الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أغسطس 2023

الطعن 234 لسنة 25 ق جلسة 31 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 133 ص 879

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباسي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

----------------------

(133)
الطعن رقم 234 لسنة 25 القضائية

(أ) إعلان "كيفية الإعلان".
عدم إيجاب الم 12 مرافعات على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان. غاية ما تطلبته إرسال المحضر الإخطار في الميعاد المنصوص عليه فيها وإثباته في محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار في الميعاد.
إغفال إرفاق إيصال الإخطار الموصى عليه لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها.
(ب) حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما يعد كذلك".
استخلاص الحكم المتناقض مع صراحة نص العقد وعدم تبيانه العناصر التي استند إليها في عدوله عنه يعيبه بالقصور. مثال في بيع.

--------------------------
1 - المادة 12 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه "يجب على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة وعلى المحضر أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته" فإنها لم توجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان وغاية ما تطلبته أن يرسل المحضر الإخطار في الميعاد المنصوص عليه فيها وأن يثبت في محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار في الميعاد وإذن فليس في إغفال إرفاق إيصال الإخطار الموصى عليه ما ينفي واقعة الإخطار في ذاتها.
2 - إذا كان عقد البيع الصادر من المورث قد نص فيه على أن ثمن العقار المبيع هو من مال أولاده المشترين المخلف لهم عن والدتهم، وكان مفاد هذا النص أن الثمن هو نصيب المشترين في هذا المال المخلف لهم عن والدتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن هذا المال هو كل ما تركته المورثة، وكان ما استخلصه الحكم يتناقض مع صراحة عقد البيع ولم يبين العناصر التي استند إليها في عدوله عن النص الواضح في العقد، فإنه يكون مشوباً بقصور التسبيب بما يستوجب نقضه.


المحكمة

من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنة جميلة سليمان جوهر أقامت الدعوى رقم 321 سنة 1947 كلي الجيزة على المطعون عليهم الثاني والثالثة والرابعة طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي الصادر لها منهم بتاريخ 7/ 2/ 1944 والمتضمن بيعهم لها حصة مقدارها 9 قراريط و14 سهماً شيوعاً في كامل أرض وبناء الدور الأول من المنزل رقم 4 بشارع مراحق ابن عامر وحصة قدرها 4 قراريط و33 سهماً شيوعاً في مباني الدور الثاني في نفس المنزل مقابل ثمن قدره 550 جنيهاً مع إلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة - وأثناء نظر الدعوى تدخل المطعون عليه الأول في الخصومة منضماً إلى باقي إخوته في طلب رفض الدعوى - ثم رفع الدعوى رقم 43 سنة 1950 كلي الجيزة طالباً الحكم بتثبيت ملكيته لـ 3 قراريط و10 أسهم من 12 قيراطاً من كامل أرض وبناء الدور الأول مؤسساً دعواه على أن والده المرحوم محمد صابر كان مديناً لوالدته المرحومة نرجس محمد خلف الله بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه وأن والده كان غاضباً عليه بسبب سجنه بليمان طره فباع لأولاده منها نصف المنزل بثمن قدره 1500 جنيه وقد نص في العقد على أن الثمن دفع من مال والدتهم في ذمته، ومن ثم يكون نصف المنزل تركة عن والدته ما دام أن ثمنه قد دفع من مالها. وأثناء سير الخصومة رفع المدعى عليهم في الدعوى رقم 321 دعوى فرعية طلبوا فيها الحكم بفسخ عقد البيع الصادر منهم إليها مؤسسين دعواهم على أن هذا العقد ملحق بعقد الصلح الذي ورد فيه أن إخلال المدعية بالتزاماتها يؤدي إلى فسخ عقد البيع وأن المدعية أخلت بالتزاماتها وذلك بعدم دفعها أتعاب المحاماة. وبتاريخ 26 من إبريل سنة 1953 قضت المحكمة بضم الدعويين وأصدرت فيهما حكماً واحداً قضى فيما تعلق بالدعوى رقم 321 لسنة 1947 بصحة ونفاذ عقد البيع وبرفض الدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليهم وبرفض الدعوى رقم 43 لسنة 1951 مؤسسة قضاءها فيما يتعلق بالدعويين الأصلية والفرعية على أن العقد صحيح ومستوف الأركان أقر فيه المدعى عليهم بقبض الثمن وأنه بإمكانهم المطالبة بالحقوق التي يرتبها لهم عقد الصلح بدعوى مستقلة وأن حق الفسخ بموجب عقد الصلح متروك للمدعية وفيما تعلق بالدعوى رقم 43 لسنة 1951 على أن ادعاء المطعون عليه الأول بأن نصف المنزل يعتبر تركة عن والدته فهو قول غير سديد إذ أن حقه لو صح يتعلق بنصيبه في المال الذي خلفته والدته وأما نصف المنزل فلم يكن تركة. فاستأنف إبراهيم محمد صابر هذا الحكم، وفي 28/ 2/ 1955 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الدعوى رقم 321 بتعديل الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع لحصة وقدرها 6 قراريط و4 أسهم على الشيوع من كامل أرض وبناء الدور الأول وفي الدعوى المقامة من المستأنف رقم 43 بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المستأنف إلى 3 قراريط و10 أسهم على الشيوع في المنزل المذكور مستندة في قضائها إلى أن المورث وقد رغب في إبراء ذمته من مال أولاده الذي دخل في ذمته باع نصف المنزل إلى أربعة منهم متجاهلاً المستأنف الذي كان يقضي عقوبة بالسجن، وأن في تصرفه هذا قد حرمه من حقه الشرعي في ميراث والدته، وأن عقد البيع صريح الدلالة في أن المورث قد استبدل المال المخلف عن الوالدة بالعقار وأنه قام بهذا الإجراء بصفته الولي الشرعي على أولاده فلم يكن له أن يحرم الطاعن من حقه الشرعي مما يجعل المستأنف مستحقاً لحصة في العقار تعادل حصته في التركة - ثم قررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض - وعرض الطعن على دائرة فحصر الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية وبالجلسة المعينة لنظره أبدت النيابة رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليهما الثالثة والرابعة وبالنسبة للموضوع صممت على ما ورد بمذكرتها من طلب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليهما الثالثة والرابعة يتلخص في أن المحضر وإن كان قد أثبت في محضر إعلانهما بتقرير الطعن أنه أرسل لكل منهما إخطاراً موصى عليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة إلا أنه لم يرفق بالمحضر إيصالي الخطابين الموصى عليهما والمتضمنين هذا الإخطار.
ومن حيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المادة 12 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه يجب على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصور سلمت لجهة الإدارة وعلى المحضر أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته فإنها لم توجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان وغاية ما يتطلبه نص المادة أن يرسل المحضر الإخطار في الميعاد المنصوص عليه فيها وأن يثبت في محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار في الميعاد وليس في إغفال ربط إيصال الإخطار الموصى عليه ما ينفي واقعة الإخطار ذاتها.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب وتقول في بيان ذلك إن محكمة الاستئناف افترضت في أسباب حكمها أن الثمن الذي تضمنه عقد 10 سبتمبر سنة 1927 ومقداره 1500 جنيه هو كل ما تركته المورثة نرجس محمد خلف الله وقرر أن هذا المبلغ استبدل به العقار المبيع ورتب على ذلك أن العقار أصبح تركة عن المورثة يستحق فيه المطعون عليه الأول نصيبه الشرعي في حين أنه لم يكن في أوراق الدعوى ما يفيد أن مبلغ الـ 1500 جنيه هو كل ما تركته المورثة وأن العقد المشار إليه صريح الدلالة في أن المبلغ المذكور هو من مال المشترين المخلف لهم عن والدتهم.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يتبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باعتبار نصف المنزل تركة عن المورثة نرجس على ما يأتي: "وحيث إنه من الثابت من الإقرار المسلم من المرحوم محمد صابر للسيد أحمد زكي الذي كان العقد المذكور مودعاً لديه أن المرحوم محمد صابر أقر أنه قبض ثمن القدر المبيع البالغ 1500 جنيهاً من مال أولاده المشترين المخلف لهم عن والدتهم المرحومة نرجس كما يتبين من مفاد التحقيقات التي قامت بها المحكمة في الدعوى 1222 سنة 37 كلي مصر أن المورثة المذكورة تركت مالاً وعقاراً ومصوغات استولى عليها جميعها زوجها المرحوم محمد صابر بحكم أنه الولي الطبيعي على أولاده منها وأن المورث المذكور إذ رغب في إبراء ذمته من مال أولاده الذي دخل في ذمته عمد إلى بيع نصف المنزل لأربعة منهم متجاهلاً المستأنف الذي كان وقت صدور ذلك العقد يقضي العقوبة المحكوم عليه بها وبذلك يكون بتصرفه هذا قد اتجه إلى حرمان المستأنف من حقه الشرعي في ميراث والدته وهو أمر مخالف للشرع والقانون معاً وترى المحكمة أن العقد المصدق عليه في 10 سبتمبر سنة 1927 صريح الدلالة أن المورث المرحوم محمد صابر استبدل المال المخلف عن المرحومة مورثة المستأنف بالعقار المبين بالعقد وقد قام المرحوم بهذا الإجراء بصفته الولي على أولاده فلم يكن له أن يحرم المستأنف من حقه الشرعي في ميراث والدته والذي تحول من المال الذي خلفته إلى المنزل موضوع الدعوى". ولما كان عقد البيع المؤرخ في 10 سبتمبر قد تضمن كما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أن الثمن وقدره 1500 جنيه هو من مال أولاده المشترين المخلف لهم عن والدتهم وكان مفاد هذا النص أن الثمن هو نصيب المشترين في المال المخلف لهم عن والدتهم - وكان الحكم إذا قرر أن البائع قد استبدل المال المخلف عن الوالدة بالعقار يكون قد انتهى إلى أن هذا المال هو كل ما تركته المورثة وكان ما استخلصه الحكم يتناقض مع صراحة عقد البيع ولم يبين العناصر التي استند إليها في عدوله عن النص الواضح في العقد المذكور - لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بقصور التسبيب مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق