الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 يوليو 2023

الطعن 351 لسنة 24 ق جلسة 29 / 1 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 14 ص 101

جلسة 29 من يناير سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

---------------

(14)
الطعن رقم 351 سنة 24 ق

(أ) اختصاص "الاختصاص النوعي". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". 

الاختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها من النظام العام وفقاً لقانون المرافعات الجديد. اعتبار الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء في الاختصاص النوعي. ورود الطعن بالنقض عليه. جائز. م 134، الفقرة الثانية من م 425 مكرر مرافعات.
(ب) اختصاص "الاختصاص النوعي"، 

الاختصاص النوعي لم يكن بحسب قانون المرافعات الملغي من النظام العام. قبول الخصوم في ظل القانون الملغي لاختصاص المحكمة الجزئية بطلبات ليست من اختصاصها نوعياً. إصدارها لحكم بت في أساس الخصومة وندب خبير لتصفية الحساب. لا عليها إن هي قضت - بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد - بالمبلغ الذي انتهى إليه فحص الخبير.

-----------------
1 - إذا كان الطاعن يؤسس طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون في شأن قواعد الاختصاص النوعي التي قررها قانون المرافعات الجديد فيما تنص عليه المادة 45 منه، وكانت المادة 134 من هذا القانون تنص على أن "عدم اختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف" فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقاً لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص، وإذ كان ذلك وكان هذا القضاء هو ما ورد عليه الطعن بالنقض المقدم من الطاعن فإنه يكون جائزاً قانوناً طبقاً لنص الفقرة (ثانياً) من المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات.
2 - إذا كان الواقع أن الدعوى الأصلية قد أقيمت من المطعون عليه على الطاعن في ظل قانون المرافعات الملغي أمام المحكمة الجزئية بطلبات لم تكن من اختصاصها طبقاً لنص المادة 26 من ذلك القانون - إلا أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظرها - كما أنه من جهته قد أقام على المطعون عليه دعوى فرعية بطلبات تزيد هي الأخرى عن نصاب المحكمة الجزئية - فإن كلاً من الخصمين يعتبر قابلاً لاختصاص تلك الحكمة بنظر كل من الدعويين وتكون تلك المحكمة مختصة بنظرهما بناء على هذا الاتفاق طبقاً للمادة 27 من قانون المرافعات الملغي. ولم يكن لتلك المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر أي من الدعويين - لقيام هذا الاتفاق على اختصاصها من جهة ولأن عدم الاختصاص النوعي لم يكن بحسب قانون المرافعات الملغي من النظام العام من جهة أخرى، فإذا كان هذا الاختصاص قد ظل معقوداً لها إلى أن أصدرت بتاريخ 2/ 4/ 1949 - وقبل نفاذ قانون المرافعات الجديد - حكماً بتت فيه في أساس الخصومة وكيفت فيه العلاقة القائمة بينهما بأنها علاقة مقرض بمقترض لا علاقة بائع بمشتر ثم ندبت بذات الحكم خبيراً لتصفية الحساب على هذا الأساس - وبعد أن قدم الخبير تقريره واتضح منه أن ذمة المطعون عليه مشغولة للطاعن بمبلغ 1206 ج و6 م قضت المحكمة في 19/ 5/ 1952 - بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد - في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه بالمبلغ الذي انتهى إليه فحص الخبير، وكان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتاريخ 2/ 4/ 1949 هو حكم قطعي قد أنهى الخصومة في أساسها، فإنه لا يكون لها أن تقضي بعدم اختصاصها بالحكم بالمبلغ الذي ظهر من فحص الخبير ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه إذا قضى ضمناً باختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 28/ 12/ 1947 أقام المطعون عليه الدعوى رقم 105 لسنة 1948 مدني جزئي المنيا على الطاعن وآخر أمام محكمة المنيا الجزئية طالباً فيها الحكم عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 290 جنيهاً و978 مليماً والفوائد بواقع 8% بالنسبة لمبلغ 255 جنيهاً و248 مليماً من أخر سبتمبر سنة 1947 حتى الوفاء مع المصاريف والنفاذ - وذكر في صحيفتها أنه اشترى من الطاعن مائتي قنطار قطن محصول عام 1947 وتحدد أجلاً لتوريده من 15/ 9/ 1947 إلى 30/ 9/ 1947 وسحب مبالغ متعددة بست سندات - وبلغت جملتها 1800 جنيه ولم يورد سوى 180 قنطاراً و24 رطلاً ولما ظهر أن مركزه مكشوف أخطره تلغرافياً لتغطية القطن - فرد له مبلغ 560 جنيهاً لهذا الغرض ولما لم يكن هذا المبلغ كافياً اضطر المطعون عليه لقطع السعر فبلغت جملة الثمن 1481 جنيهاً و452 مليماً وبذلك يكون الطاعن مديناً للمطعون عليه في مبلغ 255 جنيهاً و248 مليماً يضاف إليها مبلغ 35 جنيهاً و730 مليماً مصاريف برقية وأجرة نقل القطن وتعويض عن قطن لم يورد فالجملة 290 جنيهاً و978 مليماً هي ما طلبها بدعواه - واستند المطعون عليه في طلباته إلى العقد المحرر بينه وبين الطاعن في 18/ 8/ 1947 - وبتاريخ 19/ 2/ 1948 أقام الطاعن دعوى فرعية على المطعون عليه طلب فيها الحكم له عليه بمبلغ 1219 جنيهاً و400 مليم والمصروفات والأتعاب. وبتاريخ 2/ 4/ 1949 أصدرت محكمة المنيا الجزئية حكماً قضت فيه بندب خبير مكتب الخبراء للاطلاع على الأوراق والمستندات ودفاتر المطعون عليه واستخلاص صافي الحساب بينهما حتى يوم 10/ 2/ 1948 على أساس سعر القطع يومئذ.. إلخ. وبجلسة 28/ 1/ 1950 حضر وكيل الطاعن وقال إن نصاب القضية أزيد من النصاب الجزئي وإنه ممتنع عن دفع الأمانة وعن تنفيذ الحكم التمهيدي. وبجلسة 19/ 5/ 1951 حكمت محكمة المنيا الجزئية في الدعوى الأصلية برفضها وإلزام رافعها بمصروفاتها و400 قرش أتعاباً للمحاماة وفي الدعوى الفرعية بإلزام (المطعون عليه) بأن يدفع (للطاعن) مبلغ 1021 جنيهاً و6 مليمات والمصاريف و600 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 10/ 9/ 1951 استأنف المطعون عليه هذا الحكم إلى محكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) وقيد بجدولها برقم 200 لسنة 1951 س المنيا وطلب إلغاء الحكم الابتدائي بكامل أجزائه والقضاء بإلزام (الطاعن) بصفته مديناً ويس قاسم حسن (ضامناً متضامناً) بأن يدفعا له مبلغ 290 جنيهاً و978 مليماً والفوائد 7% سنوياً بالنسبة لمبلغ 255 جنيهاً و248 مليماً من أخر سبتمبر سنة 1947 للسداد - وبرفض دعوى الطاعن الفرعية - مع إلزامه في كلا الحالين بالمصاريف عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 22 إبريل سنة 1953 أصدرت المحكمة الابتدائية (بهيئتها الاستئنافية) حكماً قضت فيه برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف - وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 269 جنيهاً و253 مليماً والفوائد 8% سنوياً بالنسبة لمبلغ 233 جنيهاً و523 مليماً من 27/ 12/ 1947 تاريخ المطالبة الرسمية وبواقع 7% من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى السداد والمصاريف المناسبة عن الدرجتين - وفي الدعوى الفرعية برفضها وإلزام الطاعن بمصروفاتها و10 جنيهات أتعاباً للمحاماة عن الدرجتين. وبتاريخ 7 أكتوبر سنة 1954 قرر الطاعن بالطعن بالنقض في هذا الحكم - وقدم المطعون عليه مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن وأبدت النيابة العامة رأيها بمذكرة طلبت فيها رفض هذا الدفع. ورفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 11/ 11/ 1958 وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها - وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 25 ديسمبر سنة 1958 وفيها صمم الطرفان والنيابة العامة على ما ورد بمذكراتهم.
وحيث إن الدفع المقدم من المطعون عليه بعدم قبول الطعن مبناه أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان صادراً في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية - طبقاً لنص المادة 425 مرافعات مكرراً المضافة بالقانون رقم 354 لسنة 1952 وإذا لم يتناول الحكم المطعون فيه مسألة الاختصاص النوعي ولم يعرض لها ولم يقض فيها بخصوصها فإن الطعن فيه بطريق النقض غير مقبول مهما يكن وجهه متعلقاً بالنظام العام.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان الطاعن يؤسس طعنه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون في شأن قواعد الاختصاص النوعي التي قررها قانون المرافعات الجديد. فيما تنص عليه المادة 45 منه وكانت المادة 134 من هذا القانون تنص على أن "عدم اختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو في الاستئناف" فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقاً لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص (بالنسبة لنوع الدعوى) قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة - ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص - وهذا القضاء هو ما ورد عليه الطعن بالنقض المقدم من الطاعن وهو جائز قانوناً طبقاً لنص الفقرة (ثانياً) من المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات ويتعين لذلك رفض الدفع بعدم قبول الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن مقام على سبب وحيد حاصله أنه وإن كانت الدعوى التي أقامها المطعون عليه على الطاعن أمام محكمة المنيا الجزئية يطالبه فيها بمبلغ 290 جنيهاً و978 مليماً قد رفعت في ظل قانون المرافعات القديم إلا أن هذه الدعوى ظلت مطروحة على تلك المحكمة هي والدعوى الفرعية المقامة من الطاعن على المطعون عليه بالمطالبة بمبلغ 1219 جنيهاً و400 مليم إلى أن أدركها قانون المرافعات الجديد حيث لم يفصل فيها إلا بتاريخ 19/ 5/ 1951 وقد كان يتعين على المحكمة الجزئية - بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد والعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إعمالاً لنصوص هذا القانون حيث أصبح عدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام - تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع أمامها أحد الخصوم بعدم اختصاصها. إلا أن محكمة المنيا الجزئية لم تلق بالاً لمسألة الاختصاص وقضت بتاريخ 19/ 5/ 1951 في الدعوى الأصلية برفضها - وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه بأن يدفع للطاعن مبلغ 1021 جنيهاً و6 مليمات وقد كان يتعين على محكمة المنيا الابتدائية حينما استأنف المطعون عليه هذا الحكم إليها - أن تتدارك هذا الخطأ فتقضي بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى - من تلقاء نفسها دون نظر إلى إغفال الخصوم الدفع أمامها بعدم الاختصاص - ولكنها لم تفعل فانطوى قضاؤها على حكم في الاختصاص مخالف للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان يبين من الوقائع السالف ذكرها أن الدعوى الأصلية قد أقيمت من المطعون عليه على الطاعن في ظل قانون المرافعات الملغي أمام المحكمة الجزئية - بطلبات لم تكن من اختصاصها طبقاً لنص المادة 26 من ذلك القانون - إلا أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظرها - كما أنه من جهته قد أقام على المطعون عليه دعوى فرعية بطلبات تزيد هي الأخرى عن نصاب المحكمة الجزئية - فإن كلاً من الخصمين يعتبر قابلاً لاختصاص تلك المحكمة بنظر كل من الدعويين وتكون تلك المحكمة مختصة بنظرهما بناء على هذا الاتفاق - طبقاً للمادة 27 من قانون المرافعات الملغي ولم يكن لتلك المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر أي من الدعويين - لقيام هذا الاتفاق على اختصاصها من جهة ولأن عدم الاختصاص النوعي لم يكن بحسب قانون المرافعات الملغي من النظام العام من جهة أخرى - وقد ظل هذا الاختصاص معقوداً لها إلى أن أصدرت بتاريخ 2/ 4/ 1949 - وقبل نفاذ قانون المرافعات الجديد حكماً بتت فيه في أساس الخصومة بين الطرفين وكيفت فيه العلاقة القائمة بينهما والناشئة عن العقد المحرر في 18/ 8/ 1947 بأنها علاقة مقرض بمقترض لا علاقة بائع بمشتر وأن الأقطان الموردة من الطاعن للمطعون عليه ليست إلا ضماناً للمبالغ المقترضة - وأن تصرف المطعون عليه في القطن الذي لا يزال ملكاً للطاعن غير مبرئ لذمته كمرتهن ولا يحاج به الطاعن - ثم ندبت بذات الحكم خبير مكتب الخبراء لتصفية الحساب على هذا الأساس - وبعد أن قدم الخبير تقريره واتضح منه أن ذمة المطعون عليه مشغولة للطاعن بمبلغ 1206 جنيهاً و6 مليمات قضت المحكمة في 19/ 5/ 1951 في الدعوى الأصلية - برفضها - وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه بالمبلغ الذي انتهى إليه فحص الخبير. ولما كان يبين من ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتاريخ 2/ 4/ 1949 حكم قطعي أنهت به المحكمة الخصومة التي قامت على تكييف التصرف المعقود بين الطرفين في 18/ 8/ 1947 وقد صدر منها في وقت كان الاختصاص بإصداره معقوداً لها - فإنه لا يكون لها بعد ذلك أن تقضي بعدم اختصاصها بالحكم بالمبلغ الذي ظهر من فحص الخبير - طالما كان الحكم الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1949 قد أنهى الخصومة في أساسها وعلى ذلك لا يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمنياً باختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى قد خالف القانون.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق