جلسة 18 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطية أحمد عطية نائب رئيس المحكمة ، حسين النخلاوي ، طلال مرعي وأسامة محمود .
-----------
(30)
الطعن 3168 لسنة 75 ق
(1) حكم
" بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .
كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة
310 إجراءات جنائية .
(2) إثبات " بوجه
عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل
" .
حق المحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات
والإعراض عن قالة شهود النفي دون الإشارة إليها أو الرد عليها صراحة . قضاؤها
بالإدانة لأدلة الثبوت التي بينتها . دلالته : اطراحها.
(3) إثبات " خبرة
" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
" .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى
تقاريرهم من مطاعن. موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة.
(4) ضرب " ضرب أحدث عاهة " . رابطة السببية . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" .
علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟
ثبوت
قيام علاقة السببية في المواد الجنائية. موضوعي . شرط ذلك ؟
مثال
لتسبيب سائغ للتدليل على توافر علاقة السببية بين الفعل والإصابة لحكم صادر
بالإدانة في جريمة ضرب أحدث عاهة مستديمة .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق
الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة عدم إجراء تحقيق لم يطلب منها
لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
(6) إثبات " خبرة
" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
مناقشة المحكمة للخبير . نعي الطاعن بخلاف ذلك .
لا محل له .
(7) حكم " وصفه " . نقض " ما لا
يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الأحكام
والأوامر والقرارات الصادرة من القاضي بسلطته الولائية . ماهيتها ؟
استئناف جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص .
جائز . المادة 405 /3 إجراءات جنائية .
نعي
الطاعن بعدم استئناف قرار محكمة الجنح بإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها
لإثارة وجود عاهة بالمجني عليه في الميعاد
القانوني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافـة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على
ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة مــن أقوال شهود الإثبات، وبما ثبت من تقرير
الطب الشرعي وأورد مضمونها في بيان كاف وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت
التي بينها ولا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، فإن هذا حسب
الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ
فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم -
كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما
استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية .
2- لما كان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود
الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد
عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد
دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمى
بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية .
3- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما
يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير
القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ
بما تطمئن إليه منها عما عداه ولا تقبل مصادرة حق المحكمة في هذا التقدير ، وإذ
كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير
الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني في أنه تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته
عاهة مستديمة فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه
أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن علاقة السببية في المواد
الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه
الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج لفعله إذا ما
أتاه عمداً ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضى
الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه
ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ضرب المجنى عليه بقبضة يده على عينه اليمنى
فأحدث بها الإصابة التي نشأت عنها العاهة ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل
المسند للطاعن وإصابة العين اليمنى بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة
المجنى عليه تحدث من جراء التعدي بجسم أو أجسام صلبة راضة وجائزة الحدوث في تاريخ
معاصر لتاريخ الواقعة ، وقد تخلف لديه عن جرائها عتامة شديدة بالقرنية وارتفاع في ضغط
العين أدى الى جلوكوما مطلقة مما أدى إلى فقدان قوة الإبصار بالعين اليمنى بحيث لا ترى الضوء ويعتبر فقد إبصار عين
سليمة عاهة مستديمة تقدر بنحــــو 35 % ، فإن في ذلك ما يحقـــق مسئولية
الطاعن في صحيح القانون عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها ، ومن
ثم فإن النعي على الحكم في هذا الوجه يضحى غير قويم .
5- لما كان البيِّن من مطالعة محاضر جلسات
المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق بشأن واقعة إصابة المجنى عليه بتاريخ سابق
على الواقعة ومن ثم فلا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه
يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها .
6- لما
كان البيِّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... حضور استشاري طب العيون
ومناقشته من قبل المحكمة خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه ، فإن ما ينعاه
الطاعن على الحكم من إغفاله مناقشة استشاري العيون يكون في غير محله .
7- من المقرر أن الحكم هو القرار الصادر من
محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً في منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت إليها وفقاً
للقانون ، وهو بهذه المثابة يختلف عن الأوامر والقرارات التي يدخل إصدارها في وظيفة
القاضي الولائية ، وأن القرار الذى يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية لا يعد
حكماً ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الأوراق
أن الدعوى الجنائية أحيلت بداءة إلى محكمة الجنح أثير أمامها أن لدى المجنى عليه
عاهة مستديمة فقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ،
وكان هذا القرار في حقيقته حكماً قطعياً لا يجوز العدول عنه إلى أن يقوم الدليل
على إلغائه - وهو ما خلت منه الأوراق - وكان من المقرر بنص المادة 405/3 أن جميع
الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ، وكان ما يثيره الطاعن في هذا
الشأن يعد طعناً على الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الاختصاص بعدم استئنافه في الميعاد
المقرر قانوناً ، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ضرب ....
بأن لكمه على عينه اليمنى فأحدث به الإصابـات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي والتي
تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في فقد إبصار العين اليمنى لدرجة
لا يرى الضوء وتقدر نسبتها بــ (35%) .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبـقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى
المجنى عليه مدنيـاً قبـل المتهم بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة
17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى
بالحق المدني مبلغ 2001 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن
الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التي عوَّل عليها
في قضائه ، والتفت عن قالة شاهدي النفي ، وعوَّل على تقرير الطب الشرعي رغم إغفاله
وجود إصابة سابقة ، كما أنه اطرح دفعه بانتفاء رابطة السببية بين فعلـه
والعاهة بما لا يسوغ به اطراحه ، ودون إجراء تحقيق في هذا الشأن ، والتفت عن طلبه
مناقشة استشاري الرمد بشأن إصابة المجنى عليه ، وأخيراً فقد التفت الحكم عن دفعه
ببطلان قرار محكمة الجنح بإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وما ترتب
عليه من تحقيقات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن
الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة الأركان القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغـــة مستمدة من
أقوال شهود الإثبات، وبما ثبت من تقرير الطب الشرعي وأورد مضمونها في بيان كاف
وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يماري الطاعن في أن لها
أصلها الثابت في الأوراق ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك
أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت
فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً
في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم
القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ،
وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن
تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة
استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ
بها ، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمى بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية
. لمـا كان ذلك , وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى
تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة
التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها عما عداه
ولا تقبل مصادرة حق المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة
قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى
رأيه الفني في أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة فإنه لا يجوز
مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ
بالفعل الضار الذى قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من
النتائج لفعله إذا ما أتاه عمداً ــ وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية
التي ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة
لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه
، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ضرب المجنى عليه بقبضة يده
على عينه اليمنى فأحدث بها الإصابة التي نشأت عنها العاهة ودلل على توافر رابطة
السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابة العين اليمنى بما أثبته التقرير الطبي الشرعي
من أن إصابة المجنى عليه تحدث من جراء التعدي بجسم أو أجسام صلبة راضة وجائزة
الحدوث في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ، وقد تخلف لديه عن جرائها عتامة شديدة
بالقرنية وارتفاع في ضغط العين أدى إلى جلوكوما مطلقة مما أدى إلى فقدان قوة
الإبصار بالعين اليمنى بحيث لا ترى الضوء ويعتبر فقد إبصار عين سليمة عاهة
مستديمة تقدر بنحو 35 % ، فإن في ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن ــ في صحيح
القانون عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها ، ومن ثم فإن النعي على
الحكم في هذا الوجه يضحى غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة محاضر
جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق بشأن واقعة إصابة المجنى عليه
بتاريخ سابق على الواقعة ومن ثم فلا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام
محكمة النقض لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان
البيِّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... حضور استشاري طب العيون
ومناقشته من قبل المحكمة خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله
مناقشة استشاري العيون يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً في منازعة مطروحة عليها
بخصومة رفعت إليها وفقاً للقانون ، وهو بهذه المثابة يختلف عن الأوامر والقرارات
التي يدخل إصدارها في وظيفة القاضي الولائية، وأن القرار الذى يصدر من المحكمة بما
لها من سلطة ولائية لا يعد حكماً ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . لما كان ذلك
، وكان البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية أحيلت بداءة إلى محكمة الجنح أثير
أمامها أن لدى المجنى عليه عاهة مستديمة فقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى النيابة
العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وكان هذا القرار في حقيقته حكماً قطعياً لا يجوز
العدول عنه إلى أن يقوم الدليل على إلغائه - وهو ما خلت منه الأوراق - وكان من
المقرر بنص المادة 405/ 3 أن جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ،
وكان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يعد طعناً على الحكم الصادر من محكمة الجنح
بعدم الاختصاص بعدم استئنافه في الميعاد المقرر قانوناً ، ومن ثم فلا يجوز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ