الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 يناير 2019

سنة 10 مكتب فني (1959) مدني

---------------------
------------------------
---------------------

سنة 11 مكتب فني (1960) مدني

 الطلبان 17 ، 40 لسنة 28 ق جلسة 27 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 1
الطلبات 19 و 38 و 39 و 48 لسنة 27 ق ، 53 لسنة 28 ق جلسة 27 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 7
الطلب 158 لسنة 25 ق جلسة 26 / 3 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 13
------------------
الطعن 165 لسنة 25 ق جلسة 7 / 1 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 1 ص 16
الطعن 228 لسنة 25 ق جلسة 7 / 1 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 2 ص 25
الطعن 346 لسنة 25 ق جلسة 7 / 1 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 3 ص 34
الطعن 348 لسنة 25 ق جلسة 7 / 1 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 4 ص 42
الطعن 71 لسنة 25 ق جلسة 14 / 1 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 5 ص 47
الطعن 262 لسنة 25 ق جلسة 14 / 1 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 6 ص 53
الطعن 292 لسنة 25 ق جلسة 14 / 1 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 7 ص 58
الطعن 415 لسنة 25 ق جلسة 14 / 1 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 8 ص 66
الطعن 158 لسنة 25 ق جلسة 21 / 1 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 9 ص 72
الطعن 318 لسنة 25 ق جلسة 21 / 1 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 10 ص 75
الطعن 394 لسنة 25 ق جلسة 21 / 1 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 11 ص 80
الطعن 285 لسنة 25 ق جلسة 28 / 1 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 12 ص 84
الطعن 358 لسنة 23 ق جلسة 28 / 1 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 13 ص 89
الطعن 405 لسنة 25 ق جلسة 28 / 1 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 14 ص 95
الطعن 430 لسنة 25 ق جلسة 28 / 1 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 15 ص 100
الطعن 291 لسنة 25 ق جلسة 4 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 16 ص 106
الطعن 344 لسنة 25 ق جلسة 4 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 17 ص 111
الطعن 365 لسنة 25 ق جلسة 4 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 18 ص 117
الطعن 385 لسنة 23 ق جلسة 11 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 19 ص 123
الطعن 95 لسنة 25 ق جلسة 11 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 20 ص 126
الطعن 124 لسنة 25 ق جلسة 11 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 21 ص 137
الطعن 213 لسنة 25 ق جلسة 11 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 22 ص 147
الطعن 281 لسنة 25 ق جلسة 11 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 23 ص 153
الطعن 302 لسنة 25 ق جلسة 11 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 24 ص 158
الطعن 384 لسنة 25 ق جلسة 11 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 25 ص 162
الطعن 386 لسنة 23 ق جلسة 11 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 26 ص 167
الطعن 427 لسنة 25 ق جلسة 18 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 27 ص 174
الطعن 20 لسنة 27 ق جلسة 18 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 أحوال شخصية ق 28 ص 181
الطعن 280 لسنة 25 ق جلسة 25 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 29 ص 184
الطعن 321 لسنة 25 ق جلسة 25 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 30 ص 191
الطعن 426 لسنة 25 ق جلسة 25 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 31 ص 198
الطعن 16 لسنة 27 ق جلسة 25 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 32 ص 203
الطعن 435 لسنة 25 ق جلسة 3 / 3 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 أحوال شخصية ق 33 ص 205
الطعن 277 لسنة 25 ق جلسة 10 / 3 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 35 ص 210
الطعن 330 لسنة 25 ق جلسة 10 / 3 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 36 ص 213
الطعن 41 لسنة 26 ق جلسة 10 / 3 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 أحوال شخصية ق 37 ص 217
الطعن 244 لسنة 25 ق جلسة 17 / 3 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 38 ص 220
الطعن 295 لسنة 25 ق جلسة 17 / 3 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 39 ص 226
الطعن 422 لسنة 25 ق جلسة 17 / 3 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 40 ص 231
الطعن 5 لسنة 26 ق جلسة 17 / 3 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 أحوال شخصية ق 41 ص 234
الطعن 332 لسنة 25 ق جلسة 24 / 3 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 42 ص 239
الطعن 337 لسنة 25 ق جلسة 24 / 3 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 43 ص 244
الطعن 441 لسنة 25 ق جلسة 24 / 3 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 44 ص 246
الطعن 40 لسنة 27 ق جلسة 24 / 3 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 أحوال شخصية ق 45 ص 251 
----------------  
الطعن 84 لسنة 24 ق جلسة 30 / 4 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 رجال قضاء ق 4 ص 257
الطعن 87 لسنة 25 ق جلسة 30 / 4 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 رجال قضاء ق 5 ص 265
الطعن 169 لسنة 25 ق جلسة 30 / 4 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 رجال قضاء ق 6 ص 269 
الطعن 65 لسنة 26 ق جلسة 30 / 4 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 رجال قضاء ق 7 ص 273
الطعن 13 لسنة 26 ق جلسة 28 / 5 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 رجال قضاء ق 8 ص 281
الطعن 15 لسنة 28 ق جلسة 28 / 5 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 رجال قضاء ق 9 ص 286
الطعن 30 لسنة 29 ق جلسة 28 / 6 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 رجال قضاء ق 10 ص 290 
الطعن 142 لسنة 30 ق جلسة 30 / 6 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 رجال قضاء ق 11 ص 298
------------------
الطعن 381 لسنة 25 ق جلسة 14 / 4 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 46 ص 305
الطعن 442 لسنة 25 ق جلسة 14 / 4 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 47 ص 310
الطعن 36 لسنة 27 ق جلسة 14 / 4 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 أحوال شخصية ق 48 ص 315 
الطعن 283 لسنة 25 ق جلسة 21 / 4 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 49 ص 324
الطعن 296 لسنة 25 ق جلسة 21 / 4 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 50 ص 330 
الطعن 322 لسنة 25 ق جلسة 21 / 4 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 51 ص 335 
الطعن 351 لسنة 25 ق جلسة 28 / 4 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 52 ص 341 
الطعن 377 لسنة 25 ق جلسة 28 / 4 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 53 ص 346
الطعن 424 لسنة 25 ق جلسة 28 / 4 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 54 ص 350
الطعن 438 لسنة 25 ق جلسة 28 / 4 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 55 ص 359
الطعن 257 لسنة 25 ق جلسة 5 / 5 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 56 ص 367
الطعن 336 لسنة 25 ق جلسة 5 / 5 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 57 ص 370
الطعن 433 لسنة 25 ق جلسة 5 / 5 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 58 ص 377
الطعن 2 لسنة 28 ق جلسة 5 / 5 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 أحوال شخصية ق 59 ص 383
الطعن 374 لسنة 25 ق جلسة 12 / 5 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 60 ص 391
الطعن 423 لسنة 25 ق جلسة 12 / 5 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 61 ص 400 
الطعن 584 لسنة 25 ق جلسة 12 / 5 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 62 ص 404 
الطعن 327 لسنة 25 ق جلسة 19 / 5 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 63 ص 406 
الطعن 12 لسنة 28 ق جلسة 19 / 5 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 أحوال شخصية ق 64 ص 412 
الطعن 24 لسنة 27 ق جلسة 26 / 5 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 أحوال شخصية ق 65 ص 417
الطعن 27 لسنة 27 ق جلسة 26 / 5 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 أحوال شخصية ق 66 ص 421
الطعن 472 لسنة 25 ق جلسة 9 / 6 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 67 ص 425
الطعن 425 لسنة 25 ق جلسة 23 / 6 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 68 ص 432
الطعن 475 لسنة 25 ق جلسة 23 / 6 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 69 ص 444
الطعن 25 لسنة 27 ق جلسة 23 / 6 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 أحوال شخصية ق 70 ص 448 
الطعن 33 لسنة 27 ق جلسة 23 / 6 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 71 ص 454 
الطعن 35 لسنة 27 ق جلسة 23 / 6 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 أحوال شخصية ق 72 ص 456 
الطعن 44 لسنة 27 ق جلسة 23 / 6 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 أحوال شخصية ق 73 ص 460 
الطعن 34 لسنة 28 ق جلسة 23 / 6 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 أحوال شخصية ق 74 ص 471 
الطعون 402 و 409 و 410 و 414 و 418 لسنة 25 ق جلسة 30 / 6 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 75 ص 476 
الطعن 404 لسنة 25 ق جلسة 30 / 6 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 76 ص 486
الطعن 9 لسنة 28 ق جلسة 30 / 6 / 1960 مكتب فني 11 ج 2 أحوال شخصية ق 77 ص 489 
--------------------
الطعن 28 لسنة 27 ق جلسة 26 / 11 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 رجال القضاء ق 12 ص 497
الطعن 6 لسنة 30 ق (301 لسنة 1960) جلسة 26 / 11 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 هيئة عامة ق 13 ص 503 
الطعن 2 لسنة 29 ق جلسة 31 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 تنازع اختصاص ق 14 ص 508 
الطعن 3 لسنة 30 ق (449 لسنة 59 ق) جلسة 31 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 هيئة عامة ق 15 ص 512 
-----------------
الطعن 486 لسنة 25 ق جلسة 20 / 10 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 78 ص 516 
الطعن 540 لسنة 25 ق جلسة 20 / 10 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 79 ص 521
الطعن 10 لسنة 28 ق جلسة 20 / 10 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 أحوال شخصية ق 80 ص 523
الطعن 444 لسنة 25 ق جلسة 27 / 10 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 81 ص 525
الطعن 445 لسنة 25 ق جلسة 27 / 10 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 82 ص 531
الطعن 500 لسنة 25 ق جلسة 27 / 10 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 83 ص 535
الطعن 21 لسنة 28 ق جلسة 27 / 10 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 أحوال شخصية ق 84 ص 540
الطعن 660 لسنة 25 ق جلسة 3 / 11 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 85 ص 544
الطعن 15 لسنة 28 ق جلسة 3 / 11 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 أحوال شخصية ق 86 ص 555 
الطعن 497 لسنة 25 ق جلسة 10 / 11 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 87 ص 563 
الطعن 458 لسنة 25 ق جلسة 17 / 11 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 88 ص 570 
الطعن 644 لسنة 25 ق جلسة 17 / 11 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 89 ص 575 
الطعن 287 لسنة 26 ق جلسة 17 / 11 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 90 ص 580 
الطعن 17 لسنة 28 ق جلسة 17 / 11 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 أحوال شخصية ق 91 ص 583 
الطعن 28 لسنة 28 ق جلسة 17 / 11 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 أحوال شخصية ق 92 ص 589 
الطعن 453 لسنة 25 ق جلسة 24 / 11 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 93 ص 591 
الطعن 465 لسنة 25 ق جلسة 24 / 11 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 94 ص 594 
الطعن 443 لسنة 25 ق جلسة 1 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 95 ص 598
الطعن 214 لسنة 26 ق جلسة 1 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 97 ص 606 
الطعن 488 لسنة 25 ق جلسة 8 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 98 ص 610 
الطعن 583 لسنة 25 ق جلسة 8 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 99 ص 614 
الطعن 595 لسنة 25 ق جلسة 8 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 100 ص 618 
الطعن 13 لسنة 28 ق جلسة 8 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 أحوال شخصية ق 101 ص 623 
الطعن 611 لسنة 25 ق جلسة 8 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 102 ص 626 
الطعن 489 لسنة 25 ق جلسة 8 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 103 ص 635
الطعن 577 لسنة 25 ق جلسة 8 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 104 ص 644 
الطعن 455 لسنة 25 ق جلسة 15 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 105 ص 648 
الطعن 26 لسنة 25 ق جلسة 15 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3 أحوال شخصية ق 106 ص 652 
الطعن 456 لسنة 25 ق جلسة 22 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3  ق 107 ص 656 
الطعن 296 لسنة 26 ق جلسة 22 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3  ق 108 ص 661 
الطعن 366 لسنة 23 ق جلسة 29 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3  ق 109 ص 670 
الطعن 463 لسنة 25 ق جلسة 29 / 12 / 1960 مكتب فني 11 ج 3  ق 110 ص 678

الطعن 63 لسنة 44 ق جلسة 1 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 8


برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، محمدي الخولي.
-----------
مرتبات "بدل الإقامة".
بدل الإقامة المقرر للعاملين المدنيين بجهاز الدولة والهيئات العامة بالمحافظات النائية. مناط استحقاقه. تعيين الطالب مستشاراً بمحكمة استئناف أسيوط. توليه العمل لفترة موقوتة بالدوائر المدنية والجنائية بمحاكم سوهاج وقنا وأسوان. عدم استحقاقه لذلك البدل.
إذ نص القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 في مادته الأولى على أن يمنح العاملون المدينون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين يعملون بمحافظة سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد بدل إقامة بواقع .... فقد دل على أن مناط استحقاق هذا البدل هو الإقامة فعلا وبصفة مستقرة في هذه المحافظات ، يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقرار المشار إليه من " أن العلة من إصداره هي الرغبة في استقرار الموظفين في هذه المحافظات النائية ، وتشجيعهم على البقاء فيها بمنحهم بدل إقامة " وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب لم يكن يقيم بالمحافظات المذكورة بصفة مستقرة ، وإنما تولى العمل فيها فترة موقوته ، منح عنها بدل سفر مقابل النفقات التي افتضاها تغيبه عن مقر عمله الأصلي بأسيوط فإن ما يطلبه من أحقيته لبدل الإقامة عن الأيام التي عملها بمحاكم سوهاج وقنا وأسوان لا يكون له سند من القانون .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ... قدم هذا الطلب للحكم بأحقيته لبدل الإقامة الصادر به القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 عن الأيام التي أقامها فعلا في مناطق سوهاج وقنا وأسوان التابعة لمحكمة استئناف أسيوط في المدة من أكتوبر سنة 1973 إلى يوليه سنة 1974، وقال بيانا لطلبه أنه عين مستشارا بمحكمة استئناف أسيوط اعتبارا من 1/10/1973، وأسندت إليه الجمعية العمومية لتلك المحكمة العمل بدائرة الجنايات بمحكمتي أسيوط وسوهاج في المدة من أول أكتوبر سنة 1973 إلى آخر يناير سنة 1974، وبالدائرة المدنية بأسوان في المدة من أول فبراير حتى آخر يونيه سنة 1974، وبالدائرة المختصة بنظر قضايا قنا وأسوان خلال شهر يوليه سنة 1974، وأنه يستحق بدل الإقامة المنصوص عليه في القرار الجمهوري رقم 588 لسنة 1961 والمعدل بالقرار 197 لسنة 1964 عن الأيام المحددة لنظر القضايا في محافظات سوهاج وقنا وأسوان، لأنه أقام فعلا تلك الأيام في هذه المحافظات، وإذا امتنعت وزارة العدل عن صرف هذا البدل إليه فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته، وطلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت إجابته.

الطعن 84 لسنة 43 ق جلسة 1 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 5


برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، محمدي الخولي.
------------
- 1  إجراءات "الصفة في الطلب". قرار إداري.
وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة ذلك غير مانع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.
إنه وإن كان وزير العدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها ، وهو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة ، إلا أن ذلك لا يمنع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه .
- 2  أقدمية "تحديد الأقدمية".
تحديد أقدمية أعضاء إدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. لا عبرة بتاريخ التخرج أو التعيين في إدارة قضايا الحكومة.
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن أقدمية أعضاء إدارة قضايا الحكومة تتحدد عند تعينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات ، وكان يبين من الأوراق أن الطالب كان يشغل نائب إدارة قضايا الحكومة منذ 1972/1/1و أنه عين في الدرجة الماثلة في وظائف القضاء ، وحددت أقدميته بالوظيفة الأخيرة على أساس أقدميته في درجة نائب بإدارة الحكومة تالية لزميله ... الذي كان يسبقه مباشرة فيها ، والذي حددت أقدميته بعد السيد .... المعين وكيلا للنيابة من الفئة الممتازة في ديسمبر سنة 1971 أي في تاريخ سابق على تاريخ ترقية الطالب في وظيفته السابقة بإدارة الحكومة ، فإن تحديد أقدميته على النحو المتقدم يكون قد تم وفقا للقانون ولا عبرة في هذا الخصوص بما يدعيه الطالب من وجوب مراعاة تاريخ التخرج أو تاريخ تعيينه في إدارة قضايا الحكومة .
------------
الوقائع
حيث أن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن السيد .... القاضي من الفئة ب تقدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة في 20/11/1973 قيد برقم 84 سنة 43ق "رجال القضاء" ضد السيد رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتهما للحكم بتعديل أقدميته على أن تكون تالية للسيد ..... القاضي من الفئة (أ) وسابقة على السيد ..... القاضي من الفئة (أ) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه أنه تخرج في كلية الحقوق سنة 1959 وعين بتاريخ 29/9/1959 مندوبا بإدارة قضايا الحكومة وتدرج في وظائفها إلى أن أصبح نائبا في 1/1/1972، وفي 20/10/1973 صدر القرار الجمهوري رقم 1653 بتعيينه قاضيا من الفئة ب تاليا لزميله المعين معه بذات القرار وعلى أن تكون أقدميته في القضاء سابقة مباشرة للسيد القاضي ...... من الفئة ب وإذا جاء تحديد أقدميته على هذا النحو مخالفا لحكم المادة 42 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 التي أجازت تعيين أعضاء إدارة قضايا الحكومة بوظائف القضاء التي تلي مباشرة درجات وظائفهم ولحكم المادة الأولى من القانون رقم 89 سنة 1973 الخاص بأعضاء قضايا الحكومة التي تنص على أنه "يسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات ونظامها وجميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية"، فقد تقدم بهذا الطلب للحكم له بطلباته. دفعت وزارة العدل بعدم قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية بصفته كما طلبت الحكم برفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم برفض الدفع ورفض الطلب.

الطعن 48 لسنة 42 ق جلسة 1 / 1 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 رجال القضاء ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين علي صلاح الدين، أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.
------------
- 1  إجراءات "ميعاد الطلب".
وجوب تقديم الطلب وفقا للقانون 43 لسنة 1965 خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به العلم اليقيني يقوم مقام النشر أو الإعلان. كشف الحساب المرسل من البنك بالراتب المحول صلاحيته لإفادة العلم اليقيني برفض منح العلاوة المستحقة.
إذا كان طلب أحقية العلاوة ينصرف في حقيقته إلى الطعن في القرار الحكمي الذي اتجهت إليه نية وزارة العدل برفض منح الطالب علاوته الدورية في .... وكانت المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب قد نصت على أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به ، وكان العلم اليقيني يقوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقام الإعلان أو النشر ، وكان علم اليقيني بالقرار المطعون فيه قد تحقق من تاريخ صرفه لمرتبه على النحو الذى لا يرتضيه بغير إضافة للعلاوة وذلك في الأول من أكتوبر سنة 1971 ، ولم يقدم طلبه بالطعن في هذا القرار إلا في 1972/9/25 فإن طلبه يكون غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد الميعاد ، ولا يجدى الطالب في هذا الخصوص تمسكه بأن المرتب كان محولاً على البنك ، لأن كشف الحساب الذى يرسله إليه البنك في نهاية العام كان ينتج له العلم اليقيني في هذا التاريخ على الأقل بمقدار ما أضيف لحسابه .
- 2  مرتبات.
قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965. عدم استحداثه جديدا في شأن مبدأ سريان العلاوة واستحقاقها بالنسبة للمستشارين . القاعدة في تحديد مبدأ سريان استحقاق العلاوة هي من تاريخ التعيين في وظيفة مستشار.
جرى قضاء هذه المحكمة- على أن قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب لم يستحدث جديداً بشأن تحديد مبدأ سريان العلاوات واستحقاقها بالنسبة للمستشارين ، إذا اتفقت نصوص القواعد الملحقة به مع نصوص القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 56 لسنة 1959 ، ولما كانت القاعدة السابق تقريرها بمقتضى القانون رقم 221 لسنة 1955 ، والتي جرى قضاء هذه المحكمة على سريانها أيضا بعد نفاذ القانون رقم 56 لسنة 1959 وهى تحديد سريان العلاوة بالنسبة للمستشارين من تاريخ تعيينهم في وظيفة المستشار هي بذاتها القاعدة التي عناها أيضا في الفقرة التالية من القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بقوله " العلاوة المقررة بحسب القانون " والتي لم ير حاجة للنص عليها بعد أن استقر الرأي على أعمالها لما تستهدفه من تحقيق للمساواة وحفظ للأقدمية بين المستشارين .
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم في 25/9/1972 إلى قلم كتاب هذه المحكمة بعريضة قيدت برقم 48 سنة 42ق "رجال القضاء" يطلب فيها الحكم باستحقاقه لعلاوته الدورية في أول سبتمبر من كل سنة اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1971، واحتياطيا اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1972 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لطلبه أنه عين مستشارا بمحاكم الاستئناف اعتبارا من 11/1/1971 وذلك بالترقية من درجة رئيس محكمة بعد أن بلغ راتبه فيها نهاية المربوط الذي يتجاوز بداية مربوط وظيفة المستشار، وإذا كانت علاوته الدورية تستحق في أول سبتمبر من كل عام فإنه يتعين أن تكون علاوته الدورية الأولى التالية للترقية في أول سبتمبر 1971 عملا بـأحكام القانون رقم 60 لسنة 1970 أو بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ ولم يعلم بأن وزارة العدل لم تقم بصرف علاوته على الوجه المتقدم إلا أخيرا بسبب تحويل مرتبه إلى البنك، فتقدم للحكم بطلباته, دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب الخاص بالأحقية في العلاوة الدورية اعتبارا من أول سبتمبر 1971 وطلبت رفض الطلب الخاص باعتبارها من أول سبتمبر 1972، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.

الطعن 425 لسنة 41 ق جلسة 30 / 3 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 155 ص 804


برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله، ومحمود عثمان درويش، وزكي الصاوي صالح.
----------
- 1  حكم "حجية الحكم". نيابة عامة.
الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق - لا حجية لها أمام القاضي المدني - علة ذلك.
الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق ، لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة والإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توفر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضي المدني ويكون له أن يقضى بتوفير الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .
- 2  إثبات "الإحالة للتحقيق". حكم.
محكمة الموضوع غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. حقها في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في تحقيق قضائي أو إداري.
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى رأت فيما قدم إليها من أدلة ما يكفى لاقتناعها بوجه الحق في الدعوى بغير اتخاذ هذا الإجراء ولها أن تعتمد في تكوين عقيدتها على أقوال شهود سئلوا في أي تحقيق قضائي أو إداري وإن تستبط القرائن التي تأخذ بها وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها .
- 3  حكم "تسبيب الحكم". تأمين.
القضاء برفض دعوى المؤمن لها قبل شركة التأمين لعدم ثبوت صحة واقعة سرقة السيارة المؤمن عليها. عدم التزام الحكم بقرار النيابة بقيد الواقعة جنحة سرقة ضد مجهول واستناده في ذات الوقت إلى التحقيق الذي أجرته فيها لا تناقض.
إذ يبين من الحكم المطعون فيه - الذى قضى برفض دعوى المؤمن لها لانتفاء شروط استحقاقها مبلغ التأمين ضد الشركة المؤمن لديها - أنه لم يلتزم قرار النيابة العامة بقيد الواقعة جنحة سرقة ضد مجهول وبألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل واستند الحكم في ذلك إلى ما استخلصه من أقوال الشهود الذين سمعتهم النيابة بهذا الخصوص ومحضر تحريات مباحث الشرطة من أن واقعة سرقة السيارة المؤمن عليها غير صحيحة ، ورأى في هذا ما يغني إحالة الدعوى إلى التحقيق ، فإنه لا يكون هناك تناقص في الحكم ، ذلك أنه لا تثريب على الحكم في مخالفة قرار النيابة في قضية السرقة ، وأن يستند في نفس الوقت إلى التحقيق الذي أجرته فيها ويستخلص منه عدم صحة واقعة السرقة خلافاً للقرار الذي أصدرته النيابة بناء على هذه التحقيقات .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2303 سنة 1968 مدني القاهرة الابتدائية ضد شركة .... للتأمين المطعون عليها الأولى طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 3800 جنيه، وقالت شرحا للدعوى أنها كانت تمتلك السيارة رقم .... نقل دقهلية المؤمن عليها لدى الشركة المذكورة بموجب وثيقة تأمين بمبلغ 3800 جنيه ضد الحوادث والسرقات، وإذ سرقت هذه السيارة في 15/1/1968 وحررت عن الواقعة قضية الجنحة رقم 291 سنة 1968 قسم ثان المنصورة وقيدتها النيابة ضد مجهول وقررت حفظها لعدم معرفة الفاعل، وامتنعت شركة التأمين عن الوفاء بالتزامها. فقد أقامت دعواها للحكم لها بالطلبات سالفة البيان، وأدخلت الشركة المطعون عليها الأولى الشريكة المطعون عليها الثانية ليكون الحكم في مواجهتها ولتقدم ما لديها من دفاع ومستندات لأنها البائعة للسيارة ونص في وثيقة التأمين على أنه في حالة وقوع حادث يترتب عليه فقدها أو تلفها كلها فإن التعويض المستحق يخصص لسداد الرصيد المتبقي من ثمنها للشركة البائعة، وطلبت هذه الأخيرة بالجلسة الحكم بإلزام الشركة المطعون عليها الأولى بأن تدفع لها مبلغ 1529 جنيه قيمة الأقساط الباقية من ثمن السيارة، وبتاريخ 14/1/1970 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 2271 جنيه وأن تؤدي للمطعون عليها الثانية مبلغ 1529 جنيه. استأنف المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 699 سنة 87 ق مدني القاهرة، وبتاريخ 31/3/1971 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض دعوى الطاعنة والدعوى الفرعية المقامة من المطعون عليها الثانية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.

الأربعاء، 23 يناير 2019

الطعن 23408 لسنة 73 ق جلسة 16 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 44 ص 370

جلسة 16 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وجيه أديب ، حمدي أبو الخير ، محمود خضـر وخالـد جاد نواب رئيس المحكمة 
-----------
(44)
الطعن 23408 لسنة 73 ق
(1) دعوى مدنية . نقض " نطاق الطعن " .
 إشارة المدعى بالحقوق المدنية في طعنه إلى ما قُضى به في الشق المدني . أثره : اعتبار طعنه على هذا الجزء من الحكم .
(2) دعوى مدنية " تركها " . إثبات " إقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . قانون " تفسيره " .
 ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المدنية طبقاً للمادة 260 إجراءات جنائية . جائز . علة وشرط وأثر ذلك ؟
 انصراف طعن المدعي بالحق المدني للدعوى المدنية وحدها . جواز استناده لأوجه تتعلق بالدعوى الجنائية عند طعنه بها . حد وأساس ذلك ؟
  قضاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعي المدني الطاعن لدعواه المدنية استناداً على توقيعه على إقرار تم فسخه وإغفاله دفاعه في هذا الشأن . قصور. يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المدعي بالحقوق المدنية قد أشار في طعنه إلى ما قُضى به في الشق المدني ومن ثم يكون هو الجزء من الحكم المراد الطعن فيه .
2- لما كانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن : " للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ...." ويشترط في هذا الترك لكي يحدث آثاره القانونية ما يشترطه قانون المرافعات وهو أن يتم الترك بالتعبير الصريح عن إرادة المتنازل عن جميع إجراءات الحقوق المدنية، ومن ثم يجب أن يثبت وجود هذه الإرادة وسلامتها ويأخذ هذا التعبير الصريح عدة صور منها إبداؤه شفوياً بالجلسة ، وإثباته في المحضر، وعلة الاعتراف للمدعى بالصفة في ترك الدعوى أنها ملك له ومن ثم له أن يتصرف فيها، والترك هو صورة هذا التصرف، وينتج عن ذلك أن المدعى المدني يستطيع العدول عن إقرار عرفي صدر عنه بتنازله عن دعواه المدنية. لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 المعدل أن طعن المدعى بالحق المدني ينصرف إلى الدعوى المدنية وحدها إلَّا أنه يجوز للمدعى بالحق المدني إذا طعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية أن يستند إلى أوجه متعلقة بالدعوى الجنائية، طالما أن لها تأثير على الدعوى المدنية ويمكن الفصل في الدعوى المدنية ولا يعد المدعى المدني مجاوزاً صفته ومصلحته ، طالما أنه لا يقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه أورد بمدوناته أن المدعى بالحق المدني حضر شخصياً وقرر بأن الإقرار المقدم موقع منه وتم التنازل والتوقيع بناءً على ذلك وأنه لم يتحصل على كامل حقه والمحكمة أمرت بضم الجنحة رقم ... للجنحة المذكورة ثم قال تبريراً لقضائه بأن المتهم قدم مخالصة عرفية أقر المدعى بالحق المدني بالتوقيع عليها الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادة 534 من القانون 17 لسنة 1999 وبإثبات ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في قضائه على ما قدمه المتهم من إقرار أقر فيه المدعى المدني بصحة التوقيع عليه دون أن يعرض لمضمون هذا الإقرار وفحواه وهل تضمن التنازل عن اتهام المتهم أو اقتصر على التنازل عن الادعاء بالحق المدني في الجنحة محل التداعي والجنح التي أمر بضمها لها سيما وأن الطاعن لم يفصح عن اقتضائه كل حقوقه بل الثابت بالحكم على المساق المتقدم أن الطاعن قرر أنه لم يتحصل على كامل حقوقه هذا إلى أن الحكم التفت عن دفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والقائم على أن الإقرار الذى عوَّل عليه الحكم في قضائه قد تم فسخه بموجب العقد المؤرخ في ... كما لم يورد مــــــــؤدى ما قدمه المدعى المدني بحافظة مستنداته في هذا الشأن . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في خصوص الدعوى المدنية والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
   أقام المدعى بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .. بوصف أنه : أعطى بسوء نية لصالح المجني عليه شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك .
    ومحكمة جنح ...الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة ألفين وخمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى مبلغ ألفي جنيه وواحد تعويضاً مدنياً مؤقتاً.
   فعارض المطعون ضده وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
     فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ...
    ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في غيابيا ًبسقوط الحق في الاستئناف.
   فعارض المطعون ضده في ذلك الحكم ومثل المدعى بالحق المدني (الطاعن) وأقر بتوقيعه على المخالصة المقدمة من المحكوم عليه وتركه لدعواه المدنية ، والمحكمة قضت بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية.
 فطعن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 من حيث إن المدعى بالحقوق المدنية قد أشار في طعنه إلى ما قُضى به في الشق المدني ومن ثم يكون هو الجزء من الحكم المراد الطعن فيه.
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أن إقرار الطاعن كان ينصرف إلى صحة توقيعه على الإقرار المقدم بالدعوى وليس إلى مضمون هذا الإقرار بدلالة أنه قرر أنه لم يتحصل على كامل حقوقه هذا إلى أن الحكم أغفل دفاع الطاعن القائم على أن الإقرار المقدم من المتهم قد تم فسخه بموجب عقد التسوية المؤرخ في ... وقدم تدليلاً على ذلك حافظة مستندات وهو ما يعيب الحكم فيما قضى به في شقه المدني بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن: " للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ...." ويشترط في هذا الترك لكي يحدث آثاره القانونية ما يشترطه قانون المرافعات وهو أن يتم الترك بالتعبير الصريح عن إرادة المتنازل عن جميع إجراءات الحقوق المدنية ومن ثم يجب أن يثبت وجود هذه الإرادة وسلامتها ويأخذ هذا التعبير الصريح عن إرادة المتنازل عن جميع إجراءات الحقوق المدنية، ومن ثم يجب أن يثبت وجود هذه الإرادة وسلامتها ويأخذ هذا التعبير الصريح عدة صور منها إبداؤه شفوياً بالجلسة، وإثباته في المحضر، وعلة الاعتراف للمدعى بالصفة في ترك الدعوى أنها ملك له ومن ثم له أن يتصرف فيها، والترك هو صورة هذا التصرف، وينتج عن ذلك أن المدعى المدني يستطيع العدول عن إقرار عرفي صدر عنه بتنازله عن دعواه المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 المعدل أن طعن المدعى بالحق المدني ينصرف إلى الدعوى المدنية وحدها إلَّا أنه يجوز للمدعى بالحق المدني إذا طعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية أن يستند إلى أوجه متعلقة بالدعوى الجنائية، طالما أن لها تأثير على الدعوى المدنية ويمكن الفصل في الدعوى المدنية ولا يعد المدعى المدني مجاوزاً صفته ومصلحته، طالما أنه لا يقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه أورد بمدوناته أن المدعى بالحق المدني حضر شخصياً وقرر بأن الإقرار المقدم موقع منه وتم التنازل والتوقيع بناءً على ذلك وأنه لم يتحصل على كامل حقه والمحكمة أمرت بضم الجنحة رقم ... للجنحة المذكورة ثم قال تبريراً لقضائه بأن المتهم قدم مخالصة عرفية أقر المدعى بالحق المدني بالتوقيع عليها الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادة 534 من القانون 17 لسنة 1999 وبإثبات ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في قضائه على ما قدمه المتهم من إقرار أقر فيه المدعى المدني بصحة التوقيع عليه دون أن يعرض لمضمون هذا الإقرار وفحواه وهل تضمن التنازل عن اتهام المتهم أو اقتصر على التنازل عن الادعاء بالحق المدني في الجنحة محل التداعي والجنح التي أمر بضمها لها سيما وأن الطاعن لم يفصح عن اقتضائه كل حقوقه بل الثابت بالحكم على المساق المتقدم أن الطاعن قرر أنه لم يتحصل على كامل حقوقه هذا إلى أن الحكم التفت عن دفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة والقائم على أن الإقرار الذى عوَّل عليه الحكم في قضائه قد تم فسخه بموجب العقد المؤرخ في ... كما لم يورد مؤدى ما قدمه المدعي المدني بحافظة مستنداته في هذا الشأن . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به في خصوص الدعوى المدنية والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3168 لسنة 75 ق جلسة 18 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 30 ص 292

جلسة 18 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطية أحمد عطية نائب رئيس المحكمة ، حسين النخلاوي ، طلال مرعي وأسامة محمود .
-----------
(30)
الطعن 3168 لسنة 75 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
 حق المحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون الإشارة إليها أو الرد عليها صراحة . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي بينتها . دلالته : اطراحها.
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
 تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة.
(4) ضرب " ضرب أحدث عاهة " . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 علاقة السببية في المواد الجنائية . ماهيتها ؟
 ثبوت قيام علاقة السببية في المواد الجنائية. موضوعي . شرط ذلك ؟
 مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر علاقة السببية بين الفعل والإصابة لحكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب أحدث عاهة مستديمة .
(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة عدم إجراء تحقيق لم يطلب منها لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
(6) إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
 مناقشة المحكمة للخبير . نعي الطاعن بخلاف ذلك . لا محل له .
(7) حكم " وصفه " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
 الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من القاضي بسلطته الولائية . ماهيتها ؟
 استئناف جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص . جائز . المادة 405 /3 إجراءات جنائية .
 نعي الطاعن بعدم استئناف قرار محكمة الجنح بإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لإثارة وجود عاهة بالمجني عليه في الميعاد القانوني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة مــن أقوال شهود الإثبات، وبما ثبت من تقرير الطب الشرعي وأورد مضمونها في بيان كاف وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .
2- لما كان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمى بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية .
3- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها عما عداه ولا تقبل مصادرة حق المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني في أنه تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ضرب المجنى عليه بقبضة يده على عينه اليمنى فأحدث بها الإصابة التي نشأت عنها العاهة ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابة العين اليمنى بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجنى عليه تحدث من جراء التعدي بجسم أو أجسام صلبة راضة وجائزة الحدوث في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ، وقد تخلف لديه عن جرائها عتامة شديدة بالقرنية وارتفاع في ضغط العين أدى الى جلوكوما مطلقة مما أدى إلى فقدان قوة الإبصار بالعين اليمنى بحيث لا ترى الضوء ويعتبر فقد إبصار عين سليمة عاهة مستديمة تقدر بنحــــو 35 % ، فإن في ذلك ما يحقـــق مسئولية الطاعن في صحيح القانون عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الوجه يضحى غير قويم .
5- لما كان البيِّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق بشأن واقعة إصابة المجنى عليه بتاريخ سابق على الواقعة ومن ثم فلا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها .
 6- لما كان البيِّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... حضور استشاري طب العيون ومناقشته من قبل المحكمة خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله مناقشة استشاري العيون يكون في غير محله .
    7- من المقرر أن الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً في منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت إليها وفقاً للقانون ، وهو بهذه المثابة يختلف عن الأوامر والقرارات التي يدخل إصدارها في وظيفة القاضي الولائية ، وأن القرار الذى يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية لا يعد حكماً ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية أحيلت بداءة إلى محكمة الجنح أثير أمامها أن لدى المجنى عليه عاهة مستديمة فقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وكان هذا القرار في حقيقته حكماً قطعياً لا يجوز العدول عنه إلى أن يقوم الدليل على إلغائه - وهو ما خلت منه الأوراق - وكان من المقرر بنص المادة 405/3 أن جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ، وكان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يعد طعناً على الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الاختصاص بعدم استئنافه في الميعاد المقرر قانوناً ، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ضرب .... بأن لكمه على عينه اليمنى فأحدث به الإصابـات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في فقد إبصار العين اليمنى لدرجة لا يرى الضوء وتقدر نسبتها بــ (35%) .
 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبـقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
    وادعى المجنى عليه مدنيـاً قبـل المتهم بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
   والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 2001 جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت .
 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التي عوَّل عليها في قضائه ، والتفت عن قالة شاهدي النفي ، وعوَّل على تقرير الطب الشرعي رغم إغفاله وجود إصابة سابقة ، كما أنه اطرح دفعه بانتفاء رابطة السببية بين فعلـه والعاهة بما لا يسوغ به اطراحه ، ودون إجراء تحقيق في هذا الشأن ، والتفت عن طلبه مناقشة استشاري الرمد بشأن إصابة المجنى عليه ، وأخيراً فقد التفت الحكم عن دفعه ببطلان قرار محكمة الجنح بإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وما ترتب عليه من تحقيقات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغـــة مستمدة من أقوال شهود الإثبات، وبما ثبت من تقرير الطب الشرعي وأورد مضمونها في بيان كاف وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن قالة القصور التي يرمى بها الطاعن الحكم المطعون فيه تكون منتفية . لمـا كان ذلك , وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها عما عداه ولا تقبل مصادرة حق المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني في أنه تخلف لدى المجني عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج لفعله إذا ما أتاه عمداً ــ وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ضرب المجنى عليه بقبضة يده على عينه اليمنى فأحدث بها الإصابة التي نشأت عنها العاهة ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابة العين اليمنى بما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجنى عليه تحدث من جراء التعدي بجسم أو أجسام صلبة راضة وجائزة الحدوث في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ، وقد تخلف لديه عن جرائها عتامة شديدة بالقرنية وارتفاع في ضغط العين أدى إلى جلوكوما مطلقة مما أدى إلى فقدان قوة الإبصار بالعين اليمنى بحيث لا ترى الضوء ويعتبر فقد إبصار عين سليمة عاهة مستديمة تقدر بنحو 35 % ، فإن في ذلك ما يحقق مسئولية الطاعن ــ في صحيح القانون عن هذه النتيجة التي كان من واجبه أن يتوقع حصولها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الوجه يضحى غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق بشأن واقعة إصابة المجنى عليه بتاريخ سابق على الواقعة ومن ثم فلا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... حضور استشاري طب العيون ومناقشته من قبل المحكمة خلافاً لما يزعمه الطاعن في أسباب طعنه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله مناقشة استشاري العيون يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً في منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت إليها وفقاً للقانون ، وهو بهذه المثابة يختلف عن الأوامر والقرارات التي يدخل إصدارها في وظيفة القاضي الولائية، وأن القرار الذى يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية لا يعد حكماً ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الأوراق أن الدعوى الجنائية أحيلت بداءة إلى محكمة الجنح أثير أمامها أن لدى المجنى عليه عاهة مستديمة فقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، وكان هذا القرار في حقيقته حكماً قطعياً لا يجوز العدول عنه إلى أن يقوم الدليل على إلغائه - وهو ما خلت منه الأوراق - وكان من المقرر بنص المادة 405/ 3 أن جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها ، وكان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يعد طعناً على الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الاختصاص بعدم استئنافه في الميعاد المقرر قانوناً ، ومن ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ