الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يوليو 2023

الطعن 302 لسنة 24 ق جلسة 15 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 5 ص 43

جلسة 15 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

-----------------

(5)
الطعن رقم 302 سنة 24 ق

(أ) حكم "تسبيب كاف". شفعة "تزاحم الشفعاء". 

عدم تعويل الحكم لأسباب سائغة على دفاع المشفوع ضدهما من أنهما يمتلكان على الشيوع في الأطيان التي يقع بها القدر المشفوع به وأنهما يفضلان الشفيعة بشرائهما لذلك القدر. لا قصور.
(ب) شهر عقاري. تسجيل "التصرفات المقررة". قسمة "تسجيل عقد القسمة وأثره". 

مؤدى المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري. تسجيل عقد القسمة أو الحكم المقرر لها حق شرع لفائدة الغير. له أن يرتضي القسمة غير المسجل عقدها أو حكمها ويتنازل عن هذا الحق.
(ج) شفعة "الثمن وملحقاته". محكمة الموضوع. 

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير إجابة أو رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق للتحري عن حقيقة الثمن تبعاً لما يتراءى لها من عناصر الدعوى.

----------------
1 - إذا كانت محكمة الموضوع قد عرضت لما أدلى به الطاعنان (المشفوع ضدهما) في دفاعهما من أنهما يمتلكان على الشيوع في الأطيان التي يقع بها القدر المشفوع فيه - وأنهما يفضلان الشفيعة بشرائهما لذلك القدر - وانتهت إلى عدم التعويل عليه تأسيساً على ما استظهرته من المستندات التي قدمت لها - استظهاراً صحيحاً من زوال حالة الشيوع التي كانت قائمة قبل الحكم بالقسمة وإقرار الطاعنين للقسمة التي تمت بموجبه وارتضائهما له وإعمالهما مقتضاه من قبل شرائهما للصفقة المشفوع فيها - وعن تحرير العقد النهائي المسجل الصادر لهما من المطعون عليها الثانية. وقد أقامت حكمها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي خلصت لها فإن النعي على حكمها بالقصور والتناقض يكون في غير محله.
2- إن المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري - إذ تنص على أن "جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير - ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة" فإن مؤدى ذلك أنه يجوز للغير اعتبار حالة الشيوع لا تزال قائمة طالما أن عقد القسمة أو الحكم المقرر لها لم يسجل وإذ كان التسجيل في هذه الحالة قد شرع لفائدة الغير وصوناً لحقه فإنه يكون له أن يرتضي القسمة التي تمت ويعتبر بذلك متنازلاً عن هذا الحق الذي شرع لفائدته.
3- إذا كانت محكمة الموضوع قد أخذت الطاعنين (المشفوع ضدهما) - في خصوص ثمن الصفقة المشفوع فيها - بدليل صالح للأخذ به قانوناً - وهو عقد البيع الابتدائي الموقع عليه منهما - ولم تعتد بما أبدياه من تعليل لرفع الثمن في العقد النهائي لما ساقته في هذا الخصوص من أسباب سائغة - فلا وجه للنعي على حكمها بأنها لم تحل الدعوى إلى التحقيق لتتحرى حقيقة الثمن - ذلك أن لها في هذا الشأن سلطة تقدير إجابة هذا الطلب أو رفضه تبعاً لما يتراءى لها من عناصر الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليها رفعت الدعوى رقم 349 سنة 1952 مدني كلي الفيوم على الطاعنين والمطعون عليها الثانية بصحيفة أعلنت لهما في 17 و18 من ديسمبر سنة 1952 قالت فيها إن المطعون عليها الثانية باعت للطاعنين أطياناً مقدارها 5 أفدنة و9 قراريط و12 سهماً شائعة في 18 فداناً و11 قيراطاً و22 سهماً موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة - بثمن مقداره 809 جنيهاً و375 مليماً وأنها قد أعلنت رغبتها للبائعة والمشتريين في 23/ 11/ 1952 في أخذ هذا المقدار بالشفعة تأسيساً على أنها مالكة على الشيوع في الأطيان التي يقع فيها القدر المبيع - وأنها قد أودعت فعلاً الثمن المذكور باعتبار أنه هو الثمن الحقيقي للعين المشفوع فيها وطلبت الحكم بأحقيتها لأخذ الـ 5 أفدنة و9 قراريط و12 سهماً بالشفعة نظير ثمن مقداره 809 جنيهاً و375 مليماً مع ملحقاتها أو نظير الثمن الحقيقي (بعد إثباته) مع الملحقات والتسليم - مع إلزام المدعى عليهم متضامنين بالمصاريف والأتعاب. وبتاريخ 13/ 1/ 1954 حكمت محكمة أول درجة بأحقية المطعون عليها الأولى في أخذ الـ 5 أفدنة و9 قراريط و12 سهماً الموضحة الحدود والمعالم بالعريضة بالشفعة نظير الثمن وقدره 809 جنيهاً و275 مليماً والملحقات وتسليمها إليها وألزمت (الطاعنين) بالمصروفات و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ويبين مما ورد بهذا الحكم - أن المشفوع ضدهما (الطاعنين) دفعا طلب الشفعة بأن العين المشفوع فيها ليست شائعة في 18 فداناً و11 قيراطاً و22 سهماً كما زعمت الشفيعة - وإنما هي شائعة في 52 فداناً و12 قيراطاً و19 سهماً التي يملكان هما أيضاً نصيباً شائعاً فيها - وقد تحققت فيها الشروط التي تجعلهما شفيعين - فهما بذلك يفضلان الشفيعة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 937 (من التقنين المدني) كما أن الثمن الذي اشتريا به الصفقة المشفوع فيها - ليس 809 جنيهاً و375 مليماً كما ورد بالعقد الابتدائي وإنما هو المبلغ 1070 جنيهاً طبقاً للعقد النهائي الذي حرر بينهما وبين المطعون عليها الثانية - والمسجل في 4 من سبتمبر سنة 1952 كما يبين من هذا الحكم أن المدعى عليهما أبديا في دفاعهما - أن البائعة لهما - قد تملكت ما باعته لهما بالميراث عن أبيها المرحوم الدكتور أبادير الذي كان قد اشترى هو والدكتور فوزي أرمانيوس والأستاذ حنا إبراهيم بعقد ابتدائي محرر في 25/ 11/ 1931 أطياناً مقدارها 45 فداناً مثالثة بينهم - وقد ظهر أن حقيقة مساحتها 52 فداناً و12 قيراطاً و19 سهماً وأنهم قد رفعوا دعوى صحة تعاقد عن هذا العقد فصدر لهم حكم من محكمة بني سويف الابتدائية في الدعوى رقم 31 لسنة 1933 كلي بني سويف ولكن هذا الحكم لم يسجل إلا في 8/ 7/ 1947 - كما رفع الأستاذ حنا فوزي دعوى قسمة أمام محكمة سنورس الجزئية (رقم 2254 لسنة 1937) وصدر فيها حكم باعتماد القرعة في 3/ 2/ 1943 إلا أن هذا الحكم لم يسجل بعد - وأنهما (أي الطاعنين) - كانا قد اشتريا هما وثالث يدعى رياض عبد الجواد - في 12/ 8/ 1947 من الأستاذ حنا إبراهيم أطياناً مقدارها 17 فداناً و12 قيراطاً و6 أسهم شيوعاً في 52 فداناً و12 قيراطاً و19 سهماً - وقد أصبحا بهذا الشراء ملاكاً على الشيوع في هذا القدر مع الشفيعة المالكة بالميراث هي والبائعة لهما - عن مورثهما المرحوم الدكتور أبادير يوسف - ولا يحاجان بحكم القسمة غير المسجل - وورد بالحكم الابتدائي أيضاً أن الشفيعة ردت على ما أبداه الطاعنان من دفاع - بأنه يبين من حكم القسمة الصادر في الدعوى رقم 2254 لسنة 1937 مدني سنورس أن مورثهما المرحوم ديمتري أبادير قد اختص بـ 18 فداناً و12 قيراطاً كما اختص كل من شريكيه بالنصيب الذي ظهر له بالقرعة - ووضع كل منهم يده على ما اختص به - وبذلك زالت حالة الشيوع التي كانت قائمة بينهم قبل ذلك كما أن الطاعنين قد اشتريا من أحد الشركاء المتقاسمين وهو الدكتور فوزي أرمانيوس 15 فداناً شيوعاً في 15 فداناً و20 قيراطاً و18 سهماً بعقد مسجل في 11/ 5/ 1950 ولم ترد في هذا العقد إشارة إلى أن الأطيان المذكورة شائعة في 52 فداناً و12 قيراطاً و19 سهماً كذلك استأجر الطاعنان الـ 18 فداناً و12 قيراطاً التي وقعت بالقرعة في نصيبها هي وأولادها - من جورج أرمانيوس وكانت الشفيعة قد أجرتها له. وبتاريخ 7/ 4/ 1954 استأنف الطاعنان هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 236 لسنة 71 ق - وطلبا به إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليها الأولى مع إلزامها بمصروفات الدرجتين وأتعاب المحاماة. وبتاريخ 8 من يونيه سنة 1954 حكمت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين (الطاعنين) بالمصروفات وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليها الأولى (المطعون عليها الأولى) وبتاريخ 24 من أغسطس سنة 1954 قرر الطاعنان الطعن بالنقض في هذا الحكم - وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية لأن الحكم المطعون فيه مرجح نقضه - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 4/ 11/ 1958 وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها - وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 11 من ديسمبر سنة 1958 - وفيها صممت النيابة على رأيها السالف ذكره.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي ذلك ذكرا أن محكمة الاستئناف إذ أهدرت دفاعهما القائم على أنهما يمتلكان مع الشفيعة على الشيوع في الأطيان التي يقع بها القدر المشفوع فيه وأنهما لذلك يفضلانها بشرائهما لهذا القدر - قد اعتدت في هذا الخصوص بحكم القسمة الذي صدر بتاريخ 3/ 2/ 1943 مع أنه - وقت صدور ذلك الحكم - لم يكن المتقاسمون قد أصبحوا ملاكاً بعد للأطيان موضوع القسمة - ذلك لأنهم كانوا قد اشتروا هذه الأطيان بعقد بيع ابتدائي ورفعوا به دعوى صحة تعاقد ولما صدر الحكم لصالحهم بصحة التعاقد لم يسجلوا هذا الحكم إلا في 8/ 7/ 1947 - فحكم القسمة - على هذا الوضع - لا يعتبر منهياً لحالة الشيوع لا بالنسبة للمشترين الأصلاء - ولا بالنسبة للطاعنين - لأن القسمة كاشفة ومقررة - وبما أن حق المتقاسمين تقع باطلة لانعدام الحق السابق عليها كما أن حكم القسمة المذكور ليس حجة على الطاعنين إذ هما من فريق الغير فلا يحتج به عليهما طبقاً لقواعد التسجيل إلا من تاريخ شهره وهو لم يشهر بعد وبالسبب الثاني ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بإغفاله الرد على ما تمسك به أمام محكمة الاستئناف من دفاع مفاده أن الأطيان التي يقع فيها القدر المشفوع فيه لا زالت على حالها من الشيوع وأنه لم يصدر من الطاعنين رضاء ما بقسمتها - وأنهما وإن كانا قد اشتريا من أحد الشركاء على الشيوع (الدكتور فوزي أرمانيوس) 15 فداناً إلا أن هذا القدر ليس هو كل نصيب البائع المذكور - ذلك أنه قد اختص بـ 15 فداناً و12 قيراطاً و9 أسهم بمقتضى حكم القسمة والتحديد الوارد بعقد البيع الصادر لهما منه - يفيد أن حالة الشيوع لا تزال قائمة - إذ يبين من مطابقة الحدين الشرقي والغربي - بهذا العقد أنهما لا يطابقان ما ورد بالرسم المقدم من الخبير في دعوى القسمة والذي جعل نصيب الدكتور فوزي واقعاً بين نصيبي كل من الأستاذ حنا إبراهيم والمرحوم ديمتري أبادير هذا إلى أن الطاعنين لما اشتريا القدر المشفوع فيه من المطعون عليها الأولى ذكرا في العقد الابتدائي أنه شائع في 52 فداناً و12 قيراطاً و19 سهماً بينما أنه عند التسجيل ذكرا في العقد النهائي أن نصيب مورثها هو خمسة عشر فداناً فقط - كما أبدى الطاعنان - أنهما حين اشتريا هما ورياض عبد الجواد من الأستاذ حنا إبراهيم 17 فداناً و12 قيراطاً و6 أسهم ذكر في العقد الصادر منه لهم أن القدر المبيع شائع في 52 فداناً و12 قيراطاً و19 سهماً ولا يزال لرياض عبد الجواد نصيبه في جميع الشيوع - ولم يقبل القسمة - ولا يزال متمسكاً بنصيبه شائعاً في كل الأطيان - وقد قصرت محكمة الاستئناف في الرد على هذا الدفاع - واكتفت بالقول بأن الطاعنين قد أقرا القسمة واشتريا القدر المشفوع فيه على أساس التقيد بها - وبالسبب الثالث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالتناقض إذ أثبت في أسبابه أن الطاعنين قد استأجرا من الأستاذ حنا إبراهيم نصيبه مفرزاً بعقد محرر في أول ديسمبر سنة 1943 - بينما أنه كان تحت نظر محكمة الاستئناف - عقد البيع الصادر للطاعنين ولرياض عبد الجواد - وثابت فيه أنهم قد اشتروا منه 17 فداناً و12 قيراطاً و6 أسهم شائعة في 52 فداناً و12 قيراطاً و19 سهماً - وبالسبب الرابع ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه أغفل الرد على ما تمسكا به من أن شراءهما للـ 15 فداناً من الدكتور فوزي أرمانيوس - لا يعتبر رضاء منهما بالقسمة كما أن استئجارهما لحصة ورثة المرحوم الدكتور ديمتري أبادير لا يعدو أن يكون قسمة مهيأة - بقصد انتفاع كل شريك بنصيبه.
وحيث إن النعي بما ورد في هذه الأسباب جميعها مردود بما ورد في الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه فقد جاء به "وحيث إنه ظاهر من عقد البيع النهائي أن الصفقة المبيعة مشاعة في 18 فداناً، 11 قيراطاً، 22 سهماً فقط وهذا الجزء هو الذي اختص به الدكتور ديمتري أبادير مورث البائعة والمدعية - مفرزاً - تنفيذاً لحكم القسمة الصادر في القضية 2254 لسنة 1937 مدني سنورس - وإذا كانت الست إيزيس أبادير ذكرت في عقد البيع الابتدائي أن الأرض المبيعة شائعة في 52 فداناً وكسور فإن مصلحة المساحة ومصلحة الشهر العقاري لم يسيرا معها في الخطأ الذي وقعت فيه وأثبتا الوضع الصحيح للأرض المبيعة وهو أنها شائعة في 18 فداناً، 11 قيراطاً، 22 سهماً حسبما هو ثابت في دفاترها - هذا والمدعى عليهما الأول والثاني سبق أن اشتريا 15 فداناً من الدكتور فوزي أرمانيوس جرجس مشاعة في 15 فداناً، 20 قيراطاً، 18 سهماً وتسجل هذا العقد وهذا الجزء الأخير هو الذي اختص به الدكتور فوزي أرمانيوس بموجب حكم القسمة سالف الذكر فشراء المدعى عليهما نصيب الدكتور فوزي أرمانيوس ثم نصيب الست إيزيس أبادير مشاعاً فيما اختص به كل من الأول ومورث الثانية بموجب القسمة لا شك يدل على قبولها هذا التحديد وإقرارهما بقيام القسمة وفضلاً عن ذلك فإن المدعي عليهما وقد اشتريا نصيب الست إيزيس أبادير مشاعاً في 18 فداناً، 11 قيراطاً، 22 سهماً التي اختص بها مورثها والشفيعة - فإن هذا الشراء المفرز إقرار منهما بأنهما ليسا شركاء على الشيوع في العين المبيع جزء منها - ولا يقبل منهما بعد ذلك المنازعة في هذا الإقرار كما جاء بالحكم المطعون فيه وحيث إنه واضح من عقد البيع النهائي المسجل الصادر من البائعة للمستأنفين والذي قصرا فيه البيع على 4 قيراط، 19 سهم من القدر المبيع بالعقد الابتدائي أن هذا القدر شائع في 18 فداناً، 11 قيراطاً، 22 سهماً والحدود الواردة في هذا العقد تتفق مع حدود النصيب الذي اختص به مورث البائعة في قضية القسمة 2254 لسنة 1938 مدني سنورس. وحيث إنه وإن كان عقد القسمة (المراد حكم القسمة) لم يسجل فإن المشتريين أقراه واشتريا الأرض المشفوع فيها على أساس التقيد به وثابت ذلك من عقد البيع النهائي المسجل ومن الطلب المقدم من المستأنف فايز قوسه للشهر العقاري بسنورس بتاريخ 22/ 7/ 1952 والمقدم صورته بالحافظة 4 دوسيه استئناف ومن عقدي الإيجار المؤرخين أول أكتوبر سنة 1946 وأول أكتوبر سنة 1948 وبمقتضاهما استأجر المستأنفان المساحة التي خصت الدكتور ديمتري أبادير 18 فداناً، 12 قيراطاً على أساس أنها مفرزة محددة كما هو ثابت أيضاً من العقد المؤرخ أول ديسمبر سنة 1943 أن الأستاذ حنا إبراهيم أحد المتقاسمين في قضية القسمة سالفة الذكر أجر نصيبه وقدره 18 فداناً، 12 قيراطاً، 7 سهماً محدداً أن القسمة التي تمت بين الملاك قضائية نهائية لا قسمة مهايأة كما ذهب إلى ذلك المستأنفان ثم قالت وحيث إن المستأنفين ذكرا بمذكرتهما أنهما أقاما عزبة وفتحا محلاً للبقالة في النصيب الذي اختص به الدكتور ديمتري أبادير وأنه لو كان ثمت قسمة نهائية لحال الورثة بينهما وبين بناء هذه العزبة وقد ردت المستأنف عليها الأولى بأنها هي التي أقامت المباني بنصيبها وأن فايز قوسه إبراهيم إنما أنشأ محلاً للبقالة مخالفاً بذلك شروط عقد الإيجار وأنها أبلغت ضده فحرر له محضر بذلك وحيث إنه ثابت من الشهادة المقدمة بالحافظة/ 7 استئناف أن فايز قوسه إبراهيم في يوم 15/ 3/ 1953 بدائرة طامية أنشأ (عزبة ومباني ومحل) بدون ترخيص من الجهة المختصة وقدم للمحاكمة لجلسة 6/ 10/ 1953 - وحيث إنه ثابت من عقدي الإيجار المؤرخين في أول أكتوبر سنة 1946 وأول أكتوبر سنة 1948 أن المستأنفين كانا يستأجران نصيب المرحوم الدكتور ديمتري أبادير فإذا كانا خلال مدة الإجازة أقاما مباني فذلك لا يمكن أن يستنتج منه أن القسمة النهائية لم تتم هذا فضلاً عن أن المستأنف عليها الأولى تنازعه في إقامة تلك المباني وهذا نزاع خارج عن نطاق هذه الدعوى" ويبين من هذا الذي سلف إيراده أن محكمة الموضوع قد عرضت لما أدلى به الطاعنان في دفاعهما من أنهما يمتلكان على الشيوع في الأطيان التي يقع بها القدر المشفوع فيه - وأنهما يفضلان الشفيعة بشرائهما لذلك القدر - وانتهت إلى عدم التعويل عليه تأسيساً على ما استظهرته من المستندات التي قدمت لها استظهاراً صحيحاً من زوال حالة الشيوع التي كانت قائمة قبل الحكم بالقسمة في 3/ 2/ 1943 وإقرار الطاعنين للقسمة التي تمت بموجبه وارتضائهما له وإعمالهما مقتضاه من قبل شرائهما للصفقة المشفوع فيها - وعند تحرير العقد النهائي المسجل الصادر لهما من المطعون عليها الثانية - وقد أقامت حكمها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي خلصت لها - ولا يشوب تسبيبها في ذلك قصور ولا تناقض كما أن النتيجة التي خلصت إليها صحيحة قانوناً - ولا يقدح في سلامتها ما تمسك به الطاعنان لدى محكمة الموضوع - من عدم إمكان الاحتجاج عليهما بحكم القسمة لعدم تسجيله طبقاً لما تقضي به أحكام قانون الشهر العقاري - ذلك أن المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري - إذ تنص على أن "جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب لذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير - ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة" فإن مؤدى ذلك أنه يجوز للغير اعتبار حالة الشيوع لا تزال قائمة طالما أن عقد القسمة أو الحكم المقرر لها لم يسجل وإذ كان التسجيل في هذه الحالة قد شرع لفائدة الغير وصوناً لحقه فإنه يكون له أن يرتضي القسمة التي تمت ويعتبر بذلك متنازلاً عن هذا الحق الذي شرع لفائدته - وهو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه حيث آخذ الطاعنين بإقرارهما لحكم القسمة وارتضائهما إياه.
وحيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الطاعنين قد تمسكا بأن حقيقة الثمن الذي كان يتعين على المطعون عليها الأولى إيداعه هو المدون بالعقد النهائي المسجل ومقداره 1070 جنيهاً دون المبلغ الوارد بالعقد الابتدائي وهو 809 جنيهات و375 مليماً - إذ أن هذا الثمن قد زيد فعلاً بمقدار الفرق اقتناعاً من الطاعنين بالأسباب التي تشبثت بها المطعون عليها الثانية وطلبت على أساسها رفع الثمن وقد دفع لها المبلغ الوارد بالعقد النهائي فعلاً - ولم تعن محكمة الموضوع بتمحيص هذا الدفاع ولم تورد سبباً يدعو لإطراحه سوى القول بأن الثمن قد رفع في العقد النهائي بقصد الإضرار بالشفيعة وأن الزيادة صورية - وأنه كان في مكنة الطاعنين إلزام البائعة بالثمن المدون بالعقد الابتدائي وعدم الاستجابة إلى ما طلبته من رفع هذا الثمن - بالوسائل المؤدية لذلك قانوناً قررت ذلك - دون تحقيق تجريه لتتحرى به وجه الحقيقة في الثمن - أو مناقشة البائعة في مقدار ما قبضته - والتفتت عما أبداه الطاعنان من أن هذه البائعة هي بنت الشفيعة وأن الأقرب للعقل أن تكون في جانب أمها - ولا تكون مع الطاعنين عليها - ومصداق ذلك أنها سلمتها نسخة عقد البيع الابتدائي الخاصة بها - فقدمتها الشفيعة ضمن مستنداتها - علماً بأن ما يدون في هذا العقد قابل للتعديل فلا يصيح الارتكان إلى ما ورد فيه والأخذ به قضية مسلمة دون تحقيق - وقد نفى الطاعنان عن نفسهما قصد الإضرار بالشفيعة بأنه لو كان قصدهما متجهاً لحرمانها من الصفقة لحررا العقد النهائي على أساس أن القدر المبيع شائع في 52 فداناً.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن محكمة أول درجة إذ عرضت لما أبداه الطاعنان في هذا الخصوص أوردت في أسباب حكمها - أنه ظاهر من عقد البيع الابتدائي الموقع عليه من البائعة والمشتريين والمودع تحت رقم 2 من الحافظة 4 دوسيه المقدم من المدعية والصادر من الست إيزيس ديمتري أبادير إلى المشترين عن الأرض موضوع الشفعة أنه نص في البند الثاني منه على أن هذا البيع تم في نظير ثمن إجمالي 809 جنيهاً و375 مليماً كما نص في البند الأول على أن الأرض المبيعة هي 5 أفدنة، 9 قراريط، 12 سهماً أي أن هذا الثمن هو عن الصفقة جميعها فإذا كان المشتريان (وهما المدعى عليهما الأول والثاني) قد زاد الثمن في عقد البيع النهائي إلى 1070 جنيهاً فإن هذه الزيادة لا شك صورية قصد بها الإضرار بحق الشفيعة عند طلبها الأخذ بالشفعة ولا يقبل منهما القول بأن البائعة رفضت إتمام الإجراءات إلا بعد زيادة الثمن (حسبما ورد في مذكراتهما) وذلك لأن البائعة ملزمة بإتمام البيع بالثمن المتفق عليه في العقد الابتدائي - وقد رسم القانون الطريق لإجبارهما على تنفيذ التزامها. وحيث إنه لما تقدم تكون منازعة الشفيعة في الثمن الوارد في العقد النهائي عن الأرض موضوع الشفعة منازعة جدية بغير حاجة إلى تحقيق ولا تكون الشفيعة ملزمة والحالة هذه إلا بالثمن الوارد في العقد الابتدائي المؤرخ 25/ 6/ 1952. وقد أيدت محكمة الاستئناف - وجهة نظر الحكم الابتدائي في هذا الخصوص وأحالت إلى أسبابه - ولما كان يبين من ذلك أن محكمة الموضوع قد آخذت الطاعنين - في خصوص ثمن الصفقة المشفوع فيها - بدليل صالح للأخذ به قانوناً - وهو عقد البيع الابتدائي الموقع عليه منهما - ولم تعتد بما أبداياه من تعليل لرفع الثمن في العقد النهائي لما ساقته في هذا الصدد من أسباب سائغة - فلا وجه للنعي على حكمها بأنها لم تحل الدعوى إلى التحقيق لتتحرى حقيقة الثمن - ذلك أن لها في هذا الشأن سلطة تقدير إجابة هذا الطلب أو رفضه تبعاً لما يتراءى لها من عناصر الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق