الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 يوليو 2023

الطعن 326 لسنة 24 ق جلسة 26 / 3 / 1959 مكتب فني 10 ج 1 ق 40 ص 252

جلسة 26 من مارس سنة 1959

برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.

-------------

(40)
الطعن رقم 326 سنة 24 ق

(أ) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة". تقرير التلخيص. حكم "تسبيبه" "تسبيب الحكم الاستئنافي". 

عدم تلاوة تقرير التلخيص قبل بدء المرافعة. إجراء يترتب على إغفاله بطلان الحكم. القضاء بغير ذلك مخالف للقانون. الطعن المستند إلى هذا الأساس لا يفيد منه الطاعن إذا كانت الأسباب التي أضافتها محكمة الاستئناف إلى حكم محكمة أول درجة كافية في حد ذاتها مستقلة لحمل قضاء حكمها في موضوع الدعوى.
(ب) إثبات "الإثبات بالبينة". "مبدأ الثبوت بالكتابة". حكم "تسبيب معيب". 

مفاد الخطابات المتبادلة إقرار المطعون عليه بحصول اتفاق بينه وبين الطاعنة قبل دخول المزاد. طلب الطاعنة تكملة الإثبات بالبينة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة الاتفاق على أن يكون المزاد صورياً. تقرير الحكم أنها لم تقدم مبدأ ثبوت بالكتابة على أن من الشروط المتفق عليها ألا تؤول ملكية منزل النزاع إلى المطعون عليه. رفضه طلب الإحالة إلى التحقيق. اعتباره من قبيل المصادرة على المطلوب. قصور.

-------------------
1 - إن عدم تلاوة تقرير التلخيص قبل بدء المرافعة هو إجراء واجب الإتباع يترتب على إغفاله بطلان الحكم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك يكون قد خالف القانون، إلا أن الطاعنين لا يفيدون من الطعن المستند إلى بطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لعدم تلاوة التقرير - إذا كانت الأسباب التي أضافتها محكمة الاستئناف إلى حكم محكمة أول درجة غير معيبة وكافية في حد ذاتها مستقلة عن أسباب الحكم المستأنف لحمل قضاء حكمها في موضوع الدعوى.
2 - إذا كان يبين من نص الخطابات المتبادلة بين الطاعنة الأولى والمطعون عليه ما يفيد إقراره بحصول اتفاق بينه وبينها قبل دخول المزاد، وكانت الواقعة المدعاة التي طلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق لتكملة إثباتها بالبينة أن الاتفاق قد انعقد على أن يكون المزاد صورياً على حد قولهم، وكان ما قرره الحكم من أنهم لم يقدموا مبدأ ثبوت بالكتابة على أن من الشروط المتفق عليها ألا تؤول ملكية المنزل المتنازع عليه إلى المطعون عليه - يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مورث الطاعنين المرحوم محمد عبادي سليم كان مديناً لناتان كاتس وصدر لهذا الأخير حكم من المحكمة المختلطة اتخذ بمقتضاه إجراءات التنفيذ العقاري على منزل مملوك لمدينه وقبل إتمام هذه الإجراءات تنازل الدائن عن حقوقه إلى حامد عبد الحميد زيد الذي استمر في الإجراءات حتى رسا عليه مزاد المنزل المذكور في 15 من مايو سنة 1943 بثمن مقداره 265 جنيهاً بخلاف المصاريف. وفي 22 من مايو سنة 1943 قرر المطعون عليه بزيادة العشر فتحدد يوم 12 من يونيو سنة 1943 لإجراء المزايدة من جديد فقرر حامد عبد الحميد - طالب البيع - أنه أحل المطعون عليه محله في كافة حقوقه ودعاويه ورسا المزاد على المطعون عليه بثمن مقداره 291 جنيهاً، 500 مليم والمصاريف التي قدرت بمبلغ 150 جنيهاً، 886 مليماً وقد سجل المطعون ضده حكم مرسى المزاد ونفذه بمحضر تسليم رسمي في 7 يونيو سنة 1945، وفي 3 من إبريل سنة 1946 رفع المطعون عليه الدعوى رقم 876 سنة 1946 مدني جزئي إدفو ضد الطاعنين وآخرين طالباً الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له ريع المنزل من تاريخ محضر التسليم حتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد. ونازعته الطاعنة الأولى في ملكية المنزل فقضى بوقف السير في الدعوى حتى يفصل نهائياً في النزاع على الملكية، رفع المطعون عليه الدعوى رقم 21 سنة 1949 أسوان على الطاعنين وآخرين طالباً الحكم بتثبيت ملكيته إلى المنزل موضوع النزاع مستنداً في ذلك إلى حكم مرسى المزاد ومحضر التسليم سالفي الذكر وإلى خطابات أرسلتها إليه الطاعنة الأولى ووكيلها الأستاذ يوسف الباجه فدفعت الطاعنة الأولى الدعوى طالبة رفضها بمقولة إن حكم مرسى المزاد حكم صوري وأن التزايد كان في الحقيقة لحسابها إذ كانت قد اتفقت مع المطعون عليه على إيقاع البيع له ليكون المنزل ضماناً للحقوق التي حل فيها محل الدائن الأصلي - وضماناً للمبالغ التي دفعها ثمناً للعقار وللمبالغ التي صرفها في سبيل إيقاع البيع واتفقت معه شفوياً على أن يتنازل لها عن المنزل مقابل استلامه هذه المبالغ، وطلبت إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك الاتفاق وقالت تبريراً لهذا الطلب إن المطعون عليه زوج لابنتها فكانت هذه الصلة مانعاً أدبياً منعهما من إثبات الاتفاق بالكتابة كما قدمت أربعة خطابات أرسلها إليها المطعون عليه في 15 مايو، 10 من يونيو، 16 من نوفمبر سنة 1943، 12 من إبريل سنة 1944 اعتبرتها مبدأ ثبوت بالكتابة تكمل بالإحالة إلى التحقيق، قضى في 8 من إبريل سنة 1951 بتثبيت ملكية المطعون عليه للمنزل موضوع النزاع.... فاستأنف الطاعنون هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 256 سنة 26 ق استئناف أسيوط. وفي 10 من يونيو سنة 1954 قضى بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أضافتها محكمة الاستئناف ولما لا يتعارض معها من أسباب الحكم المستأنف فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 19 من فبراير سنة 1959 وفي هذه الجلسة صممت النيابة على مذكرتها طالبة رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون، ذلك أنهم كانوا قد ضمنوا أسباب استئنافهم لحكم محكمة أول درجة سبباً نعوا فيه على هذا الحكم بطلانه إذ أغفل إجراء جوهرياً نصت المادة 116 من قانون المرافعات على وجوب اتباعه وهو أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة وإغفال هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الحكم حتماً وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يأخذ بهذا النظر فيقضي ببطلان الحكم الابتدائي ولكنه خالفه وأخذ يدافع عن ذلك الحكم الباطل بمقولة إن كل ما تتطلبه المادة 116 سالفة الذكر هو أن تكون الإحالة من التحضير إلى المرافعة بتقرير من قاضي التحضير أما تلاوة التقرير فليست إجراء يترتب على إغفاله بطلان، وبهذا القول خالف الحكم المطعون فيه ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
وحيث إن عدم تلاوة تقرير التلخيص قبل بدء المرافعة هو إجراء واجب الاتباع يترتب على إغفاله بطلان الحكم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون إلا أن الطاعنين لا يفيدون من الطعن المستند إلى هذا الأساس إذا كانت الأسباب التي أضافتها محكمة الاستئناف غير معيبة وكافية في حد ذاتها - مستقلة عن أسباب الحكم المستأنف لحمل قضاء حكمها في موضوع الدعوى.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون عليه إلى المنزل موضوع النزاع وتسليمه إليه أقام قضاءه - في أسبابه هو - على أن المستأنفة الأولى - الطاعنة الأولى - قد فسرت الخطابات المتبادلة بينها وبينه على أن المزاد رسا على المطعون عليه بناءً على شروط متفق عليها بينهما ثم قال الحكم إنه على اعتبار أن هناك اتفاقاً فإن الطاعنة الأولى لم تقدم دليلاً كتابياً أو مبدأ ثبوت بالكتابة على أن من بين تلك الشروط ألا تؤول ملكية المنزل إلى المطعون عليه كما أن العلاقة بين الطرفين لم تكن مانعة من الحصول على دليل كتابي وانتهى الحكم من ذلك إلى رفض ما طلبه الطاعنون من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حصول الاتفاق على أن يكون التزايد لحسابهم، ثم عاد الحكم بعد ذلك إلى التحدث عن تلك الخطابات فقال إنه حتى على أساس حصول الاتفاق فإن الطاعنة الأولى لم تقم بتنفيذ ما التزمت به فيها ومن ثم حق للمطعون عليه أن يدفع بعدم التنفيذ وبالفسخ وأن العقد يعتبر مفسوخاً بسبب تقصيرها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الخامس تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور فيما أضافه من أسباب ويقولون في بيان ذلك إنهم تمسكوا بصورية حكم رسو المزاد وقدموا تأييداً لدعواهم خطابات مرسلة من المطعون عليه إلى الطاعنة الأولى من 15 من مايو، 10 من يونيو، 16 من نوفمبر سنة 1943، 12 من إبريل سنة 1944 وقالوا إنه إن لم تعتبر هذه الخطابات دليلاً كاملاً على الصورية فلا أقل من اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يشفع لهم في طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لتكملة الإثبات بالبينة وكان مسلك الحكم في هذا الخصوص مقصوراً على إثبات نص الخطابين المؤرخين 16 من نوفمبر سنة 1943 و12 من إبريل سنة 1944 والتعليق عليهما بمجرد القول بأن الطاعنين لم يقدموا دليلاً كتابياً أو مبدأ ثبوت بالكتابة على أن من بين الشروط المتفق عليها ألا تؤول ملكية المنزل إلى المطعون عليه ورتب الحكم على ذلك رفض طلب الإحالة على التحقيق دون أن يبين علة عدم اعتباره ما ورد في هذين الخطابين مبدأ ثبوت بالكتابة كما أنه لم يلتفت إلى ما ورد في الخطابين اللذين أورد نصهما من إقرار المطعون عليه بحصول اتفاق بينه وبين الطاعنة الأولى قبل دخوله في المزاد.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص ما يلي: - "وحيث إنه فيما يختص بالموضوع فإنه يتبين من تتبع المستندات المقدمة من الطرفين.... أن المستأنف عليه - المطعون عليه - خاطب المستأنفة الأولى - الطاعنة الأولى - بخطاب مؤرخ 16 من نوفمبر سنة 1943 استهله بالعبارة الآتية: "أذكركم بالموعد لأن الستة أشهر تنتهي يوم 30 نوفمبر الحالي وهذا كان كلامنا الشفوي قبل دخولي في الموضوع وقبل الجلسة تم كلامي التحريري لك ولمصطفى أفندي حسن بعد الجلسة مباشرة وهي نيتي الصريحة التي عرضتها عليك وأكدتها لك قبل الجلسة وقت أن كنت في إدفو وأني في احتياج شديد للمبلغ.... وعلى كل حال فأنا متمسك بكلامي إكراماً للوعد الذي وعدته وكفاية نحو 500 جنيه تمكث 6 أشهر ويكفي أني مستعد لتنفيذ وعدي وقبول فلوسي" كما حاطها بتاريخ 12 من إبريل سنة 1944 بخطاب قال فيه حرفياً "ثم أرجو أن تفتكري أن ميعادنا كان أول ديسمبر سنة 1943 ثم تحول بناءً على طلب الأستاذ إلى 4 يناير سنة 1944 وأنا لازم آخذ مبالغي كلها حالاً حالاً حالاً وبعد أسبوعين أو ثلاثة إذا لم تريحوني فإني أتخذ كل إجراءات قانونية.... وإن كنتم غير قادرين على الدفع الآن فيمكنكم الاتفاق معنا على الشيء المعقول..." ولما كان يبين من نص الخطابين على هذا الوجه ما يفيد إقرار المطعون عليه بحصول اتفاق بينه وبين الطاعنة الأولى قبل دخول المزاد وكانت الواقعة المدعاة التي طلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق لتكملة إثباتها بالبينة أن الاتفاق قد انعقد على أن يكون المزاد صورياً على حد قولهم وكان ما قرره الحكم من أنهم لم يقدموا مبدأ ثبوت بالكتابة على أن من الشروط المتفق عليها أن لا تؤول ملكية المنزل إلى المطعون عليه يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن ما بقي من الأسباب التي أضافها الحكم المطعون فيه يقوم على افتراض أن الاتفاق قد انعقد على أن يمتلك المطعون عليه المنزل نتيجة لحكم مرسى المزاد مع تعهده برده إلى الطاعنة الأولى إذا هي سددت المبالغ التي دفعها وأنها لم تقم بسداد هذه المبالغ مما يبيح للمطعون عليه الدفع بعدم تنفيذ تعهده أو بفسخه - وهو افتراض لمضمون الاتفاق بما يختلف في أساسه عما تمسك به الطاعنون وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته ومن ثم فلا يصلح أساساً لحمل قضاء الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق