الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يوليو 2023

الطعن 324 لسنة 24 ق جلسة 29 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 13 ص 93

جلسة 29 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

----------------

(13)
الطعن رقم 324 سنة 24 ق

(أ) عمل. نقابات "نقابة الصحفيين". 

لائحة العمل الصحفي تعتبر عقد عمل مشترك وضعه مجلس النقابة بطريق التفويض من الشارع. القانون رقم 10 لسنة 1941 قبل إلغائه بالقانون رقم 185 لسنة 1955. المراد بالمادة 24 منه.
(ب) عمل. نقابات "نقابة الصحفيين". 

عدم امتداد أحكام القانون رقم 97 لسنة 1950 بشأن عقد العمل المشترك إلى لائحة العمل الصحفي. آية ذلك وأثره. إهدار الحكم للائحة العمل الصحفي وتطبيقه لقانون عقد العمل الفردي بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة وما تفرع عنها خطأ في القانون.

-----------------
1 - تعتبر لائحة العمل الصحفي - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقد عمل مشترك وضعه مجلس النقابة بطريق التفويض من الشارع ذلك أن نقابة الصحفيين بحكم تكوينها الذي أضفاه عليها القانون رقم 10 لسنة 1941 الصادر بإنشائها قبل إلغائه بالقانون رقم 185 لسنة 1955 كانت نقابة لها طابع مزدوج خاص لا تشاركها فيه أية نقابة أخرى إذ تجمع في تكوينها بين فريقي أصحاب الصحف ومحرريها وقد نظم المشرع طريقة إبرام العقد بينهما وشرط نفاذه - فإذا ما خول مجلس النقابة المكون من ممثلي الفريقين وضع قواعد عقد الاستخدام الصحفي وتم وضع هذا العقد فإنما يتم لا بوصفه تشريعاً وإنما باعتباره عملاً إرادياً صدر من فريقين بإرادة الممثل لهما - قدر الشارع أن هذا الممثل يهدف إلى رعاية صالحهما وهذا العمل الإرادي هو عقد مشترك بينهما وإن باشره ممثل واحد لهما بإرادة واحدة بما خوله الشارع له صراحة من سلطة النيابة عنهما. أما عبارة نص المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1941 من أن "يضع مجلس النقابة لائحة بالقواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين والتعويضات التي تستحق لهم عند فسخ العقد وفقاً لأحكام القانون العام، وكذلك القواعد التي يجب عليهم مزاولة مهنتهم طبقاً لها وغير ذلك" فلا تتسع لأكثر من تخويل مجلس النقابة سلطة إبرام العقد بوضع أحكامه وشروطه وقواعده التي تسري على جميع عقود الاستخدام الصحفي بحيث لا يجوز الخروج عنها في العقود الفردية دون منح هذا المجلس سلطة التشريع والتقنين.
2- نظم القانون رقم 97 لسنة 1950 نوعاً معيناً من أنواع عقود العمل المشتركة - بعد صدور قانون النقابات رقم 85 لسنة 1942 فلا تمتد أحكامه إلى عقد عمل مشترك نظمه الشارع في قانون خاص من ناحيتي الانعقاد والنفاذ، لما كان ذلك، وكانت لائحة العمل الصحفي قد استمدت كيانها ووجودها من القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين، وكان هذا القانون قد عرض لشرط نفاذها ورتبه على تصديق لجنة الجدول والتأديب دون أي إجراء آخر - وقد تم هذا التصديق في 23 من نوفمبر سنة 1943، وكان القانون رقم 97 لسنة 1950 بشأن عقد العمل المشترك لم يعرض للقانون رقم 10 لسنة 1941 ولا للائحة التي صدرت تنفيذاً له، فإن هذه اللائحة تظل نافذة منتجة لأحكامها ما بقى القانون الذي أنشأها نافذاً أو إذا نص على نفاذها بعد إلغائه دون حاجة لأي إجراء آخر - ومن ثم تكون بمنأى عن إجراءات التسجيل التي استلزمها القانون رقم 97 لسنة 1950 - يؤكد ذلك أن المشرع عندما ألغى القانون رقم 10 لسنة 1941 ورأى استبدال النقابة المشكلة في القانون رقم 185 لسنة 1955 بالنقابة السابق تشكيلها وجعل النقابة الجديدة قاصرة على الصحفيين دون أصحاب الصحف لم يشر في ديباجته إلى القانون رقم 97 لسنة 1950 ونص صراحة في المادة 74 منه على استبقاء هذه اللائحة والعمل بأحكامها فدل بذلك على أنها لا تدخل في مدلول القانون رقم 97 لسنة 1950. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أهدر أحكام لائحة الصحفيين وما تضمنته من قواعد تحكم العلاقة بين طرفي الخصومة وأنزل على واقعة الدعوى أحكام قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة وما تفرع عنها، استناداً إلى القول بأن صفتها التعاقدية قد زالت بعد صدور القانون رقم 97 لسنة 1950 من ناحية وأنه لم يلحقها التسجيل من ناحية أخرى - فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1713 سنة 1953 تجاري كلي القاهرة ضد المطعون عليه بصفته وطلب في صحيفتها المعلنة في 15/ 9/ 1953 إلزامه بأن يدفع له مبلغ 960 جنيهاً والفوائد بواقع 6% من تاريخ المطالبة الرسمية للسداد والأتعاب مع النفاذ، ثم عدل الطاعن طلباته بجلسة 29/ 4/ 1953 إلى مبلغ 1240 جنيهاً مع تسليمه شهادة الخدمة مبيناً فيها نوع العمل وتاريخ التحاقه به وتاريخ خروجه والمرتب الذي كان يتقاضاه، وقال الطاعن في بيان دعواه إنه التحق محرراً بشركة دار الهلال في أول فبراير سنة 1945 وظل من هذا التاريخ يعمل في خدمة المجلات والصحف التي تصدر عنها بكل إخلاص ونشاط حتى أصبح اسمه من بين الأسماء اللامعة المعدودة المشتركة في تحريرها وبلغ أخر أجر له فيها 40 جنيهاً - وفي 21 من يونيه سنة 1952 صرح له المطعون عليه بإجازة سنوية لمدة شهر من أول يوليه سنة 1952 - ولما توجه لصرف مرتبه عن شهر يونيه سنة 1952 فوجئ بعدم الصرف بحجة أنه لم يكن له إنتاج في الشهر المذكور فاعتبر ذلك طريقاً ملتوياً لفصله يخوله حق الفسخ لعدم قيام الشركة المطعون عليها بالتزام جوهري فضلاً عن التعويض عن الفسخ التعسفي - واستند الطاعن في مطالبته إلى لائحة استخدام الصحفيين فضمن طلباته مبلغ 300 جنيه مكافأة عن مدة الخدمة و40 جنيهاً مرتب شهر يونيه سنة 1952، 40 جنيهاً مرتب شهر إجازة، 80 جنيهاً باقي حقوقه في إجازاته السنوية التي ما كان يحصل منها إلا على 15 يوماً مع أنه يستحق شهرين وذلك في المدة من سنة 1948 إلى سنة 1951، 200 جنيه قيمة ما استقطع من مرتبه بين سنتي 1948، 1949، 500 جنيه مقابل تعويض عن الفصل التعسفي وطلبت الشركة المطعون عليها رفض الدعوى وتمسكت في دفاعها بوجوب تطبيق أحكام قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 وفي 31 من ديسمبر سنة 1953 قضت محكمة القاهرة الابتدائية في الدعوى المذكورة - أولاً - بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 436 جنيهاً و666 مليماً وفوائده بواقع 5% سنوياً ابتداء من 15/ 9/ 1952 بالنسبة لمبلغ 236 جنيهاً و666 مليماً ومن تاريخ هذا الحكم بالنسبة لباقي المبلغ وقدره 200 جنيه - إلى السداد - ثانياً - بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي شهادة الخدمة مبيناً بها أن المدعي عمل لديه محرراً في أول فبراير سنة 1945 إلى أول يونيه سنة 1952 بمرتب قدره 40 جنيهاً وشمول الحكم بالنفاذ بالنسبة لهذا الشق ولمبلغ 236 جنيهاً و666 مليماً من المبلغ المقضي به - ثالثاً - ألزمت المدعى عليه المصروفات المناسبة لمبلغ 436 جنيهاً و666 مليماً والشهادة وألزمت المدعي بباقي مصروفات الدعوى - رابعاً - برفض ما خالف ذلك من الطلبات - وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أحكام قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 بعد أن استبعدت تطبيق أحكام لائحة استخدام الصحفيين تأسيساً على أنها وإن كانت لا تخرج عن كونها عقداً مشتركاً إلا أنها لا يكون لها قوة الإلزام إلا بعد تسجيلها بوزارة الشئون الاجتماعية طبقاً لنص المادتين 4، 17 من القانون رقم 97 لسنة 1950 الأمر الذي لم يقم من الأوراق دليل على حصوله - وقد استأنف طرفا الخصومة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئناف الطاعن برقم 232 سنة 71 ق وقيد استئناف الشركة المطعون عليها برقم 301 سنة 71 ق.
وفي 15 من يوليه سنة 1954 قضت محكمة الاستئناف في هذين الاستئنافين بعد ضمهما - حضورياً - بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الأستاذ أميل زيدان بصفته بأن يدفع للأستاذ محمد نزيه مبلغ 426 جنيهاً و666 مليماً وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ 15 سبتمبر سنة 1952 بالنسبة لمبلغ 226 جنيهاً و666 مليماً ومن تاريخ صدور هذا الحكم بالنسبة لمبلغ 200 جنيه وتأييد الحكم المستأنف فيما يختص بتسليمه شهادة الخدمة وألزمت الأستاذ أميل زيدان بصفته بمصاريف الدرجتين المناسبة لما ألزم به بهذا الحكم وألزمت الأستاذ محمد نزيه بباقي مصاريف الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة في الدرجتين ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وقد طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم المطعون فيه وطلبت الشركة المطعون عليها رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وطلبت نقض الحكم.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ طبق على واقعة النزاع أحكام قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 وأطرح لائحة استخدام الصحفيين الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن هذه اللائحة هي التي تنظم علاقته بالشركة المطعون عليها. ولم ينص قانون عقد العمل الفردي على إلغائها.
وحيث إن لائحة العمل الصحفي تعتبر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 117 سنة 16 ق عقد عمل مشترك وضعه مجلس النقابة بطريق التفويض من الشارع وذلك أن نقابة الصحفيين بحكم تكوينها الذي أضفاه عليها القانون رقم 10 لسنة 1941 قبل إلغائه بالقانون رقم 185 لسنة 1955 وكانت نقابة لها طابع مزدوج خاص لا تشاركها فيه أية نقابة أخرى إذ تجمع في تكوينها بين فريقي أصحاب الصحف ومحرريها وقد نظم الشارع طريقة إبرام العقد بينهما وشرط نفاذه فإذا ما خول مجلس النقابة المكون من ممثلي الفريقين وضع قواعد عقد الاستخدام الصحفي وتم وضع هذا العقد فإنما يتم لا بوصفه تشريعاً وإنما باعتباره عملاً إرادياً صدر من فريقين بإرادة الممثل لهما قدر الشارع أن هذا الممثل يهدف إلى رعاية صالحهما وهذا العمل الإرادي هو عقد مشترك بينهما وإن باشره ممثل واحد لهما بإرادة واحدة بما خوله الشارع له صراحة من سلطة النيابة العامة عنهما ولأن عبارة نص المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1941 من أن "يضع مجلس النقابة لائحة بالقواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين والتعويضات التي تستحق لهم عند فسخ العقد وفقاً لأحكام القانون العام، وكذلك القواعد التي يجب عليهم مزاولة مهنتهم طبقاً لها وغير ذلك" لا تتسع لأكثر من تخويل مجلس النقابة سلطة إبرام العقد بوضع أحكامه وشروطه وقواعده التي تسري على جميع عقود الاستخدام الصحفي بحيث لا يجوز الخروج عنها في العقود الفردية دون منح هذا المجلس سلطة التشريع والتقنين. يؤكد هذا عبارة "وغير ذلك" الواردة في أخر النص إذ هي تشمل كل ما يتعلق بقواعد تنظيم العقد مما لم يجر ذكره صراحة قبلها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإن أصاب في تكييف اللائحة باعتبارها عقد عمل مشترك إلا أنه أطرحها وأهدر ما تضمنته من قواعد تحكم العلاقة بين طرفي الخصومة وأنزل على واقعة الدعوى أحكام قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944 بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة وما تفرع عنها إذ ورد بأسباب الحكم المطعون فيه في هذا الصدد ما يأتي: "ولما كانت لائحة استخدام الصحفيين السالفة الذكر فيما يتعلق بعقد العمل القائم بين الصحفي وصاحب الصحيفة كما هو الحال في هذه الدعوى لا ينطبق عليها مدلول عقد العمل المشترك كما قرره القانون رقم 97 لسنة 1950 لأنها ليست نتيجة اتفاق بين نقابة من نقابات العمال واتحاد من اتحاداتها وبين أحد من أصحاب الأعمال فقد زالت عنها صفة عقد العمل المشترك بحكم القانون المذكور ولو كانت هذه الصفة ثابتة لها من قبل استناداً إلى القانون رقم 10 لسنة 1941 على أنها من جهة أخرى لم يلحقها التسجيل أو ما يقوم مقامه في حالة امتناع وزارة الشئون كما تبين من أقوال المدعي وصورة خطاب مصلحة العمل المقدم منه وهو شرط لازم بنص القانون 97 لسنة 1950 لنفاذ عقد العمل المشترك الذي له هذه الصفة حقيقة بمقتضى هذا القانون - وقد جاء استدلال محكمة أول درجة على استحقاقه للمكافأة صحيحاً على أساس المادة 31 من القانون رقم 41 لسنة 1944 وهي التي تتضمن أنه يجوز للعامل بدون سبق إعلان إذا لم يقم صاحب العمل إزاءه بالتزاماته طبقاً لأحكام هذا القانون - والمادة 32 منه التي نص فيها عن أنه إذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة السابقة ومن بينها السبب السالف الذكر يلزم صاحب العمل بتعويض العامل على الوجه المبين في المادة 23 منه وهي الخاصة بالمكافأة وذلك متى كان العقد غير محدد المدة" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن القانون رقم 97 سنة 1950 إنما نظم نوعاً معيناً من أنواع عقود العمل المشتركة بعد أن صدر قانون النقابات رقم 85 لسنة 1942 فلا تمتد أحكامه إلى عقد عمل مشترك نظمه الشارع في قانون خاص من ناحيتي الانعقاد والنفاذ. ولما كانت لائحة العمل الصحفي استمدت كيانها ووجودها من القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين وكان هذا القانون قد عرض لشرط نفاذها ورتبه على تصديق لجنة الجدول والتأديب دون أي إجراء آخر. وقد تم هذا التصديق في 23 من نوفمبر سنة 1943 وكان القانون رقم 97 لسنة 1950 لم يعرض للقانون رقم 10 لسنة 1941 ولا للائحته التي صدرت تنفيذاً له، لما كان ذلك فإن هذه اللائحة تظل نافذة منتجة لأحكامها ما بقى القانون الذي أنشأها نافذاً أو إذا نص على نفاذها بعد إلغائه دون حاجة لأي إجراء آخر - وبالتالي تكون بمنأى عن إجراءات التسجيل التي استلزمها القانون رقم 97 لسنة 1950 - يؤكد ذلك أن المشرع عندما ألغى القانون رقم 10 لسنة 1941 ورأى استبدال النقابة المشكلة في القانون 185 لسنة 1955 بالنقابة السابق تشكيلها وجعل النقابة الجديدة قاصرة على الصحفيين دون أصحاب الصحف لم يشر في ديباجته إلى القانون رقم 97 لسنة 1950 ونص صراحة في المادة 74 منه على استبقاء هذه اللائحة والعمل بأحكامها فدل بذلك على أنها لا تدخل في مدلول القانون رقم 97 لسنة 1950 - ولما كان يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد أهدر أحكام لائحة الصحفيين استناداً إلى القول بأن صفتها التعاقدية قد زالت بعد صدور القانون رقم 97 لسنة 1950 من ناحية وأنه لم يلحقها التسجيل من ناحية أخرى ثم أنزل على واقعة النزاع أحكام قانون عقد العمل الفردي بالنسبة لمبلغ مكافأة مدة الخدمة وما تفرع عنها والتي قدرها الطاعن بمبلغ 740 جنيهاً وقدرها الحكم المطعون فيه بمبلغ 226 ج و666 م فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص دون ما قضى به بالنسبة لمبلغ التعويض عن الفصل التعسفي - ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الصدد تأسيساً على المادة 696 من القانون المدني إذ ورد بأسبابه "وحيث إن المادة 696 من القانون المدني نص فيها على أنه يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل إذا كان هذا الأخير قد دفع بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد وقد جاء استدلال محكمة أول درجة على استحقاق المدعي للتعويض صحيحاً على أساس هذا النص" - ولم يتناول الطاعن في سبب الطعن تعييب قضاء الحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا الشطر من النزاع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق