان ذلك وكان الخطاب المؤرخ 25 / 10 / 2003 الصادر من بنك ... والمتضمن قيامه بتنفيذ تحويل مصرفي بمبلغ 150 ألف درهم من حساب المطعون ضده لديه إلى حساب الطاعن لدى بنك ... ـ فرع شارع ... ـ في 9 / 1 / 1997 هو محرر له قوة الكتابة في الإثبات في العلاقة بين الآمر والمستفيدـ على النحو السالف بيانه تفصيلاً ـ وهذا الدليل الكتابي على التحويل المصرفي الذي يحاج به الطاعن يعتبر في ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لعقد القرض المبرم بين طرفي النزاع بذات القيمة محل التحويل المصرفي بما يجعل ثبوت ما يدعيه المطعون ضده قريب الاحتمال ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالخطاب المار ذكره الصادر من البنك باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة ووجهت اليمين المتممة إلى المطعون ضدها فحلفها وقدرت المحكمة من ذلك أن الدليل الكامل قد توافر على صحة ما يدعيه ورتبت على ذلك أن الدين موضوع النزاع ثابت ومستحق في ذمة الطاعن يكون قد التزم صحيح القانون ، وكان الثابت من مطالعة صيغة اليمين التي حلفها المطعون ضده أنها قاطعة الدلالة في ثبوت مديونية الطاعن بالمبلغ المطالب به ، وكان محضر الحلف ـ على خلاف ما يدعيه الطاعن ـ مذيل بتوقيع الحالف فإن ما يثيره بأسباب الطعن من أن خطاب البنك سالف الذكر لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة وأن صيغة اليمين غير قاطعة في ثبوت المديونية وخلو محضر الحلف من توقيع المطعون ضده يكون على غير أساس .
 وحيث إن المحكمة تنوه إلى أن المصارف أصبحت وسيطاً أساسياً في الأغلب الأعم من المعاملات المالية بين الأفراد والجهات المختلفة سواء كانت هذه المعاملات ناشئة عن روابط تجارية أو مدنية ، وبرغم تزايد واضطراد هذا الدور بحيث أضحت وساطة المصارف هي الأصل والمعاملات المالية النقدية المباشرة هي الاستثناء ، إلا أن القانون لم يعرض للمحررات الصادرة من المصارف بوصفها نوعاً من الأدلة الكتابية في العلاقة بين طرفي المعاملة المالية التي تتم عن طريق المصرف مع إنه في بعض الصور قد يستحيل الحصول على دليل كتابي لإثباتها في ظل استحداث أدوات مصرفية لا تتطلب في استعمالها الكتابة أو التوقيع ، وهو ما يستوجب تدخل المشرع لسد هذا النقص التشريعي .
 ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 9 لسنة 1 ق جلسة 28 / 1 / 2007 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـة تمييـز رأس الخيمـة 
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــل     رئيــس المحكمــة 
وعضويـــــة القاضيين / محمـــد ناجـــي دربالـــة و محمد عبد الرحمن الجــــراح و السيد / سعد محمد توكل أميـــن الســــر

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمـة
في يـوم الأحـد 9مـن محرم سنة 1428هـ الموافق 28 مـن يناير سنة 2007م
في الطعـن المقيـد فـي جـدول المحكمـة برقم 9 لسنة 1 ق (2006) مدني
الـــوقـــائــــــــع

في يوم 29/7/2006م ، طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 25/12/2005م في الاستئناف رقم 250/2005 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ،وطلبوا وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 250/2005 .
وفي يوم 4/12/2006م، أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفى يوم 18/12/2006 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه ومرفق بها مستندات طلب فيها رفض الطعن .
وبجلسة 12/12/2006م، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة.
وبجلسة 24/12/2006م، سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكـــمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / يحيى جلال، والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 196 لسنة 2003 رأس الخيمة الابتدائية، على المطعون ضده طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 480 ألف درهم يداينه به، وتعهد بالإقرار المؤرخ 7/3/1997 بالوفاء فور استيفاء مبالغ مالية من آخر ( يدعى .... ) ورغم أنه قبض مبلغ 200 ألف درهم من الأخير امتنع عن الوفاء بالمبلغ المطالب به ، كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 281 لسنة 2003 على مورث الطاعنين أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1.451.612 درهم قولاً منه بأن هذا المبلغ يمثل مجموع المبالغ المستحقة له في ذمة مورث الطاعنين نتيجة المعاملات المالية التي جرت بينهما على النحو المبين بالأوراق. ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في الدعوى 196 لسنة 2003 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لمورث الطاعنين مبلغ 30 ألف درهم ، وفي الدعوى 281 لسنة 2003بإلزام مورث الطاعنين بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ1.001.612درهم. استأنف المورث هذا الحكم بالاستئناف رقم 250 لسنة 2005 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة، وبتاريخ 25/12/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. أقام الطاعنون التماس إعادة النظر فى هذا الحكم قيد برقم 9 لسنة 2006 استئناف رأس الخيمة أسسوه على الفقرتين 6، 7 من المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية وبتاريخ 31/5/2006 قضت المحكمة بعدم قبول الالتماس . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحدّدت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول والثالث منهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أنهم تمسكوا بأنه يترتب على وفاة مورثهم أثناء حجز الاستئناف للحكم انقطاع سير الخصومة بقوة القانون ويخلفه في الخصومة ورثته (الطاعنون) وإذ لم تقض المحكمة بالإنقطاع وحكمت في الموضوع بتأييد الحكم الصادر ضد مورثهم يكون الحكم في حقيقته صادر عليهم رغم أنهم لم يكونوا ممثلين في الاستئناف بما يوجب إعادة النظر فيه وفقاً لنص المادة 169/7 من قانون الإجراءات المدنية، فأطرح الحكم هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن الحكم الملتمس فيه صادر ضد مورثهم الذي كان ممثلاً تمثيلاً صحيحاً وإنهم لم يكونوا خصوماً فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في غير محله . ذلك أنه لما كان النص في المادة 73 من قانون الإجراءات المدنية على أنه " ...3- ويجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها."وفي المادة 103 منه على أن " 1- ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شيء من ذلك بعد إقفال باب المرافعة..." وفي المادة 105 من القانون المذكور على أنه " إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تفتح باب المرافعة بناءً على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته أو بناءً على طلب الطرف الآخر" وفي المادة 169 من القانون آنف الذكر على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية : ...7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" يدل على أنه ولئن كان الأصل هو انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشرها عنه من النائبين ، إلا أنه متى كان الخصوم قد فرغوا قبل قيام هذا العارض من إبداء دفاعهم الختامي في الدعوى حقيقة أو حكماً بالمرافعة الشفوية أو الكتابية أو بإتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من الإدلاء بما يعن لهم من أوجه دفاع ودفوع وانتهت المرافعة في الدعوى وانقطعت صلة الخصوم بها وصارت في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها وامتنع على الخصوم إبداء أي دفاع جديد فيها فإن انقطاع الخصومة عندئذ يكون بغير جدوى ولا يحقق أي مصلحة جدية للخصوم وينطوي على إطالة أمد التقاضي دون مبرر ويكون من المصلحة حسم النزاع، لذلك نص المشرع في المادة 105 سالفة البيان على أن الخصومة لا تنقطع إذا قام سبب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة وهو يعد كذلك متى قررت المحكمة تحديد جلسة للنطق بالحكم دون التصريح بتقديم مذكرات، أما إذا حجزت الدعوى للحكم وسمحت للخصوم بتقديم مذكرات في ميعاد محدد، فإن باب المرافعة يعد مقفولاً بانقضاء هذا الميعاد أو بتقديم الخصوم مذكراتهم باعتبار أن هذه المذكرات وفقاً لصريح نص الفقرة الثالثة من المادة 73 من قانون الإجراءات المدنية السالفة البيان- هي التي يختتم بها الخصوم مرافعتهم الكتابية- بعد انتهاء المرافعة الشفوية بحجز الدعوى للحكم- ومن ثم يترتب على تقديمها قفل باب المرافعة في حقيقة الواقع فلا تنقطع الخصومة إن حدث سبب الانقطاع بأحد الخصوم بعد أن قدم مذكرته الختامية ولو لم ينقض الأجل الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات الختامية، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الحكم في الدعوى على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو فتح باب المرافعة بناءً على طلب أحد أطراف الخصومة، فإن لم يطلب أي من هؤلاء فتح باب المرافعة- وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها- وجب على المحكمة الحكم فيها، ويمتنع عليها الحكم بانقطاع الخصومة، ويقع عبء إثبات انقطاع الخصومة على من يدعيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وأوراق الطعن أن المحكمة قررت بجلسة 11/2/2005 حجز الاستئناف لإصدار الحكم بجلسة 25/12/2005 ورخصت لمن يشاء من طرفي الخصومة بتقديم مذكرة بدفاعه خلال ثلاثة أيام، فأفصحت بذلك المحكمة في قرارها عن أن ما سمحت به هو تقديم مذكرة واحدة ختامية لكل خصم، فقدم وكيل مورث الطاعنين في 13/12/2005 مذكرة بدفاعه-تناولها الحكم الملتمس فيه إيراداً ورداً- وإذ لم يقدم الطاعنون وهم المكلفون بالإثبات الدليل على أن وفاة مورثهم في اليوم ذاته حدثت في وقت سابق على قفل باب المرافعة بالنسبة إليهم بتقديم وكيله في الخصومة مذكرة الدفاع الختامية، فإن ما يثيره الطاعنون من انقطاع الخصومة بوفاة مورثهم قبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف يكون عارياً عن الدليل ويكون الحكم الملتمس فيه صادر على المورث الذي كان ممثلاً فيه تمثيلاً صحيحاً حتى قفل باب المرافعة فلا تؤثر وفاته بعد ذلك في صحة الحكم وينحصر أثرها في ميعاد الطعن فلا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم لخلفاء المتوفى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بالسببين يكون في غير محله.
 وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم الملتمس فيه يعتبر حجة عليهم ولم يكونوا ممثلين في الخصومة بسبب إهمال وكيل مورثهم الذي علم بوفاته أثناء حجزالاستئناف للحكم ولم يطلب فتح باب المرافعة لاختصامهم بما يتوافر معه الشروط التي تتطلبها الفقرة 6 من المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية لإعادة النظر في الحكم الملتمس فيه، إلا أن الحكم المطعون فيه نفي بغير سند الإهمال عن وكيل مورثهم في الخصومة بمقولة أنه كان يتعذر عليه العلم بالوفاة ورتب على ذلك عدم قبول الالتماس مما يعيبه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أنه لما كان النص في المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية على أنه " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الإحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية : ...6- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم" يدل على أنه يجوز لمن يمتد إليه أثر الحكم الصادر في الدعوى ويعتبر حجة عليه دون أن يكون ماثلاً في الخصومة بشخصه أن يطعن في الحكم بطريق الالتماس متى أثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم وتوافر علاقة السببية بين الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم، وبين مضمون قضاء الحكم بأن يكون هو الذي أدى إلى صدوره على النحو الذي صدر به، وكانت حجية الأحكام تتعدى الخصوم إلى خلفهم فيكون الحكم الصادر على الخصم حجة على خلفه ومنهم ورثته باعتبار أنهم يخلفون مورثهم في صافي حقوقه ويتقيدون بالأحكام الصادرة ضده كما يفيدون من الأحكام الصادرة لصالحه فإن المورث يعتبر بذلك ممثلاً لورثته في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وإن كانت حجيته تتعدى إلى الطاعنين باعتبارهم خلف عام لمورثهم الصادر ضده الحكم إلا أن ما ينسبونه إلى وكيل مورثهم في الخصومة من أنه علم بوفاة المورث أثناء حجز الاستئناف للحكم ولم يطلب فتح باب المرافعة لإدخالهم في الخصومة على الفرض الجدلي بأنه يعد إهمالاً من وكيل المورث إلا أنهم لم يقدموا دليلاً أو قرينة بل لم يزعموا أن ذلك الإهمال المدعى به هو الذي أدى إلى صدور الحكم الملتمس فيه على النحو الذي صدر به، فإن ما ساقه الطاعنون لا تتوافر به الشروط التي تتطلبها الفقرة 6 من المادة 169 سالفة البيان لإعادة النظر في الحكم الملتمس فيه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بشأن نفي الإهمال عن وكيل المورث في الخصومة أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول 

الطعن 8 لسنة 1 ق جلسة 24 / 12 / 2006 مدني


باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـة تمييـز رأس الخيمـة
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــل     رئيــس المحكمــة 
وعضويـــــة القاضيين /  محمـــد ناجـــي دربالـــة  و محمد عبد الرحمن الجــــراح  
والسيد /  سعد محمد توكل   أميـــن الســــر

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمـة
في يـوم الأحـد 4مـن ذو الحجة سنة 1427هـ الموافق 24 مـن ديسمبر سنة  2006م
في الطعـن المقيـد فـي جـدول المحكمـة برقم  8 لسنة 1ق  (2006)مدني

الوقائـــع
     في يوم  12/7 /2006م، طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 13 / 5 /2006م في الاستئنافين رقمي  410 ، 413 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي يوم 7 / 12 /2006م، أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وبجلسة 6 /  12/2006م، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة.
وبجلسة  10 / 12 /2006م، سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

المحكمـة

     بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ يحيى جلال والمرافعة وبعد المداولة :
          حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
    وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن – بنك .... – أقام الدعوى رقم 303 لسنة 2004 رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده  بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مقداره  412.988 درهم والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد على سند من أنه امتنع عن سداد هذا المبلغ المتبقى من قيمة القرض وفوائده الذي حصل عليه من البنك بمقتضى عقد القرض المؤرخ 15/1/ 2003 كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم  28 لسنة 2005 أمام ذات المحكمة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ  319.125 درهم قيمة مكافأة نهاية الخدمة ومتجمد المعاش المحال من هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى حسابه لدى البنك فقام بخصمه وفاء لمديونيته بالمخالفة لأحكام قانون المعاشات الاتحادي. ضمت محكمة أول درجة الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في الدعوى الأولى بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ  252.692.4  درهم  ورفض ما عدا ذلك من طلبات وفي الدعوى الثانية برفضها . استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 410 ، 413 لسنة 2005 لدى محكمة استئناف
رأس الخيمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 13/5/2006 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
    وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة
الموضوع بأن الخبير المنتدب لم يلتزم بسعر الفائدة المتفق عليه بين الطرفين في عقدي القرض المؤرخين في 15/1/2003 عند إعادة احتسابه للفائدة المستحقة للبنك من فائدة مركبة إلى فائدة بسيطة فأطرح الحكم هذا الدفاع واتخذ من ذلك التقرير عماداً لقضائه ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله 0 ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وكان عمل الخبير عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية ودليلاً مطروحاً في الدعوى يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه واقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وبسلامة الأسس التي بني عليها رأيه .  لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب قد خلص في تقريره وملحقة بالرد على اعتراضات طرفي الخصومة إلى أن الأقساط التي أوفاها المطعون ضده في الفترة من 27/2/2003 حتى 29/2/2004 من القرض التجاري موضوع النزاع قد تضمنت الوفاء بالقسط الشهري من أصل قيمة القرض بالإضافة إلى القسط الشهري من الفوائد المركبة وبإعادة احتسابها كفوائد بسيطة – دون اعتراض البنك المقرض – تبين أنه استوفى قيمة الفوائد بالسعر المتفق عليه في عقد القرض وكانت محكمة الموضوع قد أخذت بتقرير الخبير وأقرته على طريقة الحساب التي اتبعها وأفصحت بما لها من سلطة تقديرية عن اطمئنانها إليه بعد أن اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما يثيره البنك الطاعن بسبب النعي في عبارة مجملة من أن الخبير المنتدب لم يلتزم بسعر الفائدة الاتفاقية واحتسبها بسعر مغاير لا يعدو أن يكون جدلاً في تقرير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
 وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بتأييد حكم أول درجة بإلزامه بمصاريف الدعوى رقم 303 لسنة 2004 رأس الخيمة الابتدائية المحكوم فيها لصالحه بالمخالفة لنص المادة  133/2 من قانون الإجراءات المدنية التي تقضي بإلزام خاسر الدعوى بالمصاريف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعي في محله  .  ذلك أنه لما كان النص في المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية على أنه (إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما. ) يدل على أنه ولئن كان الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما ، إلا أنه لا يكفي حتى يكون الحكم صحيحاً أن يكون للمحكمة حق إلزام أحد الخصمين بالمصاريف وإنما العبرة بما أسست عليه المحكمة قضاءها . لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد حكمت للبنك الطاعن ببعض طلباته وبإلزامه بمصاريف الدعوى كلها استناداً إلى نص المادة  134 من قانون الإجراءات المدنية رغم خلو الأوراق مما يدل على أن البنك قد تسبب في إنفاق مصروفات لا جدوى منها أو ترك خصمه على جهل بما في يده من مستندات قاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات وهي الحالات التي تجيز للمحكمة إلزام المحكوم له بالمصروفات كلها أو بعضها عملاً بذلك النص الذي تساند إليه حكم أول درجة وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه في الرد على تعييب الحكم المستأنف في هذا الخصوص على مجرد القول بأن للمحكمة حق إلزام أحد الخصمين بالمصاريف وفقاً لنص المادة  135 من قانون الإجراءات المدنية وهو ما لا يكفي بمجرده لصحة الحكم لأن العبرة بما أسس عليه قضاءه وإذ خلت أسباب الحكم الابتدائي مما يفيد أن إلزام الطاعن بكل مصاريف الدعوى كان وليد ممارسة المحكمة الابتدائية الرخصة المخولة لها بمقتضى نص المادة سالفة الذكر فإن هذا الذي قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
    لما تقدم وحيث إن الموضوع في هذا الشق صالح للفصل فيه وكان البنك الطاعن قد كسب جانباً من طلباته في الدعوى  303 لسنة 2004 رأس الخيمة الابتدائية ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامه بالمصاريف كلها وتقضي بإلزام طرفي الدعوى بها مناصفة بينهما عملاً بنص المادة  135 من قانون الإجراءات المدنية . وكذلك بإلزامهما مناصفة بمصاريف هذا الطعن وبرد نصف قيمة التأمين طبقاً لنص المادة 26 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة  2006 .

الطعنان 7 ، 10 لسنة 1 ق جلسة 25 / 2 / 2007 مدني


باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـة تمييـز رأس الخيمـة 
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــل   رئيــس المحكمــة
وعضويـــــة القاضيين / محمـــد ناجـــي دربالـــة  و محمد عبد الرحمن الجــــراح
و السيد /  سعد محمد توكل            أميـــن الســــر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمـة
فـي يـوم الأحـد   8 مـن صفر سنة 1428هـ الموافق 25 مـن فبرايـر 2007م
فـي الطعـنين المقيـدين فـي جـدول المحكمـة برقمي7 , 10 لسنة 1ق  (2006)مدني

الـــوقـــائــــــع
  فى يوم  18/6/2006  ُطعن بطريق النقض بالطعن رقم7 لسنة 1ق( 2006) مدني وفى يوم 9/8/2006 ُطعن بطريق النقض بالطعن رقم 10 لسنة 1ق (2006) مدني في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 11/6/2006  في الاستئناف رقم 202/2006 وذلك بصحيفة طلـب فيها الطاعـنان بقبـول الطعـن شكلاً، وفي الموضـوع  بنقـض الحكم المطعون فيه.
في يوم 10/12/2006 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفى يوم 13/12/2006 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم ومرفق بها مستندات طلبوا فيها رفض الطعنين.
وبجلسة 12/12/2006 عرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت لنظرهما جلسة المرافعة.
وبجلسة  24/12/2006 سمعت الدعويين أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكـــمة
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ يحيى جلال والمرافعة وبعد المداولة.
   حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
     وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 244 لسنة 2006 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم. أولا. بتوجيه اليمين الحاسمة إليهما بالصيغة المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى. ثانيا . بعدم نفاذ عقد البدل المبرم بين الطاعن الأول بصفته وكيلا عن مورثهم وبين الطاعن الثاني في حقهم ثالثا .  بإنقضاء التوكيل العام رقم 2552/112 بتاريخ 6/3/1988 الصادر من مورثهم إلى الطاعن الأول وإلزامه بالكف عن استعماله وتقديم كافة التصرفات الرسمية والعرفية التي قام بها حال حياة المورث بموجب هذه الوكالة وقالوا بيانا لذلك أنه بمقتضى التوكيل العام سالف البيان خول مورثهم الطاعن الأول في بيع قسائم الأراضي المملوكة له في منطقة ... بإمارة رأس الخيمة والموضحة بالأوراق أرقامها كما رخص له في بيع أي أراضي في أماكن أخرى ورغم علم الطاعنين بوفاة المورث بتاريخ 25/9/1995 حررا فيما بينهما بعد الوفاة عقد بدل نسبا صدوره إلى المورث بموجب التوكيل العام آنف الذكر وإذ كان هذا العقد صوري وغير نافذ في حق مورثهم ولا ينصرف أثره إليهم فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان, ومحكمة أول درجة بعد أن وجهت اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة بالأوراق وحلفها الطاعنان حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 202 لسنة 2006 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 11/6/2006  قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبى عدم نفاذ عقد البدل وتقديم حساب وحكمت بعدم نفاذ عقد البدل محل التداعي في مواجهة المطعون ضدهم وبإلزام الطاعن الأول بأن يقدم حسابا مشفوعا بالمستندات عن فترة سريان الوكالة وماتم من تصرفات بناء عليها وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 10,7  لسنة 1ق. وعرض الطعنين على هذه المحكمة فقررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
     وحيث إن الطعنين رقمي 10,7 لسنة 1ق أقيم أولهما على أربعة أسباب وثانيها على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأولين من الطعن الأول وبالسبب الأول من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنهما دفعا بأن حكم محكمة أول درجة مبناه اليمين الحاسمة فلا يجوز استئنافه إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع استنادا إلى ما أثارته محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها من بطلان اليمين التي حلفها الطاعنان لتوجيهها في واقعة مخالفة للنظام العام إذ انصبت على استخدام الوكالة في إبرام عقد البدل موضوع النزاع بعد انقضاءها بوفاة الموكل مورث المطعون ضدهم قولا منه أن هذه الواقعة لو صحت تُكون جريمة التصرف في عقار غير مملوك للوكيل وليس له حق التصرف فيه المعاقب عليها بالمادة 399 من قانون العقوبات في حين أن تلك الواقعة في حال ثبوتها لا تنطوي على الجريمة المذكورة ولا تتوافر فيها أركانها ويقتصر أثرها على بطلان التصرف أو عدم نفاذه ويؤكد ذلك أن قانون المعاملات المدنية نظم الآثار المترتبة على وفاة الموكل ولم يجعل من انتهاء الوكالة بوفاة الموكل أمر يتعلق بالنظام العام فضلا عن أن الحكم لم يبحث ما إذا كانت هذه الجريمة بفرض صحة ما ذهب إليه قد إنقضت بمضي المدة من عدمه سيما وأن المورث توفي في 25/9/1995 والمطعون ضدهم يعلموا بعقد البدل بمناسبة الدعاوى المرددة بشأنه بين الطرفين منذ عام 2001 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية كما لم يعرض الحكم لأثر اليمين التي وجهت صحيحة إلى الطاعن الثاني وحلفها ولم تكن محل نعى من المطعون ضدهم ولا تشكل الواقعة موضوع الحلف بالنسبة له جريمة جنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
     وحيث إن هذا النعى غير مقبول. ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 57, 59, 60, 64 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن اليمين الحاسمة متى استوفت شرائطها – بأن وجهت في واقعة يجوز الحلف عليها ومتعلقة بشخص من وجهت إليه واُتبع في شأنها الإجراءات التي رسمها القانون – فإن الحكم الصادر بناء عليها يكون له قوة الشيء المحكوم فيه ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الواقعة محل الحلف من شأنها حسم النزاع في جملته بحيث تنتهي بها الخصومة برمتها, أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة فرعية فيه فإنها لا تحسم النزاع إلا فيما ورد عليه الحلف وتكون حجية الأمر المقضي للحكم المبني عليها مقصورة على الجزء أو المسألة التي حسمتها وفي هذا النطاق وحده لا يجوز الطعن فيه وفيما عدا ذلك مما لم يشمله الحلف فإنه يخضع للقواعد العامة للطعن في الأحكام مما مفاده أن المناط في عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن ينصب الطعن على ما حسمته من نزاع يمتنع على الخصوم العودة إلى المنازعة  فيه ويقوم مضمونه حجة ملزمة لمحكمة الطعن لا تملك الخروج عليه أو مخالفته. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم أولاً - بتوجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعنين بالصيغة الآتية ( أحلف بالله العظيم بأني لا علم لي بوفاة المرحوم .... في تاريخ وفاته الحاصل .... – بتاريخ 25/9/1995 ولم أحضر وفاته وأن عقد البدل المبرم بين ... وكيلا عن مورث المطعون ضدهم بالوكالة العامة 2552/ 88/12 بتاريخ  6/3/1988وبين .... لم يحرر فيما بيننا ولم نوقعه بطريق الصورية بعد وفاة المرحوم .... بتاريخ 25/9/1995 .) ثانيا – بعدم نفاذ وسريان عقد البدل المبرم بين الطاعن الأول بصفته وكيلا عن مورث المطعون ضدهم بالوكالة العامة 2552/88/12 بتاريخ 6/3/1988 والطاعن الثاني في حق مورثهم وعدم انصرافه لخلفه. ثالثا – انقضاء الوكالة سالفة الذكر وإلزام الوكيل بالكف عن استعمالها وبأن يقدم للمطعون ضدهم كافة التصرفات التي قام بها حال حياة المورث بموجب الوكالة لمحاسبته. وكان البين من صيغة اليمين الحاسمة أن تقرير صورية تاريخ عقد البدل أو نفي ذلك هي الواقعة التي كانت محلا للحلف وانصبت عليها اليمين الحاسمة التي أداها الطاعنان أمام محكمة أول درجة فإن هذه اليمين – أيا كان وجه الرأي في مدى جواز توجيهها – يقتصر أثرها على حسم النزاع بشأن صورية تاريخ تحرير عقد البدل موضوع التداعي ولا تتعداه إلى التصرف ذاته من حيث صحته ونفاذه أو بطلانه ذلك أن نفي صورية تاريخ ذلك العقد الذي ابرمه الطاعن الأول بوصفه وكيلا عن مورث المطعون ضدهم مع الطاعن الثاني وثبوت تحريره قبل وفاة الموكل لا يقتضي بطريق اللزوم أنه صحيح ونافذ في حق الأصيل – المورث – وورثته من بعده وليس من شأنه نفي خروج الوكيل عن حدود نيابته في إبرامه ولا يحول دون مطالبة الوكيل بتقديم بيان بما أجراه من تصرفات بمقتضى عقد الوكالة كما أن الطعن بالصورية النسبية على عقد النزاع لا ينطوي على إقرار المطعون ضدهم بصحة العقد ولا يفيد نزولهم عن حقهم في التمسك من بعد بالطلبين سالفي البيان فإن حكم أول درجة الصادر بناء على اليمين الحاسمة – بالصيغة آنفة الذكر – لا يحوز حجية مانعة من الطعن إلا فيما حسمته اليمين بشأن صورية العقد أما قضاء الحكم بشأن طلبى عدم نفاذ العقد في حق الأصيل والمطعون ضدهم وإلزام الطاعن الأول بتقديم بيان عن التصرفات التي أجراها بمقتضى الوكالة إبان حياة المورث فلا يحوز حجية الأمر المقضي ويجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة التي تتفق وصحيح القانون وخلت تدويناته مما يتعارض مع ما حسمته اليمين التي حلفها الطاعنان أو يناقض مدلولها فإن ما يثيراه بأسباب النعي على ما قرره الحكم من مخالفة الواقعة محل الحلف للنظام العام وبطلان اليمين – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
  وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالسبب الثالث من الطعن الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن الوكالة الصادرة من مورث المطعون ضدهم للطاعن الأول مقصورة على البيع ولا تخوله المقايضة وخلص من ذلك إلى أنه تجاوز في إبرام عقد المقايضة موضوع التداعي حدود وكالته في حين أن لفظ البيع في الشريعة  الإسلامية المصدر الأساسي لقانون المعاملات المدنية ينصرف إلى جميع أنواع البيوع ومنها المقايضة وإذ كان الطاعن الأول مفوض في بيع الأراضي المملوكة لمورث المطعون ضدهم فإن ذلك ينصرف لكافة أنواع البيوع بما في ذلك المقايضة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
     وحيث إن هذا النعى غير سديد. ذلك بأنه لما كان النص في المادة 927 من قانون المعاملات المدنية على أن ( تكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة. 2- فإذا كانت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها أو العرف الجاري. 3- وإذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها. ) وفي المادة 928 منه على أنه ( إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ. ) وفي المادة 929 من ذلك القانون على أن ( كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات. ) وفي المادة 931 من القانون المذكور على أن ( تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعا للموكل. ) يدل على أن تعيين مدى النيابة وبيان حدودها من حيث ما تشتمل عليه من أعمال أو تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراؤها مرده عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه فالوكالة الواردة  في ألفاظ عامة بغير تخصيص لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة والحفظ وماعدا ذلك من أعمال أو تصرفات فإن القانون يوجب لصحة الإنابة فيها أن تكون بوكالة خاصة يذكر فيها نوع العمل المصرح للوكيل القيام به مما مؤداه أن الترخيص في نوع معين من الأعمال القانونية لا يجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة هذا العمل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقا لطبيعته وللعرف الجاري. وكان تفسير عبارات العقد وتحديد نطاق وسعة الوكالة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية العاقدين عن المعنى الذي تحتمله عباراته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقد الوكالة رقم 2552/88/112 المؤرخ 6/3/1988 الصادر من مورث المطعون ضدهم إلى الطاعن الأول قاصر على تفويضه في بيع قسائم الأرض الموضحة في سند الوكالة وبيع أي أراضي أخرى ولا يخول الوكيل مباشرة أي تصرف قانوني آخر ومن ثم يكون الطاعن الأول – الوكيل – مأذون بالبيع ولا يجوز له المقايضة على الأرض التي فوض في بيعها وخلص من ذلك إلى أن إبرامه عقد المقايضة مثار النزاع بوصفه وكيلا عن مورث المطعون ضدهم يخرج عن حدود نيابته عن الأصيل ولا تنصرف إليه ولا إلى خلفائه آثار هذا العقد ولا يكون نافذا في حقهم, وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يتفق وعبارات سند الوكالة وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة في تعيين مدى النيابة وبيان حدودها وما قصده العاقدان منها مستندا إلى تفسير عباراتها تفسيرا مستمدا من ظاهرها ومما قارنها من ظروف ثم انتهت المحكمة من ذلك إلى نتيجة سائغة تؤدي إليها مقدماتها فإن ما يثيره الطاعنان بسبب النعى من أن الوكالة تتسع لإبرام عقد المقايضة سند الدعوى يكون على غير أساس ولا يغير من ذلك القول بأن لفظ البيع في الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي لقانون المعاملات المدنية ينصرف إلى كافة البيوع ومنها المقايضة ذلك أنه ولئن كان عقد المقايضة يتفق مع عقد البيع في بعض القواعد المنظمة لهما إلا أن البين من نصوص قانون المعاملات المدنية أن المشرع خص كل منهما بأحكام مستقلة وجعل لكل من العقدين موضعا منفصلا في تقنينه فأفصح بذلك عن أنه لكل من لفظ البيع و المقايضة في قانون المعاملات المدنية – كما هو الشأن في فقه الشريعة الإسلامية – مدلولا مغايرا للآخر فلا يتداخلان ولا يجوز الخلط بينهما باعتبار أن الأصل في قواعد التفسير أن المشرع متى أورد مصطلحا في نصوص القانون لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى والالتزام بمدلوله فإن ما ذهب إليه الطاعنان يكون على غير سند وينطوي على تحريف ومسخ لعبارات عقد الوكالة الواضحة المعنى والدلالة على المقصود منها فإن النعى بهذا السبب يكون غير سديد .
               وحيث إن حاصل ماينعاه الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الرابع من الطعن الأول وبالسبب الثاني من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الدفع المبدى منهما بعدم جواز الاستئناف وفي الموضوع معا في حين كان يتعين على المحكمة متى انتهت إلى رفض الدفع أن تعيد الاستئناف للمرافعة لتمكينهما من إبداء دفاعهم الموضوعى فضلا عن أن المطعون ضدهم أضافوا سببا جديدا سندا لطلبهم بعدم نفاذ عقد المقايضة هو تجاوز الوكيل حدود وكالته وهذا السبب لم يعرض عليهم ولم يبديا دفاعهما بشأنه كما عدل المطعون ضدهم مضمون الطلب الأخير من طلباتهم إلى إلزام الطاعن الأول بأن يقدم حسابا مفصلا شاملا جميع التصرفات الرسمية والعرفية وجميع أعمال الوكالة مدعما بالمستندات وهو طلب يختلف في مضمونه عن طلبهم أمام محكمة أول درجة وإذ قضى الحكم لهم بالطلبين يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى في غير محله. ذلك بأنه لما كان مفاد نص المادتين 76 , 78 من قانون الإجراءات المدنية أن حق الدفاع و إن كان أمرا كفله القانون لأطراف النزاع في الدعوى إلا أن ذلك لا يحول بين المحكمة وتنظيم هذا الحق على وجه يصونه ولا يكلف المحكمة من أمرها رهقاً وحسبها في ذلك أن تفسح للخصوم المدى المناسب والمعقول لتمكينهم من الدفاع, فإن هي التزمت ذلك فالخصوم هم وحدهم أصحاب الشأن فيما يبدون من دفوع وأوجه دفاع . وكان مؤدى نص المادة 165/3 من قانون الإجراءات المدنية أن ما يعتبر طلبا جديدا غير جائز ابداؤه في الاستئناف هو الطلب الذي يختلف في الموضوع أو الخصوم  عن الطلبات السابق طرحها أمام محكمة أول درجة أما تلك الطلبات الأصلية التي يقصد بها بيان أو تحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما قصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارات مغايرة أو ما يندرج في الطلبات الأصلية فلا يعد طلبا جديدا . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن صحيفة الاستئناف أن المطعون ضدهم بقصد تأكيد أحقيتهم في طلب عدم نفاذ عقد المقايضة موضوع النزاع في حق مورثهم الذي كان مطروحا على محكمة أول درجة أضافوا سببا جديدا سند لطلبهم هو تجاوز الطاعن الأول حدود وكالته في إبرام هذا العقد, وكان الطاعنان لم يماريا في حصول إعلانهما بصحيفة الطعن وهو ما يتحقق به علمهما القانوني بكل ما حوته من دفوع و أوجه دفاع  بما في ذلك السبب الجديد المضاف آنف الذكر فلا يقبل منهما الإدعاء بإنتفاء علمهما بالسبب الجديد وكان الثابت أن طرفي الخصومة كانا ماثلين بوكلائهما أمام محكمة الاستئناف التي استجابت لما اتفقا عليه من طلب حجز الاستئناف للحكم وصرحت – بغير طلب منهما – بتقديم مذكرات ختامية فقدم الطاعنان مذكرة آثرا أن يقتصر دفاعهما فيها على الدفع بعدم جواز الاستئناف ولم يأخذا على المحكمة أنها قيدتهما في الدفاع وجعلته مقصورا على وجه معين فلا يجوز لهما التحدي بأن المحكمة أخلت بحقهما في الدفاع حين قضت في الدفع والموضوع, وكان طلب المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بإلزام الطاعن الأول بأن يقدم لهم حسابا مفصلا شاملا جميع التصرفات الرسمية والعرفية وجميع أعمال الوكالة مدعما بالمستندات هو ذات مضمون طلبهم السابق طرحه أمام محكمة أول درجة والذي قصدوا به إلزام الوكيل بأن يقدم حسابا مفصلاعن فترة وكالته وكانت العبرة في بيان الطلب
بحقيقة المقصود منه دون اعتداد بالعبارات التي صيغ بها فإن
ما يثيره الطاعنان من تغيير مضمون الطلب السالف البيان أمام محكمة الاستئناف يكون غير صحيح ويكون النعى بهذا السبب – في جميع وجوهه – في غير محله.
      وحيث إن حاصل ماينعاه الطاعنان بباقي أسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أسس قضاءه على أن موروث المطعون ضدهم لم يجز عقد المقايضة الذي ابرمه الطاعن الأول خارج حدود وكالته بغير بيان لسنده في ذلك أو المصدر الذي استقى منه هذه النتيجة ودون أن يتيح الفرصة للطاعنين لإثبات ذلك وبرغم أن تقارير الخبرة في الدعاوى أرقام 367, 368, 369 لسنة 2001 رأس الخيمة الابتدائية المرددة بين الطرفين انتهت إلى ثبوت علم الموكل وموافقته على تصرف الوكيل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
     وحيث إن هذا النعى غير مقبول .  ذلك بأنه لما كان النص في المادة 930 من قانون المعاملات المدنية على أن ( تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة ) وفي المادة 931 منه على أنه ( تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله الوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعا للموكل. ) يدل على أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ويجب لإقرار ما يباشره خارجا عن هذه الحدود أن يكون المقر عالما بأن التصرف الذي يقره خارج عن حدود الوكالة وأنه يجيزه قاصدا إضافة أثره إلى نفسه, وكان عبء إثبات الإجازة يقع على من يدعيها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصدور إجازة مستوفية شروطها القانونية من الأصيل – مورث المطعون ضدهم – لعقد المقايضة موضوع النزاع ولم يقدما أي دليل يفيد ذلك أو يطلبا من محكمة الموضوع اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات تحقيقا لما يثيراه لأول مرة أمام هذه المحكمة من إجازة المورث لعقد المقايضة محل النزاع فإن استطراد الحكم المطعون فيه تأكيدا لقضائه بأن مورث المطعون ضدهم لم يصدر منه إجازة للعقد المذكور يتسق مع الواقع الثابت في الدعوى فإن النعى عليه في هذا الخصوص فضلا عنه أنه لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز لما يخالطه من واقع كان يتعين عرضه على محكمة الموضوع هو تحقيق الإدعاء بصدور إجازة لعقد النزاع من الأصيل ومن ثم يكون النعى بهذا السبب غير مقبول.
    ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 1 لسنة 1 ق جلسة 27 / 5 / 2006 مدني


باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـة تمييـز رأس الخيمـة

الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضـــل رئيس المحكمــــة
وعضوية القاضييـن / محمد ناجي دربالة ومحمد عبـد الرحمن الجراح
والسيــد   /سعد محمد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 10 مـن جمادي الأولى سنة 1428هـ الموافق 27 من مايو سنة 2007م
فــي الطعــن المقيـد فـي جـدول المحكمة بـرقـم 1 لسنـــة 1 ق  (2006 م)  مدنــي
الـــوقـــائــــــــع
في يوم 27 / 2 / 2006 م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 29 / 1 / 2006 م في الاستئناف رقم 406 / 2005 وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وطلب / وقف تنفيذ الحكم الصادر في يوم 9 / 1 / 2007 م , أعُلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
في يوم 13 / 5 / 2007 م أودع المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ومرفق بها مستندات طلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 22 / 4 / 2007 م سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكــــــــمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ يحيى جلال والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـــ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وكيلة عن ولديها ـ .... – أقامت الدعوى رقم 111 لسنة 2005 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الحصة المباعة من الأرض الموضحة بالأوراق بالشفعة على سند من أن هذه الأرض مخلفة عن مورثهم ( ...... ) وإذ باع آخرون من الورثة حصصهم فيها للطاعن بعقد بيع ابتدائي فيتولد لهم من هذا البيع بصفتهم شركاء على الشيوع في الملكية حق طلب الشفعة في القدر المباع إلى الطاعن الأجنبي عنها . كما أقام الطاعن الدعوى رقم 133 لسنة 2005 أمام ذات المحكمة على المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الحصة المملوكة لهم وكذلك الجزء المخصص منها لأعمال الخير من الأرض المشار إليها بالشفعة وبإلزامها ببيعها له والحكم بتعويضه عما لحقه من أضرار نتيجة رفضها البيع وبعدم تعرضها له في إجراءات التسجيل استناداً إلى أن تصرف أغلبية الورثة ببيع حصصهم في أرض النزاع إليه يجعله شريكاً على الشيوع وينشأ له الحق في الشفعة في باقي الحصص ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين حكمت برفضها . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 406 لسنة 2005 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة  وبتاريخ 29 / 1 / 2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنفين في تملك العقارات المشفوع فيها محل التداعي بالشفعة مقابل الثمن المبين في عقد البيع ومقداره 835 ، 583 ، 4 درهم .طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه لما كان مؤدى نص المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية والمواد 1 ، 9 ، 13 ، 39 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في القوانين المنظمة لطرق الطعن أنها لا تسرى على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت هذه القوانين قد ألغت طريقاً من طرق الطعن كان قائماً وقت صدور الحكم أو استحدثت سبيلاً للطعن لم يكن مقرراً عند صدوره فعلى الحالين العبرة بواقعة صدور الحكم وحدها دون نظر لوقت إعلانه أو تاريخ رفع الطعن فيخضع الحق في الطعن وجوداً وعدما للقانون الذي صدر الحكم في ظله ، وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض ومن ثم يسرى على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه إلا أن المشرع خروجاً.على هذا الأصل أجاز على سبيل الاستثناء الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف قبل العمل بهذا القانون في الحدود وبالقيود المنصوص عليها في المادة 39 منه وحاصلها أن يكون الحكم صادراً من محكمة الاستئناف خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور القانون ولم يجر تنفيذه باستئداء الصادر لصالحة الحكم ما قضى به أو جزءاً منه يستوي في ذلك أن يكون التنفيذ قد تم جبراً عن طريق دائرة التنفيذ أو رضاءً خارجها ، وأن يوافق الحاكم على إحالة الطعن إلى محكمة التمييز لاعتبارات من العدالة أو المصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودوافعها ، فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة واتخذ الطاعن الإجراءات التي رسمها القانون للطعن بطريق النقض استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري في شأنه الاستثناء المنصوص عليه في المادة 39 سالفة البيان ، وتكون القواعد العامة للطعن في الأحكام هي الواجبة التطبيق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 / 1 / 2006 من محكمة استئناف رأس الخيمة وكان البين من كتاب الحاكم المؤرخ 10/ 10 / 2006 أنه لم يوافق على إحالة الطعن المرفوع من الطاعن في هذا الحكم إلى هذه المحكمة فضلاً عن صدوره في تاريخ سابق على ميعاد الشهور الثلاثة المحددة في المادة 39 التي أجاز المشرع الطعن في الأحكام الصادرة خلالها بطريق النقض ومن ثم يكون الطعن غير جائز.

تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2015 (10 ق)

  1. الطعن 81 لسنة 9 ق جلسة 13 / 1 / 2015 مدني
  2. الطعن 64  لسنة 9  ق مدني  جلسة 20 / 1 / 2015
  3. الطعن 85 لسنة 9 ق جلسة 20 / 1 / 2015 مدنى
  4. الطعن 91 لسنة 9 ق مدني جلسة 20 / 1 / 2015
  5. الطعن 4 لسنة 9 ق مدني جلسة 27 / 1 / 2015
  6. الطعن 112 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015
  7. الطعن 113 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015
  8. الطعنان 126 - 127 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015
  9. الطعن 150 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015
  10. الطعن 151 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015
  11. الطعن 159 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015
  12. الطعن 96 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  13. الطعن 97 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  14. الطعن 116 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  15. الطعن 119 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  16. الطعن 160 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  17. الطعن 171 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  18. الطعن 172 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  19. الطعن 173 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  20. الطعن 186 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  21. الطعن 189 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  22. الطعن 128 لسنة 9 ق جلسة 10 /3/ 2015 مدني
  23. الطعن 149 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 3 / 2015
  24. الطعن 170 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 3 / 2015
  25. الطعن 183 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 3 / 2015
  26. الطعن 1 لسنة 10 ق جلسة 17 / 3 / 2015 مدني
  27. الطعن 2 لسنة 10 ق جلسة 17 / 3 / 2015 مدني
  28. الطعن 148 لسنة 9 ق مدني جلسة 17 / 3 / 2015
  29. الطعن 190 لسنة 9 ق مدني جلسة 17 / 3 / 2015
  30. الطعن 152 لسنة 9 ق مدني جلسة 22 / 3 / 2015
  31. الطعن 179 لسنة 9 ق مدني جلسة 22 / 3 / 2015
  32. الطعنان 57 – 75 لسنة 9  ق مدني جلسة 24 / 3 / 2015
  33. الطعن 22  لسنة 9  ق مدني جلسة 31 / 3 / 2015
  34. الطعن 107 لسنة 9 ق مدني جلسة 31 / 3 / 2015
  35. الطعن 153 لسنة 9 ق مدني جلسة 31 / 3 / 2015
  36. الطعن 201 لسنة 9 ق مدني جلسة 31 / 3 / 2015
  37. الطعن 4 لسنة 10 ق جلسة 14 / 4 / 2015 مدني
  38. الطعن 7 لسنة 10 ق جلسة 14 / 4 / 2015 مدني
  39. الطعن 23 لسنة 10 ق جلسة 14 / 4 / 2015 مدني
  40. الطعن 184 لسنة 9 ق جلسة 14 / 4 / 2015 مدني
  41. الطعن 10 لسنة 10 ق جلسة 28 / 4 / 2015 مدني
  42. الطعن 26 لسنة 10  ق جلسة 28 / 4 / 2015 مدني
  43. الطعن 37 لسنة 10  ق مدني جلسة 28 / 4 / 2015
  44. الطعن 156 لسنة 9 ق مدني جلسة 28 / 4 / 2015 
  45. الطعن 13 لسنة 10 ق جلسة 19 / 5 / 2015 مدني
  46. الطعن 73 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015
  47. الطعن 90 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015
  48. الطعنان 122 - 123 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015
  49. الطعن 143 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015
  50. الطعن 155 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015
  51. الطعن 157 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015
  52. الطعن 34 لسنة 10  ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015
  53. الطعن 50 لسنة 10  ق مدني  جلسة 26 / 5 / 2015
  54. الطعن 118 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015
  55. الطعن 147 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015
  56. الطعن 192 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015
  57. الطعن 199 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015
  58. الطعن 202 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015
  59. الطعن 144 لسنة 9 ق مدني جلسة 16 / 6 / 2015
  60. الطعن 5 لسنة 10 ق جلسة 30 / 6 / 2015 مدني (التماس)
  61. الطعن 14 لسنة 10 ق جلسة 30 / 6 / 2015 مدني
  62. الطعن 31 لسنة 10 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015
  63. الطعن 42 لسنة 10  ق مدني  جلسة 30 / 6 / 2015
  64. الطعن 64 لسنة 10 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015
  65. الطعن 72 لسنة 9 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015
  66. الطعن 88 لسنة 10 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015
  67. الطعن 115 لسنة 9 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015
  68. الطعن 187 لسنة 9 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015
  69. الطعنين 27 - 32 لسنة 10 ق جلسة 28 / 10 / 2015 مدني
  70. الطعن 28 لسنة 10 ق جلسة 28 / 10 / 2015 مدني 
  71. الطعن 33 لسنة 10  ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015
  72. الطعنان 41 و43 لسنة 10  ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015
  73. الطعنين 51- 68  لسنة 10  ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015
  74. الطعن 77 لسنة 10 ق مدنى جلسة 28 / 10 / 2015
  75. الطعن 96 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015
  76. الطعن 110 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015
  77. الطعن 122 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015
  78. الطعن 185 لسنة 9 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015
  79. الطعن 20 لسنة 10 ق جلسة 23 / 11 / 2015 مدني
  80. الطعن 59 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015
  81. الطعن 60 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015
  82. الطعن 62 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015
  83. الطعن 73 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015
  84. الطعن 76 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015
  85. الطعنان 119 – 133 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015
  86. الطعن 154 لسنة 9 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015
  87. الطعن 39 لسنة 10  ق مدني جلسة 25 / 11 / 2015
  88. الطعن 75 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 12 / 2015
  89. الطعن 138 لسنة 9 ق مدني جلسة 23 / 12 / 2015
  90. الطعن 162 لسنة 10  ق مدني جلسة 23 / 12 / 2015
  91. الطعن 182 لسنة 9 ق مدني جلسة 23 / 12 / 2015

تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2014 (9 ق)

  1. الطعن 56 لسنة 9 ق جلسة 16 / 6 / 2014 مدني
  2. الطعن 25 لسنة 9 ق جلسة 7 / 7 / 2014 مدني
  3. الطعن 18  لسنة 9 ق جلسة 15 / 9 / 2014 مدني
  4. الطعن 37 لسنة 9 ق جلسة 13 / 10 / 2014 مدني
  5. الطعن 104 لسنة 9 ق جلسة 13/ 10/ 2014 مدني
  6. الطعن 110 لسنة 9 ق جلسة 13/ 10 /2014 مدني
  7. الطعن 117 لسنة 9 ق جلسة 13 /10 / 2014م مدني
  8. الطعن 66 لسنة 9 ق جلسة 27 / 10 / 2014 مدني
  9. الطعن 142 لسنة 9 ق جلسة 27 / 10 / 2014 مدني
  10. الطعن 109 لسنة 9 ق جلسة 30/ 10 /2014 مدني
  11. الطعن 124 لسنة 9 ق جلسة 30 / 10 / 2014 عمالي
  12. الطعن 134 لسنة 9 ق جلسة 30 / 10 / 2014 عمالي
  13. الطعن 65 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني
  14. الطعن 92 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني
  15. الطعن 98 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 عمالي
  16. الطعن 100 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني
  17. الطعن 111 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني
  18. الطعن 135 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11/ 2014 مدني
  19. الطعن 19  لسنة 9 ق جلسة 20 / 11 / 2014 مدني
  20. الطعن 9 لسنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مدني
  21. الطعن 68 لسنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مدني
  22. الطعن 70 لسنة 9 ق 27 /11/ 2014 عمالي
  23. الطعن 130 لسنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مدني
  24. الطعن 51 لسنة 9 ق جلسة 9 / 12 / 2014 مدني
  25. الطعن 52 لسنة 9 ق جلسة 9 / 12 / 2014 عمالي
  26. الطعن 71 لسنة 9 ق جلسة 9/ 12/ 2014 مدني
  27. الطعن 49 لسنة 9 ق جلسة 16 / 12 / 2014 مدني
  28. الطعن 50 لسنة 9 ق جلسة 16 / 12 / 2014 مدني
  29. الطعن 146 لسنة 9 ق جلسة 16 / 12 / 2014 مدني
  30. الطعن 43 لسنة 9 ق جلسة 23 / 12 / 2014 عمالي
  31. الطعن 95 لسنة 9 ق جلسة 23 / 12 / 2014 مدني
  32. الطعن 48 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 مدني
  33. الطعن 76 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 مدني
  34. الطعن 77 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 مدني
  35. الطعن 79 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 عمالي
  36. الطعنين 158 و 161 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 مدني

تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2013 (8 ق)

تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2012 (7 ق)






تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2011 (6 ق)





تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2010 (5 ق)





تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2009 (4 ق)




تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2008 (3 ق)